حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630866493

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670878308/1446
رقم الحكم:4630866493
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670878308 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630866493 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4670878308 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها وذلك في الفترة من 31\07\2018م إلى 31\12\2021م على إيجار شاحنات (ترلات)، أوفت المدعية بالتزاماتها وترتب على ذلك مطالبة لصالح المدعية مبلغ (84,735) أربعة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال، صادقت المدعى عليها على مطابقة الرصيد بالمبلغ بتاريخ 31\12\2021م، وسددت المدعى عليها مبلغ (14,040) أربعة وعشر ألف وأربعون ريال، من المطالبة وتبقى في ذمته مبلغ (70,695) سبعون ألف وستمائة وخمسة وتسعون ريال لم يتم سدادها، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (70,695) سبعون ألف وستمائة وخمسة وتسعون ريال عبارة عن قيمة تقديم الخدمة، وسداد مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد المدعى عليها لدى المدعية بمبلغ قدره (84,735) أربعة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال، مصادق عليه من قبل المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 19/08/1446 افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفيها حضر وكيل المدعية (...) وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ابرز لائحته عبر الدردشة ونصها : ((1. تعاقدت موكلتنا المدعية مع المدعى عليه وذلك في الفترة من 31/07/2018 الى 31/12/2021م على ايجار شاحنات (ترلات). 2. اوفت موكلتنا المدعية بالتزاماتها وترتب على ذلك مطالبة لصالح موكلتنا مبلغ (84,735) ريال سعودي. 3. صادق المدعى عليه على مطابقة الرصيد بالمبلغ بتاريخ 31/12/2021م.(مرفق في الدعوى). 4. سدد المدعى عليه مبلغ 14,040 ريال سعودي من المطالبة وتبقى في ذمته مبلغ 70,695 ريال سعودي لم يتم سدادها. نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليه: سداد مبلغ (70,695) سبعون الف وستمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي عبارة عن قيمة تقديم الخدمة سداد مبلغ (10,000) عشرة الف ريال سعودي اتعاب المحاماة)) وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بأن يقدم رده خلال 5 ايام وللمدعية وكالة الرد خلال 5 ايام اخرى. وفي جلسة بتاريخ 18\09\1446هـ: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المحكمة وكيل المدعى عليها عن إجابته على الدعوى؛ أفاد بأنه تم التواصل مع موكلته بشأن ما هو معروض في الدعوى، وجرى الرد من طرفها بعدم توفر أي معلومات كافية أو مستندات عن هذا الدين، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (70,695) سبعون ألف وستمائة وخمسة وتسعون ريال عبارة عن قيمة تقديم الخدمة، وسداد مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال أتعاب المحاماة، وأجمل المدعى عليه إجابتـه بعدم توفر معلومات كافية أو مستندات عن هذا الدين لدى موكلته، ولما أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة إيجار شاحنات للمدعى عليها من تاريخ 31\07\2018م إلى 31\12\2021م، واستناداً للمادة (29) من نظام الإثبات؛ قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة مصادق عليها من قبل المدعى عليها، وحيث أن الأصل عدم السداد حتى يثبت غير ذلك بناءً على القاعدة (8) الواردة في المادة (720) مِن نظام المعاملات المدنية، وهو مالم يثبت في هذه الدعوى، لعدم رد المدعى عليها رداً موضوعياً عن الدعوى وعدم الدفاع، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تحقق ركن الضرر مما تسبب بعدم اكتمال أركان التعويض الثلاثة واستنادا للمادة السابعة والثلاثون بعد المئة من نظام المعاملات المدنية "يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد." الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: أولاً: بإلزام المدعى عليها/ مصنع (...) السعودي، بالسجل التجاري رقم (...) بأن تسلم المدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات، بالسجل التجاري رقم (...)، مبلغ وقدره (70,695) سبعون ألف وستمائة وخمسة وتسعون ريال. ثانياً: رفض طلب أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث