حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630870514

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670989382/1446
رقم الحكم:4630870514
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670989382 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630870514 التاريخ: ٢٦ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670989382 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها أجهزة وبرامج حاسب آلي بموجب أوامر شراء صادرة من المدعى عليها لموكلته بتاريخ 2023/03/27هـ، وتبقى لموكلته في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (302,869.50) ثلاث مئة وألفان وثمان مئة وتسعة وستون ريالاً وخمسون هللة، وقد تم تسليم المبيع للمدعى عليها وعند مطالبتها بسداد ما في ذمتها أخذت تسوف وتماطل، وقد ماطلت في أداء حقوق موكلته رغم مطالباتها المستمرة ما يدل على عدم اكتراثها، وقد أرسلت لموكلته خطاب العرض المرفق متحججة بظروف تمر بها وبعد إرسال الخطاب المذكور لم ترد على اتصالات موكلته ولم تلتزم بما أقرت به، وقد اضطرت موكلته لتوكيل محامي لإقامة هذه الدعوى وتكبدت أتعاب المحاماة، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المتبقي في ذمتها بمبلغ وقدره (302,869.50) ثلاث مئة وألفان وثمان مئة وتسعة وستون ريالاً وخمسون هللة، وإلزامها بتعويض موكلته عن ما تكبدته من أتعاب المحاماة والتقاضي بمبلغ وقدره (60,573) ستون ألف وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محررات عادية متمثلة في مجموعة من أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها ممهورة بختم وتوقيع منسوب إليها، 2- محرر عادي متمثل في خطاب صادر من وكيلة المدعى عليها المتضمن بأن موكلتها تقر بالمبالغ ولكن لظروف تمر بها الشركة حالياً ترغب بجدولة سداد المبلغ المطالب به بالإضافة إلى أتعاب المحاماة على أحد عشر دفعة، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/09/19هـ وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى لائحته، وبسؤاله عما يود إضافته؟ قرر اكتفاءه، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت المنازعة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية؛ فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمة التجارية؛ بناء على المادة (16 / 1) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع، وحيث تهدف المدعية إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (302,869.50) ريال التي تمثل الثمن المتبقي من بيع أجهزة وبرامج حاسب آلي، وإلزامها كذلك بالتعويض عما تكبدته من أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (60,573) ريال، وقدمت في سبيل إثبات دعواها أوامر شراء صادرة من المدعى عليها بالإضافة إلى الخطاب الصادر من وكيلة المدعى عليها المتضمن إقرارهم بمبلغ المطالبة، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يقدم عذرا تقبله المحكمة، وهذا إسقاط منها لحقها في المرافعة والمدافعة؛ مما يعد الحكم في مواجهتها حكما حضوريا؛ بناء على المادة (30 / 1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الأمر كذلك، وبناء على المادة (307)، ونصها: "البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي"، وبناء على المادة (29 / 1) من نظام الإثبات، ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن الأصل عدم السداد، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره ثلاث مئة وألفان وثمان مئة وتسعة وستون ريالا وخمسون هللة (302869.50) ريال سعودي. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره ستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون (60573) ريال سعودي، عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث