حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630839909
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670824183/1446
رقم الحكم:4630839909
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670824183 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630839909 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4670824183 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنها تقدمت وكيلة المدعي بدعوى ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها مركبات، بثمن إجمالي قدره (725,967.34) سبع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريال و أربعة وثلاثون هللة، سدد منه (618,798.46) ست مئة وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال و ستة وأربعون هللة والمبالغ حالة السداد هي (107,168.88) مائة وسبعة ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال و ثمانية وثمانون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1440/11/1هـ الموافق 2019/07/04م، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (107,168.88) مائة وسبعة ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال و ثمانية وثمانون هللة. وقدمت سنداً لطلبها الآتي: 1- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2019/06/04م، موقع من الطرفين. 2- رسالة عبر البريد الإلكتروني من المدعى عليها تتضمن محاولة تقسيط مبلغ وقدره (95,743.07) خمس وتسعون ألف وسبعمئة وثلاثة وأربعون ريال وسبع هللات للمدعي. وعليه عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 1446/08/11هـ، وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصرت دعواها في المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها بالبريد المرفق في النظام، وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن حضوره غير مقبول وعليه أن يحضر من يمثلها تمثيلاً صحيحاً وعليه تم تأجيل الجلسة. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 1446/09/10هـ، وفيها: وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (95,743.07) خمس وتسعون ألف وسبعمئة وثلاثة وأربعون ريال وسبع هللات بناء على المادة الثالثة من نظام الإثبات ،ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعي والمتمثل في رسالة البريد الصادرة من المدعى عليها وأمر الشراء الممهور بختم المدعى عليها واستناداً للمادة (29) من نظام الإثبات،، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها تمثيلاً صحيح لتقديم جواب على الدعوى، و لما ورد في(21) من نظام الإثبات والمادة (57) من نظام المرافعات والمادة (30) من نظام المحاكم التجارية وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل المحكمة تقضي على وفق ما قدمته المدعية وكالة من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، ويكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (95,743.07) خمس وتسعون ألف وسبعمئة وثلاثة وأربعون ريال وسبع هللات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: وبناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم المدعي/ (...)هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (95,743.07) خمس وتسعون ألف وسبعمئة وثلاثة وأربعون ريال وسبع هللات، وبالله التوفيق.