حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630846962
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670946426/1446
رقم الحكم:4630846962
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670946426 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630846962 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٤٦٤٢٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدر الحكم في أن المدعي تقدم بدعواه الموضحة بياناتها أعلاه، وقد حررها في الجلسة التحضيرية -التي تخلف فيها المدعى عليه رغم تبلغه- بمذكرة ناصة على ما يلي: "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، وأن يقوم المدعى عليه بعمل (يقوم ببيع بضاعة الصابون بالآجل على الزبائن)، ، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة بيع بضاعة الصابون على الزبائن بالآجل، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠٥م، في عقد غير محدد المدة، وحالة الشراكة حاليا منتهية في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/١هـ بسبب (عدم تسليم رأس المال والأرباح) ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد اتفاق بين الطرفين)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(انتهاء الشركة وعدم رد رأس المال)، هذه دعواي ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)" هكذا ادّعى، فجرى إفهامه بأن الدائرة ستمهل المدّعى عليه مهلة نهائية للجواب على الدّعوى وعندَ عدم تقديم الجواب فستعمل الدائرة المقتضى، ففهم ذلك، وقررت الدائرة رفع الجلسة لذلك ولتقديم المدّعي وكالة بيّنته على تسليم رأس المال قبل موعد الجلسة القادمة، وبالله التّوفيق. ثم في الجلسة التالية حضر وكيل المدّعي ولم يحضر المدّعى عليه -رغم تبلّغه- ولم يقدّم جوابه في النّظام، ثمّ جرى سؤال وكيل المدّعي عن طريقة تسليم المال للمدّعى عليه؟ فأجاب: نقدًا، وكتبوا بينهم الورقة المقدّمة في الدّعوى، هكذا قرّر. فأفهمته الدّائرة بإحضار موكّله لأداء اليمين على أن تكون بهذه الصّيغة: "والله العظيم، الذي لا إله غيره أنّني سلّمت المدّعى عليه (...) ٨٠ ألف ريالٍ نقدًا كرأس مال في الشّراكة بيننا، وأنّه لم يردّ لي منّي شيئًا ولم أبرئه عنها ولا أعلم أنّه خسر الشّراكة، والله العظيم" فطلب إمهاله لإحضاره وعرض صيغة اليمين عليه، فأجابته الدّائرة لطلبه. وفي جلسة لاحقة حضر المدّعي أصالة، وحضر المحامي (...)، ولم يحضر المدّعى عليه ولا من يمثّله رغم تبلّغه، وقرّر المدّعي أصالة أنّه مستعدٌّ بأداء اليمين على الصّيغة الواردة سلفًا، فأدّاها كما طُلب منه، وعليه قرّرت الدّائرة الفصل في الدّعوى. الأسباب: لما كان المدعي يدعي مشاركته مع المدعى عليه بعقد المضاربة محل الدعوى وتسليمه رأس مال قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألف ريال، وطلب رد رأس المال بما يقتضي إنهاء الشراكة، ولأن المدعى عليه لم يحضر ٣ جلسات في هذه الدعوى ولم يقدم جوابًا له عليها، وكانت بينة المدعي العقد المؤرخ في ٦ / ٣ / ١٤٣٨ هـ المتضمن التزامه بتسليم المبلغ محل الدعوى، جزء منه حال والآخر آجل، والمحرر جاء مذيلا بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليه، ولم ينكرها صراحةً، فإن ذلك يعني صدورهما منه استنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولما كان العقد معضودًا بغياب المدّعى عليه جلسات القضيّة وعدم تقديمه جوابًا على الدعوى، وبحلف المدّعي اليمين المتمّمة لصحّة دعواه ،فقد انتهت المحكمة للحكم للمدعي بطلبه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بإلزام المدّعى عليه (....) (هوية: (...) بأن يدفع للمدعي(...) (هوية: (...) مبلغًا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانين ألف ريال، وبالله التوفيق.