حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630849580

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670879090/1446
رقم الحكم:4630849580
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670879090 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630849580 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٧٩٠٩٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: قامت موكلته بتوريد بضاعة للمؤسسة المملوكة للمدعى عليه (مؤسسة (...) التجارية) عبارة عن (مواد بناء) وذلك خلال الفترة من تاريخ ١٠/٠٧/٢٠٢٤م إلى تاريخ ٢٦/٠٩/٢٠٢٤م، بلغ إجمالي قيمة البضاعة التي تم توريدها مبلغ وقدره (١٠٢,٧٨٤.٠٧) مائة واثنان ألفاً وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال وسبع هللات، وبلغ إجمالي قيمة المردودات طوال فترة التعامل مبلغ وقدره (١,٩١٨.١٨) ألف وتسعمائة وثمانية عشر ريالاً وثمانية عشر هللة، و بلغ إجمالي المبالغ المسددة من المدعى عليه مبلغ وقدره (٤٦,٩٩١) ستة وأربعون ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعون ريال. وبذلك يكون المتبقي للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٥٣,٨٧٤.٨٩) ثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالاً وتسعة وثمانون هللة. عليه طالب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره (٥٣,٨٧٤.٨٩) ثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال وتسعة وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير صادرة من المدعية إلى مؤسسة المدعى عليه بمبلغ المطالبة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٦هـ، حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة. ثم قرر المدعي بأنه تم الصلح بين الطرفين على الآتي: " لقد تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليه على ما يلي: أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره (٦٤,٦٤٩.٨٧) أربعة وستون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً وسبعة وثمانون هللة، وهذا المبلغ يمثل المديونية مضافاً لها التعويض عن أتعاب المحاماة، ويكون السداد على دفعات وعددها (٢٢) دفعة مقسمة على النحو التالي: الدفعة الأولى: وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ١٧/٠٩/١٤٤٦هـ. الدفعة الثانية: وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٢٤/٠٩/١٤٤٦هـ. الدفعة الثالثة: وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٠٩/١٠/١٤٤٦هـ. الدفعة الرابعة: وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ١٦/١٠/١٤٤٦هـ. الدفعة الخامسة: وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٢٣/١٠/١٤٤٦هـ. الدفعة السادسة: وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٣٠/١٠/١٤٤٦هـ. الدفعة السابعة: وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٠٧/١١/١٤٤٦هـ. الدفعة الثامنة: وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ١٤/١١/١٤٤٦هـ. الدفعة التاسعة: وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٢١/١١/١٤٤٦هـ. الدفعة العاشرة: وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٢٨/١١/١٤٤٦هـ. الدفعة الحادية عشر: وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٠٦/١٢/١٤٤٦هـ. الدفعة الثانية عشر: وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٢٠/١٢/١٤٤٦هـ. الدفعة الثالثة عشر: وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٢٧/١٢/١٤٤٦هـ. الدفعة الرابعة عشر: وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٠٥/٠١/١٤٤٧هـ. الدفعة الخامسة عشر: وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ١٢/٠١/١٤٤٧هـ. الدفعة السادسة عشر: وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ١٩/٠١/١٤٤٧هـ. الدفعة السابعة عشر: وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٢٦/٠١/١٤٤٧هـ. الدفعة الثامنة عشر: وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٠٣/٠٢/١٤٤٧هـ. الدفعة التاسعة عشر: وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ١٠/٠٢/١٤٤٧هـ. الدفعة العشرون: وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ١٧/٠٢/١٤٤٧هـ. الدفعة الحادية والعشرون: وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٢٤/٠٢/١٤٤٧هـ. الدفعة الثانية والعشرون: وقدرها (١٦٤٩.٨٩) ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً وتسعة وثمانون هللة تدفع في ٠٢/٠٣/١٤٤٧هـ." وبعرضه على المدعى عليه قرر موافقته. وبسؤالهما عما يودان إضافته؟ قررا الاكتفاء؛ وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت المنازعة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية؛ فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمة التجارية؛ بناء على المادة (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجارية، وحيث اصطلح الطرفان على الآتي: (أن يدفع المدعى عليه/ (...) للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، مبلغاً وقدره أربعة وستون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً وسبعة وثمانون هللة، وهذا المبلغ يمثل المديونية مضافاً لها التعويض عن أتعاب المحاماة، ويكون السداد على دفعات وعددها (٢٢) دفعة مقسمة على النحو التالي: الدفعة الأولى: وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ١٧/٠٩/١٤٤٦هـ. الدفعة الثانية: وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٢٤/٠٩/١٤٤٦هـ. الدفعة الثالثة: وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٠٩/١٠/١٤٤٦هـ. الدفعة الرابعة: وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ١٦/١٠/١٤٤٦هـ. الدفعة الخامسة: وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٢٣/١٠/١٤٤٦هـ. الدفعة السادسة: وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٣٠/١٠/١٤٤٦هـ. الدفعة السابعة: وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٠٧/١١/١٤٤٦هـ. الدفعة الثامنة: وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ١٤/١١/١٤٤٦هـ. الدفعة التاسعة: وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٢١/١١/١٤٤٦هـ. الدفعة العاشرة: وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٢٨/١١/١٤٤٦هـ. الدفعة الحادية عشر: وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٠٦/١٢/١٤٤٦هـ. الدفعة الثانية عشر: وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٢٠/١٢/١٤٤٦هـ. الدفعة الثالثة عشر: وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٢٧/١٢/١٤٤٦هـ. الدفعة الرابعة عشر: وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٠٥/٠١/١٤٤٧هـ. الدفعة الخامسة عشر: وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ١٢/٠١/١٤٤٧هـ. الدفعة السادسة عشر: وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ١٩/٠١/١٤٤٧هـ. الدفعة السابعة عشر: وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٢٦/٠١/١٤٤٧هـ. الدفعة الثامنة عشر: وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٠٣/٠٢/١٤٤٧هـ. الدفعة التاسعة عشر: وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ١٠/٠٢/١٤٤٧هـ. الدفعة العشرون: وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ١٧/٠٢/١٤٤٧هـ. الدفعة الحادية والعشرون: وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تدفع في ٢٤/٠٢/١٤٤٧هـ. الدفعة الثانية والعشرون: وقدرها (١٦٤٩.٨٩) ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً وتسعة وثمانون هللة تدفع في ٠٢/٠٣/١٤٤٧هـ)، وحيث إنّ هذا الصلح صادرٌ ممن له حق الصلح وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا، وبناء على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، ولقوله تعالى: ((والصلح خير))، وبما أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وبناء على المادة (٣٩١) من نظام المعاملات المدنية، ونصها: " الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها"، ولكون المدعى عليه لم يصادق على محضر جلسة الصلح عبر النظام فإن الحكم يكون خاضعا للاعتراض؛ وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في المنطوق. نص الحكم: بناء على الأسباب الواردة أعلاه، حكمت المحكمة بثبوت الصلح بين الطرفين وألزمتهما به، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث