حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630969431

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4671175380/1446
رقم الحكم:4630969431
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671175380 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630969431 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4671175380 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/02/5هـ الموافق 2022/09/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعات عمال لمدة (20) عشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (337,397) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال، بثمن إجمالي قدره (337,397) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (297,397) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال الحالة بتاريخ 1445/06/19هـ، المسددة بتاريخ 1445/06/19هـ ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (40,000) أربعون ألفًا ريال الحالة بتاريخ 1445/11/17هـ والمبالغ حالة السداد هي (40,000) أربعون ألفًا ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/17هـ الموافق 2024/05/25م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1444/02/5هـ الموافق 2022/09/01م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/02/5هـ الموافق 2022/09/01م حتى 1445/11/17هـ الموافق 2024/05/25م. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (40,000) أربعون ألفًا ريال ، عن الفترة من 1444/02/5هـ الموافق 2022/09/01م إلى 1445/11/17هـ الموافق 2024/05/25م. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- مجموعة فواتير الصادرة على مطبوعات المدعية والممهورة بختم المدعى عليها. 2- مجموعة أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 01/11/1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ؟ أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة بها، واكتفى بما تم تقديمه ؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال ؛ وذلك لقاء تأجير المدعية رافعات للمدعى عليها . وأما من حيث نظر الدعوى موضوعا : وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والذي يثبت نشوء العلاقة التجارية بينهما ، كما قدم مجموعة من الفواتير المتضمنة لمبلغ المطالبة والممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها ، ولم يظهر للدائرة ما يقدح في تلك البنات ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليها وعدم سداده ، وذلك أن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، والسداد عارض والأصل عدمه ، ونظرا لأن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة الدعوى والمستندات المقدمة من المدعية ، لا سيما وأن العادة مستقرة وجارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … ) ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (40,000) أربعون ألف ريال ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث