حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4631004753

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4671234427/1446
رقم الحكم:4631004753
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671234427 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4631004753 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧١٢٣٤٤٢٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولدات كهربائية لمدة (٢)شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٤٥,٥١٧.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم خمسة عشر ألفًا ومائة وأربعة وثمانون قيمتها (٦١,٣٣٣.٣٢) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٣٠هـ، و الدفعة رقم خمسة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون قيمتها (١٢٦,٥٠٠.٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١هـ، و الدفعة رقم خمسة عشر ألفًا ومئتان وستة وتسعون قيمتها (٨٠,١١٦.٦٨) ثمانون ألفًا ومائة وستة عشر ريال سعودي و ثمانية وستون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٧هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٦٧,٩٥٠.٠٠) مئتان وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٩م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٧م حتى ١٤٤٦/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٩م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتعيين محامي مما أدى إلى سداد اتعاب المحامي "؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٦٧,٩٥٠.٠٠) مئتان وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٧٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضرت عن المدعية ، الوكيلة/(...) هوية وطنية رقم (...)بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (شهادة تدريب) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)والموكلة بها من ((...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٨ هـ الصادرة من الموثقين والموكَل بها من (...) (...) الجنسية بموجب إقامة رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة (...) رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ ١٤٣٠/١١/١٩ هـ الصادر من الخبر وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٩ هـ لعام ٠ ) ، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/(...) هوية وطنية رقم (...)بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)والموكل بها من (١- (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة فى شركة (...) سجل تجارى رقم (...) بتاريخ ١٤١٣/٠٥/٠٨ هـ الصادر من الرياض وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب العدل برقم(...) بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٢ هـ) ،وفي سبيل تحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت المحكمة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فاصطلحا على أن (تدفع المدعى عليها (شركة (...) سجل (...) ) للمدعية (شركة (...) شركة ذات مسئولية محدودة سجل (...) مبلغًا قدره مئتان وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريالًا على أربع دفعات متساوية قدر كل دفعة (ستة وستون ألفًا وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالًا وخمسون هللة) ريال ومواعيد حلول الدفعات وفق الآتي (٢٥/٠٦/٢٠٢٥م – ٢٥/٠٧/٢٠٢٥م – ٢٥/٠٨/٢٠٢٥م – ٢٥/٠٩/٢٠٢٥م) وإذا تأخرت المدعى عليها عن سداد إحدى الدفعات لمدة تجاوزت خمسة أيام من تاريخ حلولها فتحل كامل الدفعات المتبقية) هكذا اصطلحا، ثم قرر الطرفان طلبهما إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى، وبعد الاطلاع على وكالات الوكلاء الحاضرين وجدتها المحكمة متضمنة على حق الصلح، وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولأن طرفي الدعوى قد انتهيا إلى الصلح الوارد أعلاه وطلبا توثيقه من المحكمة وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى على النحو المبين أعلاه وتراضيا عليه؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة والنظامية المرغبة في الصـلح، واستنادًا إلى المادة الأولى بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية، ولنص المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية: (٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام المحكمة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك) مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدى المحكمة صحة هذا الصُّلح المتضمن أن (تدفع المدعى عليها (شركة (...) سجل (...) للمدعية (شركة (...) شركة ذات مسئولية محدودة سجل (...) مبلغًا قدره مئتان وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريالًا على أربع دفعات متساوية قدر كل دفعة (ستة وستون ألفًا وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالًا وخمسون هللة) ريال ومواعيد حلول الدفعات وفق الآتي (٢٥/٠٦/٢٠٢٥م – ٢٥/٠٧/٢٠٢٥م – ٢٥/٠٨/٢٠٢٥م – ٢٥/٠٩/٢٠٢٥م) وإذا تأخرت المدعى عليها عن سداد إحدى الدفعات لمدة تجاوزت خمسة أيام من تاريخ حلولها فتحل كامل الدفعات المتبقية) وألزمت المحكمة الطرفين التَّمشي بموجبه. وبذلك حكمت المحكمة، وتعـد الدعوى منقضية بذلك. استنادًا إلى المادَّة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث