حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630863953
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٧ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4671036335/1446
رقم الحكم:4630863953
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671036335 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630863953 التاريخ: ٢٧ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4671036335 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى إلى أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية ضد المدعى عليها تضمنت:" إنه بتاريخ 1443/11/28هـ الموافق 2022/06/27م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (قطع غيار لمعدات ثقيلة) عدد (51) (قطع غيار لمعدات ثقيلة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/11/28هـ الموافق 2022/06/27م بثمن إجمالي قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1445/06/18هـ الموافق 2023/12/31م بمبلغ قدره(104,809.00) مائة وأربعة ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/18هـ الموافق 2023/12/31م، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (104,809.00) مائة وأربعة ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعي (...) فيما حضر وكيل المدعى عليها (...)، ثم أحال وكيل المدعي إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها: أقر بصحة المطالبة، وطلب إمهال موكلته على سداد هذا المبلغ على دفعات كل دفعة قدرها 10.000 عشرة ألاف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي، قرر بأن موكله يرفض ذلك، ، وعليه قررت الدائرة الفصل بالدعوى، وأفهمت الحاضر في هذه الجلسة بعد النطق بالحكم بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ صدور الحكم، فإذا مضت هذه المدة ولم يتم الاعتراض يصبح الحكم قطعياً. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (104,809) مئة وأربعة ألفًا وثمان مئة وتسع ريالات، وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بصحة المطالبة، ويطلب إمهال موكلته بالسداد، والإقرار حجة معتبرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام شركة (...)، سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ(...)، هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (104,809) مائة وأربعة ألفًا وثمان مئة وتسع ريالات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم