حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630852252
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670872085/1446
رقم الحكم:4630852252
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670872085 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630852252 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٧٢٠٨٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية بدعوى ذكر فيها: المدعية يتمثل نشاطها في مجال تأجير السيارات فقد تم ابرام اتفاقية تأجير سيارات لمدة طويلة بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠١٩م، ورغبت المدعى عليها باستئجار عدة مركبات بعدد (٤) أربع مركبات ، وهي محددة المواصفات و النوع، وايضاَ محدد تاريخ بداية الإيجار ونهايته وقيمة الأجرة الشهرية للمركبة في ملحق العقد المبرم بين الطرفين، بأجمالي اجرة بمبلغ وقدره (٤٩٧,٥٥١.١٨) أربع مائة و سبعة و تسعون ألف و خمسمائة و واحد و خمسون ريال و ثمانية عشر هللة، والجدير بالذكر أن المدعى عليها كانت طيلة الفترة السابقة ملتزمة بسداد الأجرة بانتظام وفي مواعيدها المستحقة و الواصل منها مبلغ وقدره (٤٠٤,٢٦١.٢١) أربعمائة و أربع ألف و مئتان و واحد و ستون ريال وواحد و عشرون هللة، الا أنها تخلفت عن ذلك وتعثرت عن سداد قيمة أجرة تلك المركبة ولما كان عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين وحيث أن المدعية التزمت بتمكين المدعى عليها بالانتفاع بالمنفعة المستأجرة وفي المقابل لم تلتزم المدعى عليها بسداد قيمة الإيجار حتى تاريخ اخطار المدعى عليها ورفع الدعوى وذلك بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٤م، مما ترتب عليها مبالغ أجرة مستحقة في ذمتها نظير منفعتها بتلك المركبات بمبلغ وقدره (٩٣,٢٨٩.٩٧) ثلاثة و تسعون ألف و مئتان و تسعة و ثمانون ريال وسبعة و تسعون هللة ، وذلك عن الفترة من تاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٠ هـ وحتى تاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٦ هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأجرة المتبقية بمبلغ وقدره (٩٣,٢٨٩.٩٧) ثلاثة وتسعون ألف ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي وسبعة وتسعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين طرفي الدعوى، على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع وختم الطرفين. ٢- محرر عادي عبارة عن أوامر شراء صادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها. ٣- محرر عادي عبارة عن كشف حساب تضمن تفاصيل مبلغ المطالبة، للفترة من ٢٠١١/٠٥/١٢م إلى ٢٠٢٤/٠٩/١٦م. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/١٣هـ وفيها: حضر ممثلا الطرفين، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها، قال: المبلغ صحيح وطلب جدولة المبلغ. وبعرض ذلك على ممثل المدعية رفض ذلك، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان ممثل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأجرة المتبقية مبلغ وقدره (٩٣,٢٨٩.٩٧) ثلاثة وتسعون ألف ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي وسبعة وتسعون هللة، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابتـه في الإقرار بصحة المبلغ، وبما أن الإقرار المذكور حجة قاطعة على المدعى عليه ويجب العمل بموجبه استنادا للمادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، مما تنتهي الدائرة معه إلى ما في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً حالا قدره (٩٣,٢٨٩.٩٧) ثلاثة وتسعون ألف ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي وسبعة وتسعون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.