حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630822718

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670939867/1446
رقم الحكم:4630822718
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670939867 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630822718 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٣٩٨٦٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (٩٠) (شريط تحذير كهربائي)، و(قفازات العمل) عدد (٢٠٠٠) (قفازات)، و(طاحونة زاوية) عدد (٥) (طاحونة)، و(قفازات القطن) عدد (٥٠٠٠) (قفازات)، و(كماشة طويل الأنف) عدد (٢٠) (كماشة طويل الأنف)، و(كوميراتيون بلير ٨) عدد (٥٠) (كوميراتيون بلير ٨)، و(سكريو) عدد (٤٠) (سكريو)، و(مشار فلات) عدد (٤٠) (مشار فلات)، و(شفرة المنشار) عدد (٢٥٠٠) (شفرة المنشار)، و(قواس درع الوجه) عدد (٨٠) (قواس درع الوجه)، و(فرشاه أسلاك الفولاذ) عدد (٢٠) (فرشاه أسلاك الفولاذ)، و(شاكل) عدد (٣٠) (شاكل)، و(سبارك غان) عدد (١٠٠) (سبارك غان)، و(كابل) عدد (٨٠) (كابل)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ، بثمن إجمالي قدره (٧٧,٢٧٦.٥٥) سبعة وسبعون ألف ومائتان وستة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٧,٢٧٦.٥٥) سبعة وسبعون ألف ومائتان وستة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محررات عادية متمثلة في عدد (١٣) فاتورة على مطبوعات المدعية. ٢- محرر عادي متمثل في العقد بين المدعية والمدعى عليها ممهور بختمهما. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٠٤\٠٩\١٤٤٦هـ: افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، و حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ارسلها عبر الدردشة الكتابية ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (شريط تحذير كهربائي) عدد (٩٠) (شريط تحذير كهربائي)، و(قفازات العمل) عدد (٢٠٠٠) (قفازات)، و(طاحونة زاوية) عدد (٥) (طاحونة)، و(قفازات القطن) عدد (٥٠٠٠) (قفازات)، و(كماشة طويل الأنف) عدد (٢٠) (كماشة طويل الأنف)، و(كوميراتيون بلير ٨) عدد (٥٠) (كوميراتيون بلير ٨)، و(سكريو) عدد (٤٠) (سكريو)، و(مشار فلات) عدد (٤٠) (مشار فلات)، و(شفرة المنشار) عدد (٢٥٠٠) (شفرة المنشار)، و(قواس درع الوجه) عدد (٨٠) (قواس درع الوجه)، و(فرشاه أسلاك الفولاذ) عدد (٢٠) (فرشاه أسلاك الفولاذ)، و(شاكل) عدد (٣٠) (شاكل)، و(سبارك غان) عدد (١٠٠) (سبارك غان)، و(كابل) عدد (٨٠) (كابل)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٧٧,٢٧٦.٥٥) سبعة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م, ، واستناداً إلى (العقد والفواتير). أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٧,٢٧٦.٥٥) سبعة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله، هذه دعواي.)، وبعرضها على وكيلة المدعى عليه ارسلت عبر الدردشة الكتابية (اصطلح الطرفان على ان تقوم شركة (...) بسداد اجمالي مبلغ وقدره (٧٧,٢٧٦.٥٥) سبعة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريالًا وخمسة وخمسون هللة في تاريخ ٢٩-٤-٢٠٢٥ الموافق ٢٦-١٠-١٤٤٦ هـ لصالح شركة (...) التجارية بموجب امر الشراء (...) وتاريخ ٢٤-٧-٢٠٢٢م ، و الفواتير التابعه له برقم (...) وتاريخ ٣-٨-٢٠٢٢م) وصادق الطرفان على هذا الصلح، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة النطق الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٧,٢٧٦.٥٥) سبعة وسبعون ألف ومائتان وستة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتـها بـأن الطرفان اصطلحا، ولما أن وكيل المدعية يطالب إلزام المدعى عليها بسداد الثمن المستحق لموكلته والمتمثل في بيع المدعية للمدعى عليها بضائع بقيمة (٧٧,٢٧٦.٥٥) سبعة وسبعون ألف ومائتان وستة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة، ولما اتفق الأطراف وكالة والمخول لهما حق الصلح على إنهاء هذا النزاع صلحاً على النحو المشار إليه أعلاه، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، يكون ثابت للمحكمة الصلح بين الطرفين، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وألزمتهما به، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث