حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630975010
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4671064924/1446
رقم الحكم:4630975010
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671064924 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630975010 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4671064924 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ 27/02/1445هـ، الموافق 12/09/2023م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (معدات امن وسلامه) عدد (1) (معدات امن وسلامة)،وتاريخ ابتداء التعامل 18/04/1441هـ، الموافق 15/12/2019م، بثمن إجمالي قدره (16,082.75) ستة عشر ألفًا واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يورد المدعية للمدعى عليها معدات امن وسلامة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ27/02/1445هـ، الموافق 12/09/2023م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (16,082.75) ستة عشر ألفًا واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي جلسة 01/11/1446هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفيها حضر وكيل المدعية (...) وكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم 790979078 ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (16,082.75) ستة عشر ألفًا واثنان وثمانون ريال و خمسة وسبعون هللة لقاء تورد المدعية للمدعى عليها معدات أمن وسلامة، وبناء ً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل إثبات طلبه المتمثلة في محرر عادي متمثل بمصادقة رصيد متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعية بمثل مبلغ المطالبة ومذيل بختم المدعية. ومحرر عادي متمثل بفاتورتين ضريبية صادرة من المدعية باسم العميل المدعى عليها بمثل مبلغ المطالبة ومذيل بتوقيع المستلم. و محرر عادي متمثل بطلب فتح حساب تسهيلات بيع بالآجل باسم المدعى عليها ومذيل بختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية للمنطقة الشرقية، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، وبما أن الأصل عدم سداد هذه المديونية، ولم يأتِ ما يرفع هذا الأصل، ويكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمطالبتها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/مجموعة (...) بسجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدرها (16,082.75) ستة عشر ألفًا واثنان وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة.