حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630984567
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4671187784/1446
رقم الحكم:4630984567
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671187784 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630984567 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4671187784 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/05/28هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها عدد (99) (خشب نوع (...) ابتداء التعامل 1443/05/28هـ بثمن إجمالي قدره (74,823) أربعة وسبعون ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال سدد منه (10,000) عشرة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم الشركة (المدعى عليها) بتزويد الورشة بالمقاسات المطلوبة من الأخشاب وعددها المطلوب، ثم تقوم الورشة بتوريدها للشركة بعد سداد قيمتها أو تسجيلها في حساب الشركة الجاري لدى المدعي كرصيد دائن حتى يتم السداد لاحقا)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/07هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـتسليم الثمن وقدره (64,823.00) أربعة وستون ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد صادرة من المدعي إلى المدعى عليها بمبلغ قدره (74,823) أربعة وسبعون ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال، مصادق عليها من قبل المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 07\11\1446هـ: حضر وكيل المدعي وحضرت وكيلة المدعى عليها، وقرر المدعي حصر طلبه بمبلغ (54,823) أربعة وخمسون ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال، إذ ان المدعى عليها سددت ما زاد عن ذلك، وبعرض الصلح على الأطراف؛ قبل وكيل المدعي بالصلح على سداد مبلغ المطالبة على ثلاثة أشهر، بحيث يكون القسط الأول مبلغ قدره (18,275) ثمانية عشر ألف ومائتان وأربعة وسبعون ريال، يسدد بتاريخ 1446/11/25هـ والقسط الثاني بمبلغ قدره (18,274) ثمانية عشر ألف ومائتان وأربعة وسبعون ريال، يسدد بتاريخ 1446/12/25هـ والقسط الثالث بمبلغ قدره (18,274) ثمانية عشر ألف ومائتان وأربعة وسبعون ريال، يسدد في تاريخ 1447/01/25هـ مع دفع المدعى عليها للتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال وقررت وكيلة المدعى عليها قبول الصلح على مبلغ المطالبة الأصلي وفيما يتعلق بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي فترفض الصلح عليها، فقرر المدعي وكالة قبول الصلح على مبلغ المطالبة الأصلة وطلب السير في الدعوى خصومة في طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (54,823) أربعة وخمسون ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال، ثمن المبيع، وإلزامها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، ولما أن المدعي اتفق مع المدعى عليها على توريد خشب والتزم المدعي بالتوريد ولم تلتزم المدعى عليها بسداد كامل قيمة المبيع، ولما اتفق الأطراف وكالة والمخول لهما حق الصلح على إنهاء هذا النزاع صلحاً على النحو المشار إليه أعلاه، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن طلبه إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي وحيث أن المدعى عليها ألجأت المدعي للترافع والشكاية أمام القضاء وتسببت في الإضرار به وتحمله أتعاب المرافعة والمدافعة؛ واستناداً لما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو التعويض عن أتعاب محاماة، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشأتها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان الإلجاء للقضاء وتكبد أتعاب المحاماة يعد ضررًا بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب تأسيسا على المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، فيكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي لكامل مبلغ المطالبة وقدره (54,823) أربعة وخمسون ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال وفق الصلح المشار إليه أعلاه ، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: أولًا: إثبات الصلح المدوّن أعلاه بين طرفيه وإلزامهم به لقاء الطلب الأصلي . ثانيًا : إلزام المدعى عليها/ شركة (...) ، بالسجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/ (...)، بالهوية رقم (...) مبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي،وهذا الحكم نهائي، وبالله التوفيق .