حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630873902

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670879749/1446
رقم الحكم:4630873902
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670879749 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630873902 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٧٩٧٤٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى، ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه شوكولاتة مشحوة بالكراميل والبستاشيو والعديد من الحشوات بالكيلو، عدد (٦٢) (شوكولاتة مغطس ٣٥ كيلو شوكولاتة ديكور ١٧.٥ شوكولاتة سادة ١٠ كيلو)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٥,٦٧٨.١٣) خمسة آلاف وست مئة وثمانية وسبعون ريالاً و ثلاثة عشر هللةً، سدد منه (٣,٠٨٠.٠٠) ثلاثة آلاف وثمانون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٣م، وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٢,٦٢٥.٧٣) ألفان وست مئة وخمسة وعشرون ريالاً و ثلاثة وسبعون هللةً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه محرر عادي يتضمن كشف حساب، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٦هـ، حضر أطراف الدعوى وسألت المحكمة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب بعدم وجود تعامل ولم يقدم بينة على ذلك وبسؤال وكيل المدعية عن البينة أحال إلى كشف الحساب وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر اكتفاءه وأفهمته المحكمة بأنَّ له طلب يمين المدعى عليه فطلب توجيه اليمين وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه وافهامه بأن عليه أن يحضر موكله في هذه الجلسة ، ثم حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها أصالةً عن نفسه، وبعرض اليمين عليه استعد بأدائها ثم جرى افهامه بمغبة اليمين الكاذبة، ثم جرى إرسال صيغة اليمين ليطلع عليها الطرفان، ثم أدَّى المدعى عليه أصالة اليمين بقوله: "أقسم بالله العلي العظيم أني لم أستلم من المدعية المبيع الموصوف في هذه الدعوى وأن المدعية لا تستحق المبلغ الذي تطالب به في هذه الدعوى أو أي جزء منه والله على ما أقول شهيد" هكذا أقسم بما سبق، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه لزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٢,٦٢٥.٧٣) ألفان وست مئة وخمسة وعشرون ريالاً و ثلاثة وسبعون هللةً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته بالدفع بـعدم وجود تعامل بين الطرفين، ولم يقدم بينةً على ذلك، وبما أنَّ بينة المدعية غير موصلة وليس لديها مزيد بينة، أفهمته المحكمة بأنَّ له طلب يمين المدعى عليه فطلب توجيه اليمين، وأدَّى المدعى عليه أصالةً اليمين بقوله: "أقسم بالله العلي العظيم أني لم أستلم من المدعية المبيع الموصوف في هذه الدعوى وأن المدعية لا تستحق المبلغ الذي تطالب به في هذه الدعوى أو أي جزء منه والله على ما أقول شهيد"، وبناءً على المادة (٩٢ /٢) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناءً على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث