حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630949788
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ ذو القِعدة ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670546028/1446
رقم الحكم:4630949788
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670546028 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630949788 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4670546028 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعين تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها إلزام المدعى عليه بأرباح موكليه العائدة لمورثهم من الفترة 12/ 6/ 1433ه وحتى 8/ 6/ 1445ه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 27/ 8/ 1446ه، حضر (...) هوية وطنية رقم: (...)، بصفته وكيلًا عن المدعين وذلك بموجب وكالة رقم: (...)وتنتهي بتاريخ: 1447/02/14ه والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه أصالة هل يوجد في ذمته أرباح لمورث المدعين؟ فذكر بأنه يوجد مبلغ وقدره: (43.200) ريال، إضافة إلى مبلغ وقدره: (20.300) ريال، قد تم تسليمه للمدعو/ (...)وهو الشريك للمورثين المدعين في إدارة الحساب، وبعرض ذلك على ممثل المدعين ذكر بأن الأرباح أكبر من ذلك، كما أنه ذكر بأن لديه ردًّا على ما ذكره المدعى عليه في محضر هذه الجلسة، فأمهلته الدائرة للجواب عن ذلك خلال عشرة أيام تليها مدة مماثلة للطرف الآخر للرد. وبتاريخ: 6/ 9/ 1446ه، وردت مذكرة من وكيل المدعين جاء فيها: (رداً على ما تم ذكره في الجلسة الماضية وهو إقرار المدعى عليه بتحديد الأرباح بمبلغ: (46000) ريال، وقبل أن نقرر القناعة من عدمها واستناداً إلى المادة (20) من نظام الإثبات نطلب من الدائرة استجواب المدعى عليه بالآتي: 1- مبلغ الربح المذكور عن كم سنة؟ 2- ماهي نسبة الربح المقررة للمورث لكل سنة؟ 3- كم نسبة رأس المال للمورث من كامل قيمة الشراكة وكم قيمة رأس المال المضارب به والتي على ضوئها تم احتساب نسبة الربح؟ 4- هل كان يوجد تجنيب بنسبة محددة من الربح لتنمية رأس المال؟ كما نطلب من المدعى عليه تقديم مستند كشف حساب من البنك للمعرض وكشف حساب من البنك للمدعى عليه شخصيا؛ لبيان صحة ما يدعي به وذلك استناداً إلى المادة (36) من نظام الإثبات). فعقب المدعى عليه بمذكرة ذكر فيها: أنه لم يكن شريكًا أو مشغلًا لحساب مورث المدعين، كما لم يقم بالبيع والشراء فهو مجرد صاحب المعرض، وأن شريك مورث المدعين هو (...)، وقد أقام المدعين دعوى ضده بنفس صحيفة هذه الدعوى في القضية رقم: (1571) بتاريخ سابق لهذه الدعوى، ولأنه صاحب المعرض فقد وجد هذه المبالغ في حساب مورث المدعين، وأن لديه شاهد مستعد لإحضاره وهو (...)، وطلب استجواب وكيل المدعين بالآتي: 1- لماذا أقام ورثه المدعين دعوى على (...) بنفس صحيفة الدعوى هذه بتاريخ سابق لها؟ 2- ما هو إثباتهم على الشراكة مع مورثهم؟ 3-ماهي نسبة الشراكة بينه وبين مورث المدعين في الحساب؟ وفي جلسة: 25/ 10/ 1446ه، حضر/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بصفته وكيلًا عن المدعين، وذلك بموجب وكالة رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ: 1447/05/11، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب ترخيص رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأنه ليس لموكله إلا طلب اليمين على نفي ما زاد عن الأرباح التي ذكرها المدعى عليه وقدرها: (43.200) ريال، إضافة إلى مبلغ وقدره: (20.300) ريال لازال في حوزة المشترين ولم يدخل في حساب مورث المدعي، ثم أفهمته الدائرة بأن عليه أداء اليمين على ذلك، ثم حلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنه لا يوجد أرباح لمورث المدعين سوى مبلغ وقدره: (43.200) ريال، إضافة إلى مبلغ وقدره: (20.300) ريال لازالت لدى المشترين ولم تسدد حتى تاريخه، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، هكذا حلف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعين يطلب إلزام المدعى عليه بأرباح موكليه العائدة لمورثهم من الفترة 12/ 6/ 1433هـ وحتى 8/ 6/ 1445هـ، وبما أن المدعى عليه أقر بأن في ذمته أرباحًا لمورث المدعين قدرها: (43.200) ريال، إضافة إلى مبلغ وقدره: (20.300) ريال لا يزال في حوزة المشترين ولم يدخل في حساب مورث المدعين، وحيث دفع وكيل المدعين بأن الأرباح أكبر من ذلك، ولما لم يقـدم وكيل المدعين بينته على ما زاد عن الأرباح التي ذكرها المدعى عليه، وبما أن الدائرة أفهمت المدعي وكالة بأنه ليس لموكله إلا طلب اليمين على نفي ما زاد عن الأرباح التي ذكرها المدعى عليه، وحيث أدى المدعى عليه اليمين وفق الصيغة الواردة بوقائع الحكم، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعين/ (...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم: (...) و(...) هوية وطنية رقم: (...) و(...) هوية وطنية رقم: (...) و(...) هوية وطنية رقم: (...) و(...) هوية وطنية رقم: (...) و(...) هوية وطنية رقم: (...) و(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ قدره: (43.200) ثلاثة وأربعون ألف ومئتا ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.