حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630982975

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4671150378/1446
رقم الحكم:4630982975
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671150378 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630982975 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4671150378 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/03/20هـ الموافق 2023/10/05م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خزانات ضغط) عدد (2) (رفلكس 1000/100 بار)، و(خزانات ضغط) عدد (1) (رفلكس 500/10 بار)، و(خزانات ضغط) عدد (6) (رفلكس 3000/10 بار)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/03/20هـ الموافق 2023/10/05م بثمن إجمالي قدره (293,369.60) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال و ستون هلله سدد منه (146,684.80) مائة وستة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال و ثمانون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تسليم المواد الموردة إلى موقع مشروع (...) من قبل المورد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/08/18هـ الموافق 2024/02/28م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (146,684.80) مائة وستة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال و ثمانون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الاتفاقية المبرمة بين الطرفين المؤرخة في 2023/10/05م. 2- كشف حساب على مطبوعات بنك (...) بتاريخ 22/10/2023م بمبلغ قدره (146,684.80) مائة وستة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال و ثمانون هلله. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: أنه نشير إلى أصحاب الفضيلة حفظهم الله بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة بتاريخ 23/04/2025م بالدعوى الماثلة. وقدم سنداً لجوابه ودفوعه إيصال بتاريخ 23/04/2025م بمبلغ قدره (146,684.80) مئة وستة وأربعون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً وثمانون هللة. وطالب في جوابه بـرد الدعوى. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 22/10/1446ه وفيها: حضر أطراف الدعوى وسألت المحكمة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فقدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه (أولاً: تم التعاقد مع المدعى عليها بموجب اتفاقية توريد رقم (...) بتاريخ 05/10/2023م على خزانات ضغط وفقا لجدول الكميات المرفق بالاتفاقية بمبلغ وقدره (293,369.60 مئتان وثلاثة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وستون ريالاً وستون هللة) على أن يتم التسليم البضاعة محل اتفاقية التوريد في موقع مشروع (...) (مرفق لفة: 1) ثانياً: تم تسليم البضاعة محل اتفاقية التوريد على دفعتين وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من الشروط الخاصة في اتفاقية التوريد (جدول التسليم)، وفق الآتي: 1- تسليم الدفعة الأولى للبضاعة بتاريخ 05/12/2023م وتسليم الدفعة الثانية للبضاعة بتاريخ 08/02/2024م ، بموجب محاضر تسليم موقعة. ثالثاً: تم الاتفاق على أن يكون سداد مبلغ البضاعة الموردة على دفعتين دفعة 50٪ بمبلغ وقدره (146,684.80 مئة وستة وأربعون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً وثمانون هللة ) تم دفعها من قبل المدعى عليها بموجب حوالة بنكية بتاريخ 22/10/2023م ، والدفعة الثانية قبل التوريد بمبلغ وقدره (146,684.80) مئة وستة وأربعون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً وثمانون هللة )إلا أن المدعى عليها ماطلت في سداد الدفعة الثانية ولم يتم سدادها إلى تاريخه. الطلبات: 1-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (146,684.80 مئة وستة وأربعون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون ريالاً وثمانون هللة ) تمثل قيمة الدفعة الثانية المستحقة قبل التوريد. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (29,336 تسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالاً) يمثل نسبة (20% بالمئة من قيمة الدفعة الثانية من اتفاقية التوريد) مقابل أتعاب المحاماة.) وباطلاع المحكمة عليه أفهمت وكيل المدعية بأن طلب أتعاب المحاماة يقام بدعوى مستقلة إذ لم يتم تقديمه في الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد على الدعوى فأفهمته المحكمة بمضمون المادتين 21 و243 من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية فذكر بأن الشركة المدعى عليها شركة (...) ومديرها كان خارج المملكة وبعد عودته يوم أمس وصلته رسائل الإبلاغ وأكد على أن مرفق العقد لم يظهر لديه في ملف القضية فأجابته المحكمة لطلبه الإمهال وأفهمته بأن له خمسة أيام من تاريخ الجلسة لتقديم الجواب على الدعوى كما أمهلت المحكمة وكيل المدعية مدة مماثلة للاطلاع على جواب وكيل المدعى عليها وتقديم الرد وأكدت المحكمة على الطرفين أن أي تأخير في تقديم ما طلب منهما عن المدة الممنوحة فإن المحكمة ستجري في ذلك إعمال المادة 26 من نظام المحاكم التجارية وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة وتأجيلها. وعقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 06/11/1446ه وفيها: لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤاله عن الحوالة التي قدمتها المدعى عليها أجاب بصحتها ويطالب بأتعاب المحاماة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (146،684.80) قيمة البضاعة الموردة للمدعى عليها وأرفقت المدعى عليها حوالة بعد انعقاد الجلسة الأولى تفيد السداد لكامل مبلغ المطالبة وتغيبها عن الجلسة الأخيرة وبسؤال وكيل المدعية عن الحوالة أجاب بصحتها ولأن الخصومة التي كانت بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بانقضاء هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث