حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4631003253

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4671253460/1446
رقم الحكم:4631003253
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671253460 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4631003253 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناءً على القضية رقم٤٦٧١٢٥٣٤٦٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خدمة نت) عدد (٣) بثمن إجمالي قدره (٢,٠٣٢.٨٠) ألفان واثنان وثلاثون ريال و ثمانون هللة لم تسدد منه شيء، وذلك بموجب كشف الحساب والفواتير التالية: ١- رقم الفاتورة (...)، بمبلغ (٩٢٤) تسعمائة وأربعة وعشرون ريال. ٢- رقم الفاتورة (...)، بمبلغ (٩٢٤) تسعمائة وأربعة وعشرون ريال. ٣- رقم الفاتورة (...)، بمبلغ (١٨٤.٨٠) مائة وأربعة وثمانون ريال وثمانون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢,٠٣٢.٨٠) ألفان واثنان وثلاثون ريال و ثمانون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمس مئة ريال. وقدم لطلباته المستندات الآتية: ١- محررات عادية متمثلة في عدد (٣) فواتير صادرة من المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة وقدره (٢,٠٣٢.٨٠) ألفان واثنان وثلاثون ريال و ثمانون هللة، ٢- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعية مذيلاً بختم المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٦/١١/١٣هـ: حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وقد تحققت الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي ووقوع الدعوى في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وقبولها شكلاً وتحقق شروط قبول، ثم سألت المحكمة وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه: إلزام المدعى عليها بـتسليم ثمن خدمة الإنترنت وقدره (٢,٠٣٢.٨٠) ألفان واثنان وثلاثون ريال و ثمانون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمس مئة ريال. وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة إسقاطاً لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات على أن للمحكمة عند تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، استخلاص ما تراه من ذلك، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في طلب فتح الحساب المذيل بختم المدعى عليها والفواتير بإجمالي مبلغ المطالبة، ولما لهذه المستندات من حجية استناداً لما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، حيث إن الأصل عدم السداد، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلبه اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠٠) خمس مئة ريال وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في التعويض هو ما نصت عليه المادة العشرون بعد المئة من نظام المعاملات المدنية، وبناء عليه تثبت أركان المسؤولية العقدية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة استناداً لما نصّت عليه المادة الرابعة والستون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث تقدر المحكمة التعويض ع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠٣) مائتان وثلاثة ريال لأن المدعى عليها غير ملزمة بما تبذله المدعية زائداً عن المعتاد، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بالآتي: ١- بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢,٠٣٢.٨٠) ألفان واثنان وثلاثون ريال وثمانين هللة. ٢- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) مبلغاً قدره (٢٠٣) مائتان وثلاثة ريال أتعاباً للتقاضي. ٣- ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث