حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4631007469
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4671028919/1446
رقم الحكم:4631007469
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671028919 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4631007469 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4671028919 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في: تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/07/10هـ الموافق 2024/01/22م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (كراتين مياه معدنية) عدد (891) (كراتين مياه (...)300 مل*40+كراتين مياه (...) 200مل*48+ كراتين مياه (...) 500مل*30+ شرنك مياه (...)300مل*20)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/07/10هـ الموافق 2024/01/22م بثمن إجمالي قدره (7,498.71) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1446/01/3هـ الموافق 2024/07/09م بمبلغ قدره(7,498.71) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/01/3هـ الموافق 2024/07/09م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير + مطابقة). وعليـه عقـدت المحكمـة جلسـة في 09/10/1446 ه: وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم 788915578 ، وسالت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفته الإلكترونية الموجودة في النظام، وحيث وجدت الدائرة عدم تطابق المبلغ المطالب به بمبلغ المصادقة وعليه سألت الدائرة وكيل المدعية فأجاب "أن المدعى عليها سددت جزء من المبلغ الموجود في مطابقة الرصيد" وأضاف "أطلب يمين المدعى عليها الحاسمة، عليه تقرر تأجيل الجلسة. وعليـه عقـدت المحكمـة جلسـة في 14/11/1446ه: حضر فيها وكيل المدعية (...) بموجب هوية رقم (...) ووكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم 789663338 ، وبعد التحقق من ترخيص التمثيل النظامي لوكيل المدعية تبين أن المرفق بالنظام ينتهي بشهر 7 لعام 1446 وأفهمته الدائرة بإرفاق نسخة جديدة تبين تاريخ انتهاء الترخيص فتم إرفاق نسخة جديدة بموجب الطلب رقم 4612126834 ، وبعد اطلاع الدائرة على تبليغات الجلسة، تبين تبليغ المدعى عليها لأداء اليمين وقد تخلفت عن الحضور، ووفقا للمادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، ولكون المدعى عليها تبلغت بموعد القضية، ثم تخلفت بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقها في الدفاع في الجلسات التي لم تحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجاريةـ، ونصها: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث وجهت الدائرة اليمين الحاسمة للمدعى عليها بعد طلب المدعية ذلك؛ استنادا للفقرة الأولى من المادة (96) من نظام الإثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها: "يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب"، وللفقرة الأولى من المادة (99) من ذات النظام، ونصها: " للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة." وقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور لأداء اليمين بعد تبلغها بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعية؛ استناداً للفقرة الثانية من المادة (103) من نظام الإثبات، حيث نصت على أنه إن تخلف من وجهت إليه اليمين عن الحضور بغير عذرٍ عد ناكلًا؛ وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية وتحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها (...)، هوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (..) شركة مساهمة سعودية مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (7498.71) سبعة آلاف وأربعمئة وثمانية وتسعون ريالا وواحد وسبعون هللة، وبالله التوفيق.