حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630843826

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4671001459/1446
رقم الحكم:4630843826
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671001459 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630843826 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧١٠٠١٤٥٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: أولا: إنه بتاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليه (اجهزة اليكترونية وكهربائية) وتفاصيل ما تم توريده في كشف الحساب مع مبلغ كل طلب مرفق، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، وذلك وفق تسهيلات وحد ائتماني مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال تدفع خلال ٣٠ يوما ثانيا: تم توريد اجهزه بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ومتبقي في ذمته (٦٥,٠١٣.٧٥) خمسة وستون ألف وثلاثة عشر ريال وخمسة وسبعون هللة. ثالثا: استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وآلية التوريد بين الطرفين مرفق الفواتير والعقد وكشف الحساب. رابعا: وحيث أن المدعى عليها قد ماطلت موكلته في السداد ولم تلتزم بالبنود التجارية وبالتعاقد مما كبد موكلته عناء التقاضي وأتعابه نطلب الحكم بأتعاب المحاماة وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٠١٣.٧٥) خمسة وستون ألف وثلاثة عشر ريال وخمسة وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه التالي: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م حتى ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٦٥,٠١٣.٧٥) خمسة وستون ألف وثلاثة عشر ريال وخمسة وسبعون هللة. ثم عقدت الدائرة جلسة، بتاريخ ١١ / ٠٩ / ١٤٤٦هـ، وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ، وبطلب الجواب من المدعى عليه أفاد بأن مبلغ المطالبة صحيح إلا أن التعامل بين الطرفين كان بناء على سداد المبالغ المستحقة للمدعية بشكل أسبوعي وذلك بعد زيارة مندوبهم للمحل التابع لي وتسليمه جزء من الدفعات المستحقة للمدعية ، إلا أنه منذ سبعة اشهر لم يتم زيارة مندوبهم لي ، وأنه يرغب في سداد المبلغ على دفعات ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأن موكلته تطلب الزام المدعى عليه بسداد المبلغ دفعة واحدة ولا ترغب بأن يكون سداد المبلغ على دفعات ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه ، ولصلاحية القضية للفصل فيها عليه قررت الدائرة وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن (٦٥,٠١٣.٧٥) خمسة وستون ألفا وثلاثة عشر ريالا وخمسة وسبعون هللة ، وذلك لقاء قيمة التوريد، وأجمل المدعى عليه أصالة إجابتـه بصحة مبلغ المطالبة وأنه يرغب بسداد المبلغ على شكل دفعات ، وبما أن المدعى عليه أقر في إجابته بالمبلغ الذي تطالب به المدعية ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه ؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه ، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ، وقاصرة عليه" وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة دفعة واحدة ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥,٠١٣.٧٥) خمسة وستون ألفا وثلاثة عشر ريالا وخمسة وسبعون هللة ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث