حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630953695

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٥ ذو القِعدة ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4671119641/1446
رقم الحكم:4630953695
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671119641 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630953695 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4671119641 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منظفات) عدد (279) (منظفات متنوعه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1446/05/17هـ الموافق 2024/11/19م بثمن إجمالي قدره (15,594.00) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي سدد منه (11,594.00) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1446/08/5هـ الموافق 2025/02/04م بمبلغ قدره (4,000.00) أربعة آلاف ريال سعودي، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي: (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: 03 / 05 /1447هـ، وأنها صادرة من : (...) بصفته مالك مؤسسة (...) وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ: 26 /10 /1449هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (790062769) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على الفواتير المختومة من المدعى عليه وعلى مطابقة الرصيد، وبسؤال الدائرة له عما يثبت نسبة السجل التجاري للمدعى عليه، قدم نسخة من السجل التجاري أمام الدائرة، وباطلاعها على ما قدم رفعت الدائرة الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ (4000) أربعة آلاف ريال، وذلك مقابل توريد (منظفات) للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بدفع: (4000) أربعة آلاف ريال، وذلك مقابل توريد (منظفات) للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، وبما أن وكيل المدعي قدم لإثبات الدعوى مصادقة الحساب المؤرخة في 19/11/2024م، بمبلغ: ثمانية آلاف وسبعون ريال وأربعون هللة (4000.70)، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) ، مبلغاً قدره: أربعة آلاف ريال (4000.00) ، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكمًا نهائيًا غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث