حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630975056
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4671066399/1446
رقم الحكم:4630975056
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671066399 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630975056 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4671066399 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها " اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (8) (توريد شاي)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/18هـ الموافق 2023/12/31م بثمن إجمالي قدره (8,208.95) ثمانية آلاف ومئتان وثمانية ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (8,208.95) ثمانية آلاف ومئتان وثمانية ريال "، وأرفق مع صحيفة دعواه المرفقات التالية: (كشف حساب ، مصادقة الرصيد)، واطلعت الدائرة على مذكرة الدفاع الأولى فتبين لها أن المدعى عليها لم ترفقها، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر فيها المدعي وكالة، في حين لم تنضم المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (791086287) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى. مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تبين أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (8,208.95) ثمانية آلاف ومئتان وثمانية ريال ، وذلك مقابل توريد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) ، وبما أنَّ العقد محل الدعوى عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية الأصلية، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تخلفت عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة المعقودة لنظر هذه الدعوى وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (791182809)، ولما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون) من نظام الإثبات: "2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."؛ ولما نصت عليه الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والعشرين) من نظام المحاكم التجارية "على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل."، ولما كانت المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، بما مفاده من جميع ما سبق: أنَّ على المحكمة استخلاص ما تراه عند تخلف المدعى عليه عن الحضور أو عن تقديم الإجابة دون عذر مقبول، لذلك ولأنَّ المدعى عليه تخلف عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، ثم تخلف عن الحضور والإجابة في الجلسة المعقودة لنظر هذه القضية، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أنَّ المدعي وكالة استند في مطالبته على كشف الحساب المؤرخة 8/19/2024م، كما استند على مطابقة الرصيد المؤرخة بتاريخ 31/12/2023 ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ،وبما أن المادة (الثالثة) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 26/5/1443هـ نصت على أن: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، وبما أن القضاء استقر على أنَّ الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن البيان بالكتابة كالبيان باللسان، واستقر على أنَّ الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما نصت عليه المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، علاوةً على ما سبق فإن الدائرة تستخلص من تخلف المدعى عليها عن تقديم الإجابة في مذكرة الدفاع الأولى وعن تخلفها عن حضور هذه الجلسة قرينة على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لسارعت في الدفاع عن نفسها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) ، مبلغاً قدره: ثمانية آلاف ومئتان وثمانية ريالاً و خمسة وتسعون هلله، (8,208.95 ) ، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.