حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630996223

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670592342/1446
رقم الحكم:4630996223
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670592342 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630996223 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670592342 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: لائحة الدعوى إنه بتاريخ 1445/09/16هـ الموافق 2024/03/26م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ادوات صحية) عدد (0) (مغاسلي وكراسي حمام ...)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/09/16هـ الموافق 2024/03/26م بثمن إجمالي قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (60.00) ستون يوم الحد الإتماني لتوريد (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (اتفق المدعية مع المدعى عليها على توريد بضائع من ادوات صحية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/03/18هـ الموافق 2024/09/21م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب).،الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (36,528.26) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 09/06/1446ه وفيها وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة (...) الجنسية إقامة رقم (...)ممثلاً عن الشركة بموجب عقد التأسيس (...) كما حضر المدعى عليه وكالة: (...) الجنسية إقامة رقم(...)ممثلاً عن الشركة بموجب عقد التأسيس(...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها كشف حساب من المدعى عليه، وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل الدائرة فأفهمت الدائرة الأطراف بالتالي: يجب على المدعى عليه الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، وخلال (خمسة أيام). ثانيا: يجب على المدعي الرد على مذكرة المدعى عليه الجوابية المشار إليها آنفًا بردٍ ملاقٍ، وذلك بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (خمسة أخرى) ويكون الميعاد المحدد لذلك منقضيًا في نهاية اليوم الخامس فتفهما ذلك ورفعت الجلسة. ،وبتاريخ 11/07/1446هـ قدم ممثل المدعى عليه مذكرة ونصها (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة رئيس الدائرة بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة (حفظهم الله) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،،،ورد بتحرير الدعوى من المدعي ما يلي:1- أن المدعي اتفق معي على توريد أدوات صحية بثمن مائة ألف ريال وأنني استلمت كامل المغاسل وكراسي الحمام ولم أسدد ثمنهم2- أن المدعي يطلب إلزامي بتسليم الثمن وقدره (36,528.26) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي وستة وعشرون هللة ويستند في دعواه الى كشف الحساب المقدم منه ونرد على ما جاء بتحرير الدعوى بما يلي: -أولا: ما ورد بتحرير الدعوى أن المدعي اتفق معي على توريد أدوات صحية بثمن مائة ألف ريال وأنني استلمت كامل المغاسل وكراسي الحمام ولم أسدد ثمنهم فهذا غير صحيح ومحاولة من المدعي لتضليل الدائرة الموقرة للآتي:- الصحيح أن المدعي قام بالاتفاق معي على توريد أدوات صحية للمعرض عبارة عن مغاسل وكراسي وخلاطات وذلك باعتبارها عينة مجانية للعرض بمعرضنا وبناء على ذلك قام المدعي بإرسال المعروضات المجانية وقد تم تجهيز المعرض لاستقبال الأدوات الصحية بالقيام بتخريم البورسلين وسداد تكاليف العمال المختصين بتركيب العروض وبلغت تكلفة التجهيزات والتركيبات والتخريم بالمعرض ما يزيد عن مائة وخمسون ألف ريال.- وقد قام المدعي بإرسال عروض الأدوات الصحية المجانية لمعرضنا عبارة عن موديلات قديمة وسيئة الجودة وقد تضررنا من ذلك وتضرر عملائنا وقاموا بشكوتنا لوزارة التجارة فتواصلنا مع المدعي لحل الخلاف إلا أن المدعي تنصل من الاتفاق ورد علينا بأن هذا هو الموجود وانه لديه كميات يلزم تصريفها أولا ثم يوافينا بالموديلات الجديدة بعد ذلك فرفضنا ذلك وطلبنا الموديلات الجديدة إلا أن المدعي أصر على فك وإرجاع المعروضات إليه مرة أخرى وهو ما حدث بالفعل مما أدى إلى خسارتنا مرة أخرى لفك وخلع العروض وتغيير البورسلين المستخدم للعروض وتغيير الديكور وإعادة تركيبه عن طريق شركة أخرى وتمثلت الخسارة الثانية فيما يزيد عن خمسون ألف ريال.ثانيا: تناقض المدعي بتحرير دعواه يؤكد عدم صحة ادعائه ويدعم صحة جوابنا- استهل المدعي دعواه بنصه على أنه اتفق معي على توريد أدوات صحية بثمن مائة ألف ريال وأنني لم أقم بتسديد ثمنهم ثم اختتم طلباته طالبا إلزامي بتسليم الثمن وقدره (36,528.26) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي وستة وعشرون هللة وهو ما يجعل طلباته مناقضا لتحريره ويؤكد عدم صحة ادعائه وهو تناقضا يطرح دعوى المدعي.ثالثا: عدم وجود البينة على دعوى المدعي والأصل براءة الذمة مما يشغلها وفقا لنص المادة (720) من نظام المعاملات المدنية- استند المدعي في دعواه على كشف حساب مقدم منه على مطبوعات شركته غير موقع من أي طرف وليس عليه أية أختام ويمكن للجميع اصطناع مثله على جهازه الخاص والادعاء على غيره بأموال غير مستحقة مما يعني أن سند دعوى المدعي لا يمكن اعتباره دليلا أو بينة لدعواه وهو يخالف قول نبينا الكريم (لوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قومٍ ودِماءَهُمْ ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِي) وان الأصل براءة الذمة عملا بالقاعدة التاسعة من المادة 720 من نظام المعاملات المدنية .رابعا: مطالبة المدعي بالتعويض نتيجة لتضرري من إخلاله بالتزاماته المتفق عليها وفقا لنص المادة (107) من نظام المعاملات المدنية- حيث نصت على أنه ( في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى ...) وحيث أخل المدعي بالتزاماته المتفق عليها فيما بين الطرفين تمثل في توريده أدوات صحية سيئة الجودة وموديلات قديمة بالإضافة الى طلبه فكها وإرجاعها إليه مرة أخرى وقد نتج عن ذلك ضررا كبيرا لي يقدر بمبلغ مائتي الف ريال تمثل في تكلفة الفك والتركيب وتغيير الديكور وإزالة البورسلين القديم لتخريمه وغيرها من الأضرار.- حيث أن الأصل في العقود شرعاً اللزوم لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود) وقول النبي عليه الصلاة والسلام (المسلمون على شروطهم) وقال القرافي: اعلم أن الأصل في العقود اللزوم لان العقود أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان وأن العقد شريعة المتعاقدين فيما لا يخالف الشريعة أو النظام.تنويه : العقد سند دعوى المدعي غير موثق من جهته أو مختوم بخاتمه أو مذيل بتوقيعه وإنما هو موثق من طرفي فقط وهو ما يجعله غير صالحا للاحتجاج به كونه غير معتمد من جانب المدعي ابتداء الطلبات لذلك وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم1- الطلب الأصلي: الحكم برد الدعوى.2- الطلب العارض: إلزام المدعي بسداد مبلغ وقدره مائتي ألف ريال تعويضا عن إخلال المدعي بالتزاماته المتفق عليها بين الطرفين.) وبتاريخ 12/07/1446هـ قدم ممثل المدعي مذكرة ونصها (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة رئيس الدائرة القضائية الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته • ولطلب الدائرة القضائية جواب المدعية برد ملاق على ما ذكره المدعى عليها وعليه تجيب فضيلتكم بالتالي تفصيلا:• أولا: الدفوع الإجرائية1. الدفع بعدم التزام المدعى عليها بإيداع جوابها خلال (5) أيام من تاريخ الجلسة السابقة 09/06/1446 هـ حيث تم إيداع الرد بتاريخ 11/07/1446هـ .2. الدفع بان جواب المدعى عليه غير ملاق وقد شمله الاسهاب في الحديث والاستطراد في امور لا علاقة لها بموضوع الدعوى ودفوعا غير مؤيده باي مستندات او بينه داعمه لها او موضحه لوجه الاستدلال من دفعه. ونزولا مما تقدم فأن ما قامت به المدعى عليها يعد اخلال بنظام الجلسة حسب المادة (13) من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها" ... للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، ويعد أمر المحكمة في هذا الشأن نهائيًّا".• ثانيا الدفوع الموضوعية:1. صحيح ما ذكرته المدعى عليها من الاتفاق على توريد أدوات صحية للمعرض من مغاسل وكراسي حمام وخلاطات اما الغير صحيح وننكره جملة وتفصيلا بان الاتفاق على اعتبار ما تم توريده عينات بالمعرض التابع لها ولا تملك الدليل على ما تدعيه حيث ان المدعى عليها قام بفتح حساب آجل لتوريد البضائع في صورة فواتير مؤجله بالبند (1) طلب فتح الحساب أجل مصدق الغرفة التجارية بالمدينة المنورة بتاريخ 26/03/ 2024 م مطالعته قد خلت بنوده من أي الاتفاق على عرض البضائع كعينات (مرفق 1) .2. المدعية وردت للمدعى عليها بضائع أدوات صحية بموجب فواتير استلام (مرفق 2) من مستودع المدعية موقعه من مندوبي المدعى عليها مدون بالكشف الحساب أرقاما وتواريخ ومبالغ مطابقة لتلك الفواتير وذلك خلال الفترة من 30/04/2024 م حتى 12/11/2024 م بأجمالي مبلغ (125487.61) مائة وخمسة وعشرون الف واربعمائة وسبعه وثمانون ريال وواحد وستون هلله سددت منها للمدعية مبالغ على دفعات اجماليها (88959.35)ثمانية وثمانون الف وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال وخمسة وثلاثون هلله بحوالات بنكية او مستند قبض وتبقى في ذمتها مبلغ (36528.26) ستو وثلاثون الف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريال وستة وعشرون هلله مستحق من تاريخ 12/11/2024 م (مرفق 3) وحيث ان الثابت مما سبق ذكره ان المدعى عليها قد اخلت ما عاقدت عليه المدعية بطلب فتح الحساب الموضح بمرفق 1 وما تضمنه البند (4) منها ونصه " يتعهد الطرف الثاني بتسديد كامل حساب الفواتير الأجلة في موعد استحقاقها. وفي حالة عدم الالتزام بذلك يحق للطرف الأول (شركة (...)) وقف التعامل واللجوء للجهات الرسمية والقيام بكافة الإجراءات القانونية لضمان حقها"3 . اما ما ذكرته المدعى عليها بجوابها بتناقض دعوى المدعية بانها ذكرت أنه اتفق معي على توريد أدوات صحية بثمن مائة ألف ريال ولم أقم بتسديد ثمنهم ثم اختتم طلباته طالبا إلزامي بتسليم الثمن وقدره (36528.26)ستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ثمانية وعشرون ريال وستو وعشرون هلله فغير صحيح ولا تناقض بالدعوى كما او ضحنا بجوابنا بوجود طلب فتح حساب نص ببنده الأول على توريد بضائع في صورة فواتير مؤجله الدفع لا تتعدى قيمتها مبلغ (100000) مائة الف ريال حد ائتماني خلال فترة تسهيل (60) ستون يوما واستلمت المدعية بضائع وسددت جزء من قيمتها كما هو مثبت بكشف الحساب والفواتير وتبقى في ذمتها مبلغ المطالبة وما ذكره من دفع مخالف للثابت بالأوراق واعمالا لما قرره النظام العبرة بالطلبات الختامية بالدعوى وتبقى ذمه المدعية مشغولة يدفع بباقي قيمة ما تم توريد البضائع بناء عليه واستنادا لما سبق وما ارفق من بينات .اطلب من فضيلتكم الحكم:1. بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (36528.26) ستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ثمانية وعشرون ريال .2. رد جميع طلبات المدعى عليها لعدم صحتها)وبجلسة 13/07/1446ه وفيها وفي هذه الجلسة وفيها حضر الحاضرون في الجلسة السابقة، ثم طلب ممثل المدعى عليها مهلة للرد على مذكرة المدعية الأخيرة، فأمهلته الدائرة أن يقدم رده خلال خمسة أيام، فاستعد لذلك.،وبتاريخ 02/08/1446هـ قدم المدعى عليه مذكرة ونصها (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة (حفظهم الله) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،،،ورد بالمذكرة الجوابية للمدعية ما يلي:1- أنني قدمت جواب غير ملاق وقمت بالاستطراد في أمور لا علاقة لها بالدعوى وأخليت بنظام الجلسة ولم أقدم مذكرتي خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة السابقة وطلبت عقابي وفقا للمادة 13 من نظام المحاكم التجارية .2- ان الاتفاق المستند اليه المدعية خلت بنوده من عرض البضائع كعينات .3- انني قمت بسداد جزء من الاتفاق والمتبقي ما تطالب به المدعية ونرد على ما جاء بمذكرة المدعية بما يلي: -أولا: ردا على ما ورد بمذكرة المدعية رقم (1) فهذا غير صحيح للآتي:- اشارت المدعية في مذكرتها انني قدمت جواب غير ملاق للدعوى وان مذكرتي شملها الاستطراد في أمور لا علاقة لها بموضوع الدعوى ولم تبين المدعية ما هو الجزء الذي يعد غير ملاق بمذكرتي من وجهة نظرها واما عن الاستطراد فنود ان نلفت نظر المدعية ان مذكرتي لم تتجاوز الصفحتين بما فيها المقدمة والخاتمة فكيف يكون هذا استطرادا وقد شملت مذكرتي ابتداء على الوصف الصحيح للدعوى ثم بيان التناقض بتحريرها ثم توضيح عدم وجودالبينة على الدعوى ثم اختتمت مذكرتي بطلباتي العارضة وفقا للنظام- نصت المادة (22) من نظام المحاكم التجارية على انه (على المدعى عليه - فيما عدا الطلبات المستعجلة - ان يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ) وهو ما يتوافق مع ما تم وعلى المدعية مراجعة نص المادة وأؤكد على حرصي الشديد على الالتزام بتعليمات الدائرة الموقرة والأنظمة المعمول بها.ثانيا: ردا على ما ورد بمذكرة المدعية رقم (2) فهذا غير صحيح للآتي:- الفواتير المقدمة من المدعية كمرفق وسند لدعواها هي حجة عليها ودليل على صحة دفاعنا حيث ان موضح على أغلبها أنها عينات للعرض وبعضها مكتوب عليه تم استرجاعها بالكامل وبعضها مكتوب عليه تم استلامها بالكامل هذا بالإضافة الى انها فواتير صادرة من المدعية فقط وتعد إقرار قاصرا عليها فقط وذلك لعدم وجود اية بينات بها تفيد استلامي لها وليست مزيلة بتوقيع شركتي او ختمها او من يمثلها مما يعني ان ما جاء فيها يعد إقرار قاصرا على المدعية- نص الاتفاق المستند اليه من المدعية في البند (8) أنه (يقوم الطرف الأول بتأمين عروض لمعارض الطرف الثاني وتكون على سبيل الأمانة وفي حالة توقيف موديل من العروض على الطرف الأول اعلام الطرف الثاني وفي هذه الحالة يقوم الطرف الثاني ببيعها وتحويل مبلغها للطرف الأول او ارجاعها ) وهو ما يؤكد لفضيلتكم انه تم الاتفاق على عروض مجانية تكون موجودة بمعرضي وهو ما يتوافق ما ما ابديته بالمذكرة الأولى ويؤكده الاتفاق المكتوب وحين تم ارسال موديلات قديمة من المدعية وقمنا بابلاغها واصرت على فك وارجاع المعروضات اليها مرة أخرى وهو ما حدث بالفعل .- جرت العادة بين التجار في مثل عقود التوريد هذه ان يقوم المورد بترك عروض مجانية كدعاية بالمعرض وهو ما حدث بالفعل (والمعروف عرفا كالمشروط شرطا) ثالثا : ردا على ما ورد بمذكرة المدعية رقم (3):- فهو يتوافق ما ابديته بمذكرتي السابقة ان المدعية استهلت دعواها بأنني لم اسدد وجاءت بمذكرتها الأخيرة تذكر فيها انني سددت جزء ومتبقي مبلغ وقدره (36,528.26) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي وستة وعشرون هللة فلم تعمدت المدعية عدم ذكر ذلك بتحرير الدعوى .رابعا : المدعية لم ترد مطلقا على الجزء الخاص بمطالبتها بالتعويض نتيجة لتضرري من إخلالها بالتزاماتها المتفق عليها وفقا لنص المادة (107) من نظام المعاملات المدنية وانما اكتفت بطلبها رد الطلبات دون الرد على مدى صحة ما جاء فيها من عدمه وهو ما يؤكد صحة طلباتي خامسا: المدعية قدمت سندا لدعواها فواتير صادرة منها فقط وغير معتمدة منا ومن العرف ان يكون هناك كشف حساب او امر شراء موقع من الطرفين ومعتمد منا ومختوم بخاتم الشركة كما ان المستلم الموقع على الفواتير المرفقة من المدعية ليس ممثلا لشركتنا وليس مفوضا عنها مما يعني ان تلك الفواتير لا تنهض بذاتها ولا تعد دليلا بالدعوى وانما هي مجرد اقوال مرسلة صادرة من المدعية بلا بينة وهوه ما يخالف قول نبينا الكريم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم ..) وهو ما يدعونا لسؤال المدعية هل يوجد كشف حساب على مدى التعامل فيما بيننا معتمد ومصدق منا نقر فيه بتلك المبالغ المطلوبة كما ان كشف الحساب المقدم من طرف المدعية عبارة عن مردودات مبيعات وهو ما يؤكد صحة دفاعنا ان تلك البضاعة كانت عبارة عن عروض وعينات فقط ولدينا شهود على دعوانا الطلبات لذلك وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم1- الطلب الأصلي: الحكم برد الدعوى.2- الطلب العارض: إلزام المدعي بسداد مبلغ وقدره مائتي ألف ريال تعويضا عن إخلال المدعي بالتزاماته المتفق عليها بين الطرفين.)وبتاريخ 05/08/1446هـ قدم المدعي مذكرة ونصها (لائحة جوابية: في الدعوى رقم (4670592342) وتاريخ 23/05/1446 هـ مقدمة من المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)) في مواجهة المدعى عليه شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) .1. بجلسة 13/07/1446 هـ طلب ممثل المدعى عليها مهله للرد على مذكرة المدعية فأمهلته الدائرة القضائية ان يقدم الرد خلال خمسة أيام فاستعد بذلك ولم يلتزم للمرة الثانية كما ذكرنا بجوابنا السابق بقرار الدائرة وأضاف رده عبر النظام بجواب غير ملاق بتاريخ 02/08/1446 هـ قبل موعد الجلسة بأيام مما يعد اخلال بنظام الجلسات حسب المادة (13) من نظام المحاكم التجارية اما استناداه على المادة (22) من نظام المحاكم التجارية بحرصه الشديد على الالتزام بتعليمات الدائرة الموقرة بإيداع الرد والدفوع قبل الجلسة بيوم واحد غير صحيح وهذه المادة تخاطب الدعوى الجديدة وليس قيد النظر وبما ان الدعوى بحوزة الدائرة القضائية وحددت مدة إيداع الرد بخمس أيام فلا مجال لأعمال هذه المدة النظامية في وجود سلطه المحكمة المطبقة للنظام وبالتالي التأخر في إيداع الرد هو اخلال صريح من المدعى عليها بقرار المحكمة.2. ما ذكرته المدعى عليها بالبند ثانيا بجوابها نصا " بان الفواتير المقدمة من المدعية كمرفق وسند لدعواها هي حجة عليها ودليل على صحة دفاعنا حيث ان موضح على أغلبها أنها عينات للعرض وبعضها مكتوب عليه تم استرجاعها بالكامل وبعضها مكتوب عليه تم استلامها بالكامل غير صحيح فقط فيما تضمنه بشان جوابها ان البضائع عينات الا انه تضمن إقرار قضائي من المدعى عليها باستلام البضائع الموردة لها حسب المادة (17) من نظام الاثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" وعليه فلا حاجة لإنكاره نصا " عدم وجود اية بينات بها تفيد استلامي لها وليست مزيلة بتوقيع شركتي او ختمها او من يمثلها" حيث لا يجوز الانكار بعد الإقرار ونص بان " يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة" الفقرة (1) من المادة (16) من نظام الاثبات.3. جميع الفواتير المرفقة باستلام البضائع الموردة موقعه من المناديب السائقين العاملين لدى المدعى عليها وهما (...)و (...)عند تحميل البضائع من مستودع المدعية كما نرفق محادثة(...) بين مدير مبيعات الشركة المدعية و ممثل المدعى عليها تثبت طلب توريد بضائع (مرفق 1)4. اما ما ذكرته المدعى عليها ان ما يؤكد الاتفاق على عروض مجانية تكون موجودة بمعرض نص البند (8) بملف فتح الحساب أنه يقوم الطرف الأول بتأمين عروض لمعارض الطرف الثاني وتكون على سبيل الأمانة وفي حالة توقيف موديل من العروض على الطرف الأول اعلام الطرف الثاني وفي هذه الحالة يقوم الطرف الثاني ببيعها وتحويل مبلغها للطرف الأول او ارجاعها) غير صحيح والصحيح فيما يخص هذا البند بملف فتح الحساب في حالة وجود عينة مجانية تكتب بالفاتورة ولا تكتب امامها أي ثمن وجميع الفواتير المرفقة من المدعية لا يوجد بها اي عينات مجانية وجميع ناشئة عن توريد بمقابل مالي .5. ملف فتح حساب لتوريد بضائع بالأجل اطلعت المدعى عليها على كافة بنوده وصدقته من بالغرفة التجارية التابعة لها بالمدينة المنورة بتاريخ 26/03/ 2024 م وقد خلت جميع بنوده من أي الاتفاق على عرض البضائع كعينات (مرفق 2).6. صاحب الفضيلة جميع البضائع الموردة للمدعى عليها تمت بموجب فواتير استلام موقعه من مندوبي المدعى عليها كما سبق واشارنا وجميعها مدونة بكشف حساب المدعية مبلغا وتاريخا ورقما ومطابقة لتلك الفواتير وذلك خلال الفترة من 30/04/2024م حتى 12/11/2024 م بأجمالي مبلغ (125487.61) مائة وخمسة وعشرون الف واربعمائة وسبعه وثمانون ريال وواحد وستون هلله سددت منها للمدعية مبالغ على دفعات اجماليها (88959.35)ثمانية وثمانون الف وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال وخمسة وثلاثون هلله بحوالات بنكية او مستند قبض وتبقى في ذمتها مبلغ (36528.26) ستون وثلاثون الف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريال وستة وعشرون هلله مستحق من تاريخ 12/11/2024 م (مرفق 3).7. اما عن طلب المدعى عليها التعويض مبلغ (200000) مائتان الف ريال من المدعية لإخلال المدعى عليها بالتزاماتها فلا يستحقه والمدعية لا توافق عليه ولا يوجد اخلال من جانبها بل ان المدعية أدت ما عاقدت عليه المدعى عليها بطلب فتح الحساب الموضح وما تضمنه البند (4) " بإقرارها وتعهدها بتسديد كامل حساب الفواتير الأجله في موعد استحقاقها. وفي حالة عدم الالتزام بذلك يحق للمدعية وقف التعامل واللجوء للجهات الرسمية والقيام بكافة الإجراءات القانونية لضمان حقها.8. اما ما ذكرته المدعى عليها بجوابها بتناقض دعوى المدعية بانها ذكرت أنه اتفق معي على توريد أدوات صحية بثمن مائة ألف ريال ولم أقم بتسديد ثمنهم ثم اختتم طلباته طالبا إلزامي بتسليم الثمن وقدره (36528.26)ستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ثمانية وعشرون ريال وستو وعشرون هلله قول خلا من التناقض بالدعوى فطلب فتح حساب نص ببنده الأول على توريد بضائع في صورة فواتير مؤجله الدفع لا تتعدى قيمتها مبلغ (100000) مائة الف ريال حد ائتماني خلال فترة تسهيل (60) ستون يوما واستلمت المدعية بضائع وسددت جزء من قيمتها كما هو مثبت بكشف الحساب وتبقى في ذمتها المبلغ موضوع المطالبة والعبرة نظاما بالطلبات الختامية بالدعوى قبل اغلاق باب المرافعة بالدعوى. بناء عليه واستنادا لما سبق وما ارفق من بينات اطلب من فضيلتكم الحكم :1. بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (36528.26) ستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ثمانية وعشرون ريال .2. رد جميع طلبات المدعى عليها لعدم صحتها) وبجلسة 06/08/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي : (...) الجنسية، حامل إقامة مؤقته رقم (...) بصفته ممثلاً عن الشركة بموجب عقد التأسيس (...) وحضر وكيل المدعى عليه: (...) الجنسية، حامل إقامة مؤقته رقم(...) بصفته ممثلاً عن الشركة بموجب عقد التأسيس (...))، وحيث رأت الدائرة أنه لا يمكن الفصل في الدعوى من خلال الأوراق المقدمة من قبل طرفي الدعوى فقط، عليه تقرر الدائرة ندب خبير محاسبي يتولى فحص الأوراق والفواتير والمستندات بين الطرفين، وإيضاح ِ ما لكل منهما قِبَل الآخر بما في ذلك المرتجعات التي يذكرها المدعى عليه وأفهمت الدائرة الأطراف بذلك. ،وبتاريخ 06/08/1446هـ قدم ممثل المدعى عليه مذكرة ونصها (سيدي فضيلة القاضي / السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المدعي قدم فواتير باسمنا شركه (...) على مطبوعات شركتهم ومزيله بتوقيع أشخاص من الأسفل ومكتوب عليها عينات للعرض السؤال هل يوجد تفويض من قبلنا مصدق ومختوم مننا نحن المدعي عليه الي المدعي بتعميد أي شخص بطلب شراء و استلام بضائع من المدعي يمكن لأي شخص لديه كمبيوتر بالدخول وتسجيل اسم شركه وعمل فواتير بمليون ريال ويتقدم عليه بالشكوى فهل تكون هادي قرينه ضده نحن ظلمنا من هذا المدعي ظلما كبيرا ولسنا نحن فقط بل شركات كثيرة يقوم المدعي بأخذ سندات لأمر ضد التاجر الذي يعمل معهم ويقوموا بعد ذلك بفرض شروط عليهم واذا لما ينصعوا لأوامرهم يقوموا بتقديم السند للتنفيذ فنحن الحمد الله نجنا الله من هذا الامر والحمد لله فضيليه القاضي كل ميدعي بهي المدعي باطل ولكن ليتهرب من تعوضينا عن الاضرار الذي تسبب لنا بها ليس لنا بعد هذا الكلام الا الله سبحانه وتعالي ثم فضيلتكم لا انصفنا وتعوضينا عن الاضرار الذي تسبب لنا بها المدعي والله الموفق)وبجلسة 05/09/1446ه وفيها وفي هذه الجلسة تبين حضور وكيل المدعى عليها وعدم حضور المدعية أو من يمثلها وعليها تقرر الدائرة شطب الدعوى، لكن عند شطب القضية تعذر ذلك تقنيا ويذكر النظام أنه لوجود قرار خبرة قيد المعالجة وحتى لا يخفى جرى إثباته. ،وبتاريخ 05/10/1446هـ قدم ممثل المدعى عليه مذكرة ونصها (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة نحيط فضيلتكم علما بأنه قد وصلتنا رسالة بصدور تقرير الخبير في القضية الماثلة وبناء على ذلك قمنا بالدخول على منصة خبرة للاطلاع على تقرير الخبير والرد عليه إلا أننا لم نتمكن من ذلك لظهور رسالة مفادها ( لا تملك صلاحية للاطلاع على تفاصيل الطلب يرجى منكم تعيين ممثل قانوني من خلال منصة ناجز لمتابعة الطلب ) (مرفق) وبناء عليه قمنا بالدخول على منصة ناجز لتعييني ممثلا إلا أنني لم أتمكن من ذلك لأن النظام يشترط وجود رقم وكالة علما بأنني مدير الشركة المدعية والممثل النظامي لها بموجب عقد السجل التجاري وعقد التأسيس وقد قمنا بالاتصال بالدعم الفني لمنصة خبرة وقد أفادونا أنني مسجل لديهم باعتباري الممثل للشركة ولا بد من اضافتي كممثل نظامي لها عن طريق الدائرة الموقرة حتى أتمكن من الاطلاع على التقرير لذلك ألتمس من فضيلتكم اضافتي كممثل نظامي للمدعية أو تمكيني من الاطلاع على تقرير الخبير بأية وسيلة ترونها مناسبة واعطائي مهلة حتى أتمكن من الرد على ما ورد بتقرير الخبير حفظكم الله ورعاكم) وبجلسة 09/10/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي : (...)الجنسية، حامل إقامة مؤقته رقم(...)بصفته ممثلاً عن الشركة بموجب عقد التأسيس(...)وحضر ممثل المدعى عليه:(...) الجنسية، حامل إقامة مؤقته رقم (...) بصفته ممثلاً عن الشركة بموجب عقد التأسيس (...) تشير الدائرة إلى أنه لم يصدر تقرير الخبير في هذه الدعوى بعدُ، وعليه تقرر لدائرة مخاطبة الخبير للاستعجال في إصدار تقريره، كما تشير الدائرة إلى طلب وكيل المدعى عليه إضافته في القضية كممثل قانوني حتى يتم اطلاعه على الدعوى واكتفى الطرفان. ، وبتاريخ 08/11/1446هـ قدم ممثل المدعي مذكرة ونصها (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة رئيس الدائرة القضائية الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته1. ارفقت المدعية امام الخبير ملف فتح الحساب والفواتير تحمل توقيعات موظفين لدى المدعى عليها لدى بتوريد البضائع لمعارضها وعليه القصور الخبير في اثبات استلام البضائع لعدم تجاوب المدعى عليها معه خطا بسبب عدم تعاونها مع الخبير وتعمدها ذلك وقد أبدت المدعية ملاحظاتها على التقرير أوضحت فيه ان اليه التعامل مع جميع عملائها ومنهم المدعى عليها ان يقوم المندوب التابع للعميل بتوقيع نسخة من الفاتورة عند الاستلام وليس ختهما وحيث ان المدعى عليها لديها للعلم بإحالة الأوراق للخبير وبالتالي عدم ردها او تواصلها مع الخبير على الرغم من تبلغيه نظاما ونكولها عن الجواب إقرار صراحا باستلام البضائع كمان ان سبب عدم تجاوبه أدى لتأخير انتهاء الخبير من مهمته وعليه يجب ان يجرى بحقه المقتضى الشرعي ؛ ونأمل الدائرة القضائية اعمالا ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (118) من نظام الاثبات ونصها " إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم حكمت عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ولها أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير" كما هو واضح من التقرير ان الخبير المكلف قصر في أداء مهمته كما نص عليه قرار الخبرة وما جرت عليه الفقرة (1) من المادة (117) من ذات النظام (ب) - الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها ،(ج)- آراء الخبراء الذين استعان بهم، (د) نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح. وهو من مبطلات التقرير عدم تضمنه عبارة (النتيجة النهائية) وعليه فان المدعية لا توافق على ما انتهى اليه لمخالفة لصريح النظام وقرار المحكمة.2. ذكرت المدعية امام الخبير في ملاحظاتها بالاعتراض على التقرير وجود محادثات (...) وحوالات بنكية تثبت وجود تعاملات مالية وتجارية مع المدعى عليها واستلام البضائع التي وردت اليها واكتفى الخبير بتدوينها كملاحظة دون الاطلاع عليها او طلبها من المدعية لمناقشتها فيما ابدته من بينات جوهرية لها من الدلالة الموصلة في اثبات الدعوى متفقة مع صريح النظام نوضحها لفضيلتكم على تفصيلا (1. مستندات اثبات التعامل طلب فتح الحساب مصدق الغرفة التجارية بالمدينة المنورة بتاريخ 26/03/ 2024 م بتوقيع المدعى عليها بالاتفاق على توريد البضائع بطريق الاجل ونص بان " يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه " المادة (42) المحاكم التجارية، 2. فواتير الكترونية باستلام البضائع من أدوات صحية موقعه من المندوبين التابعين المدعى عليها ومدون بها ارقام جوالاتهم.، 3. نود الإشارة لفضيلتكم ان جميع الفواتير الالكترونية عن التعاملات السابقة مع المدعى عليها بداية من تاريخ 30/04/2024 حتى تاريخ استحقاق المطالبة من المتبقي من قيمة التوريد يتم التوقيع عليها من مندوبي المدعى عليها دون الحاجة الى ختم او توقيع وجميعها بكشف حساب المدعية أرقاما وتواريخ ومبالغ مطابقة لتلك الفواتير الالكترونية وبلغت اجمالي التعامل خلالها مبلغ (125487.61) مائة وخمسة وعشرون الف واربعمائة وسبعه وثمانون ريال وواحد وستون هلله سددت منها للمدعية مبالغ على دفعات اجماليها (88959.35) ثمانية وثمانون الف وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال وخمسة وثلاثون هلله تبقى في ذمتها مبلغ (36528.26) ستون وثلاثون الف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريال وستة وعشرون هلله ، 4. أيضا ما يثبت وجود تعاملات تجارية وصحة استلام المدعى عليها لبضائع بطريق الاجل بموجب الفواتير الالكترونية سداد مبالغ عن عمليه التوريد بتاريخ 12/05/2024 ، وتواريخ 01/07/2024 م من حسابه بالبنكي (...)لحساب الشركة المدعية (مرفق 1) ، فضلا عن توافر محادثات(...) بين المدعى عليها(...)على رقم جواله (...) مع مدير مبيعات (...)و مشرف مبيعات (...) وهم يعملون بالشركة المدعية تثبت وجود تعاملات تجارية واستلام البضائع ووعده بسداد مبالغ من الدفعات المستحقة عليه للمدعية (مرفق 2) وحيث ان هذه المحادثات متفقة مع ما نصت عليه المادة (55) من نظام الاثبات ونصها " يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام" وأوضحت المادة (56)يشمل الدليل الرقمي الآتي ونصت بالفقرة (4) المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي ، الفقرة (5) الوسائط الرقمية بناء عليه واستنادا لما سبق ارفاقه من بينات وما اضيف من بينات بمذكرة دفعنا واعمالا للمقتضى الشرعي والنظامي ولقوله تعال ( يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ) اطلب من فضيلتكم الحكم:1. أصليا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (36528.26) ستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ثمانية وعشرون ريال.2. احتياطيا إلزام المدعى عليه بدفع قيمة اتعاب الخبرة مبلغ (4900.15) ريال3. وعلى سبيل الاحتياط إذا رأى فضيلتكم ذلك إعادة ملف القضية للخبراء لما تلاحظ بالتقرير مع اعفاء المدعية من أي اتعاب خبرة، الله الموفق، السلام عليكم.) وبجلسة 09/11/1446ه وفيها وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وحضر ممثل المدعى عليها (...) إقامة رقم (...)، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (36,528.26) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و ستة وعشرون هللة، وذلك أنّ المدعية قد وردت للمدعى عليها (ادوات صحية) عدد (0) (مغاسلي وكراسي حمام ...)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/09/16هـ الموافق 2024/03/26م إلا أن المدعى عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة ندب خبير محاسبي يتولى فحص الأوراق والفواتير والمستندات بين الطرفين، وإيضاح ِ ما لكل منهما قِبَل الآخر بما في ذلك المرتجعات التي يذكرها المدعى عليه بحسبان ما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (العاشرة بعد المائة) من نظام الإثبات من أنه: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى" وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب/ شركة (...) والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى أنه "بناء على المستندات المستلمة من المدعي، وحيث انه لا يوجد مستندات تثبت استلام المدعى عليه للبضاعة، فإنه لا يمكن التأكد من صحة مطالبة المدعي" ، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وتحيل إلى ما ورد في الوقائع وإلى تقرير الخبير منعًا للإطالة، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية واستناد للمادة (2/94) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات؛ فإن اليمين لا توجه إليها وعليه تنتهي الدائرة إلى رفض الدعوى وفق المنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث