حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630852989
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670834289/1446
رقم الحكم:4630852989
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670834289 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630852989 التاريخ: ٢٧ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670834289 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها بتاريخ 12/2/1445هـ تعاقد المدعى عليه مع المدعية على شراء ملابس نسائية عبارة عن فستان سبور – فستان ناعم سبور –بمقاسات مختلفة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها (102,166) مائة واثنان ألفًا ومائة وستة وستون ريال. أوفت المدعية بكامل التزاماتها وسلمت المدعى عليه كامل الكمية المتفق عليها وأصدرت المدعية كشف حساب للمدعى عليه عن الفترة من 1/1/2024م وحتى 27/11/2024م بكامل الفواتير التي لم تسدد من قبل المدعى عليه، وبلغ إجمالي المبلغ (102,166)مائة واثنان وألف ومائة وستة وستون ريال. سدد المدعي من اجمالي المبلغ السابق مبلغ وقدره (25,000) ريال فقط خمسة وعشرون ألف ريال، إلا أنه امتنع عن سداد باقي المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (77,166) سبعة وسبعون ألف ومائة وستة وستون ريال، وتقدمنا للمصالحة عبر منصة تراضي قبل إقامة الدعوى ورفض المدعى عليه الصلح. وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (77,166) سبعة وسبعون ألف ومائة وستة وستون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في كشف الحساب من تاريخ 01-01-2024م إلى 27-11-2024م بمبلغ وقدره (102,166) مائة واثنان وألف ومائة وستة وستون ريال. محرر عادي متمثل في عدد 5 فواتير على مطبوعات المدعية شركة (...). وعليه عقدت المحكمة جلسة في 14-08-1446هـ وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه، و جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى ماورد بصحيفة الدعوى. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: كشف الحساب والفواتير. وبالاطلاع على بينة المدعية وجدتها متمثلة في كشف حساب وفواتير مجردة من أي توقيع أو ختم، وجرى إفهامها بأنها غير موصلة.فقالت: أطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي للتحقق من وجود بينة أو طلب اليمين. ورفعت الجلسة إمهالا للمدعية وكالة. وعقدت المحكمة جلسة في 21-08-1446هـ وفيها وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة ونصه: ما جاء في دعوى المدعي من توريد البضاعة فغير صحيح، ولم أستلمها ولم أطلبها. وبسؤال المدعى عليه وكالة، هل يوجد تعامل سابق؟ قال: الذي أذكره أنه يوجد تعامل. وأشارت المحكمة إلى تقديم المدعي وكالة مذكرة بتاريخ اليوم تضمنت عدة مرفقات. ولما سبق جرى إفهام المدعى عليه وكالة بالرد على ما ورد في مذكرة المدعي وكالة. وعقدت المحكمة جلسة في 21-08-1446هـ وفيها وأشارت المحكمة إلى تقديم المدعى عليه وكالة مذكرة بتاريخ 22/08/1446هـ ونصها: 1. جاء في المذكرة الجوابية للمدعية قولها (أولا: ثبوت استحقاق المدعية لما تطالب به من مبالغ مالية وان المدعية إقامة دعواها على سند من القول قيام المدعي بشراء ملابس نسائية قدرها 102166) والجواب دعوى المدعية غير صحيح فلم أقوم بالشراء منهم ولم اطلب البضاعة ولو شفهياً ولا يوجد ثبوت لذلك. 2. جاء في المذكرة الجوابية للمدعية قولها (ثانياً: البيانات على صحة استحقاق المدعي لما يطالب به من مبالغ: المدعية قدم بيانات جوهرية وهي مما تعارف به بين التجار) والجواب لا يوجد أي بينه ولو حتى شفهية او من الاعرف التجارية تم تقديمها من قبل المدعية. وأضفه المدعية بتقديم بينات جديده لما تطالب به وهي: البينة الأولى: كشف حساب مرسل للمدعى عليه ثابت به المبالغ المستحقة للمدعي. وهذا غير صحيح حيث ان كشف الحساب صادر من قبل المدعية ولم يتم ارساله لي ولم اراه الا في جلسة الصلح. والعرف والنظام ان أقوم بالمصادقة على الكشوفات من قبلي وامل إلزام المدعية بتقديم ما يثبت اعترافي بهذه الكشوفات ولو حتى شفهياً. البينة الثانية: فواتير بالبضاعة التي استلمها المدعي عليه وهذا غير صحيح فلم أقوم باستلام البضاعة من المدعية وامل تزويدي باستلامي البضاعة او طلبها او الإقرار بأني استلمتها منهم البينة الثالثة: رسائل واتس آب تفيد استحقاق المدعية لهذه المبالغ المالية لم تقم المدعية بمراسلتي وتس اب ابداً وارجو اثبات ذلك البينة الرابعة: رسالة صوتية يقر فيها العامل لدى المدعى عليها بالتزامه بسداد المبلغ انا لم اقر برسالة صوتيه ولم يقر وكيلي او مفوض من قبلي بذلك ولم افوض أحد بالإقرار نيابة عني وهذا دليل على عدم التعامل معي البينة الخامسة: تحويل بنكي ثابت فيه قيام المدعي بسداد 25 ألف ريال من أصل المبلغ. وهذا غير صحيح فقد تم تحويل هذا المبلغ اثناء تبرئه ذمتي من المؤسسة لكونها ملك لشخص اخر الان بعد ان صفيت مستحقات البضاعة الموجودة في المعرض فضيلة الشيخ يتضح من مذكرة المدعية وبيناتها المقدمة عدم طلبي، او وكيلي، او ممثل المؤسسة للبضاعة، او استلامها، او التواصل مع المدعية. وأثبتت المدعية من بيناتها تعاملها مع الوسطاء والمسوقين والمناديب ولم تقم بالتعامل معي ابدا. كم ان المدعية شركه تعمل في التجارة وينبغي على التاجر التأكد من التعاملات التجارية وفق الأنظمة المتبعة واعراف التجار وان لا تتهمني وتظلمني بتعاملات لم أقم بها. لذا امل من فضيلتكم رد الدعوى مع مطالبتي بالتعويض. كما قدم وكيل المدعى عليه وكالة مذكرة بتاريخ 02/09/1446هو بعد مذكره جوابيه على رد المدعية في تاريخ 27/8/1446أولا: لم تتطرق المدعية في مذكرتها ولم تجيب على نقاط مذكرتي الجوابية على مذكرتها بتاريخ 21/07/1446هـ سوى ما يتعلق في الحوالة. ثانيا: افادة المدعية في ردها حول الحوالة1. جاء في ردها (أولا: المدعى عليه أقر بصحة التحويل وأنه محول منه مقابل بضاعة) وهذا غير صحيح فلقد أوضحت بإجابتي وباني حولت هذا المبلغ عند تصفيه المؤسسة لتبرئة الذمة وليس للبضاعة التي يدعيها المدعي. 2. جاء في ردها (ثانيا: أقر المدعى عليه صراحة أن البضاعة الموجودة في المعرض ملك للمدعية وعائدة إليها) وهذا غير صحيح فلا يوجد إقرار بهذا الادعاء ولا اعلم كيف تم هذا الادعاء 3. جاء في ردها (ذكر المدعى عليه أن الحوالة تبريئه لذمته، ما يعني إقرار المدعى عليه بوجود تعامل تجاري سابق مع المدعية، فإبراء الذمة معناه إن الذمة منشغلة بدين، والدين لا يكون إلا بوجود تعامل تجاري سابق بين الطرفين، وهذا التعامل هو ما تتاجر فيه المدعية من بيع فساتين للمدعى عليه) لقد كان ردي واضح ابري ذمتي لدى المالك الجديد للمؤسسة حسب كشوفات داخليه ومحاسبين انتقال الذمة المالية للمؤسسة. واما بيع الفساتين فيوجد في السوق الكثير من التجار في هذا المجال 4. جاء في ردها (ولعل العبارة الأخيرة تعد بينة قاطعة وفق نص المادة 14 من نظام الإثبات إذ ذكر المدعى عليه صراحة بعد أن صفيت مستحقات البضاعة الموجودة في المعرض) لا يوجد أي إقرار بكشف الحساب والفواتير المرفقة ولا يوجد أي إقرار وفق نص المادة 14. فضيلة الشيخ للأسف لم تقوم المدعية بالرد على مذكرتي وكانت جميع ردودي واضحة ومحدده. فضيلة الشيخ إذا كان لدى المدعية ما يثبت طلبي او استلامي للبضاعة او طلب وكيلي او ممثلي ولو شفهيا فامل الإفادة بذلك. كما قدم المدعى عليه وكالة مذكرة بتاريخ 12/09/1446هـ ونصها: أولا: لم تتطرق المدعية في مذكرتها ولم تجيب على نقاط مذكرتي الجوابية على مذكرتها بتاريخ 02/09/1446 سوى ما يتعلق في الحوالة. وتم الرد عليها عدة مرات في المذكرات السابقة. ثانيا: كانت اجابتي في المذكرة واضحة امل من المدعية اثبات طلب او استلام الفواتير المدعية بها سوى من قبلي او وكيلي. فضيلة الشيخ للأسف لم تقوم المدعية بالرد على مذكرتي وكانت جميع ردودها تطيل مدة التقاضي وتتعلق بأطراف اخرين او تمتنع عن الرد والإجابة كما ان ردودي، واجاباتي واضحة ومحدده. فضيلة الشيخ اختصارا للوقت واحقاقا للحق، إذا كان لدى المدعية ما يثبت طلبي او استلامي للبضاعة او طلب وكيلي او ممثلي ولو شفهيا فامل الإفادة بذلك. فجرى إفهام المدعي وكالة بأن بينته غير موصلة، وأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. فقال: لا نقبل يمين المدعى عليه ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدرة (77,166) سبعة وسبعون ألف ومائة وستة وستون ريال مقابل توريد ملابس إلى المدعى عليه، وأجمل المدعى عليه إجابته في إنكاره لصحة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف وبما أن المدعى عليه أنكر صحة الدعوى وقرر عدم استلامه للبضاعة محل الدعوى، ولمّا كانت بينة وكيل المدعية غير موصلة للحق المدعى به، ذلك أن غاية ما قدمه عبارة عن كشف حساب وفواتير مجردة من أي توقيع أو ختم، كما أن ما قدمه من محادثات نصية وصوتية لا تكفي لإثبات ما يطالب به، وحيث أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن بينته غير موصلة، وأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى ولم يقبل بذلك، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.