حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630847819
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670951471/1446
رقم الحكم:4630847819
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670951471 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630847819 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670951471 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: أنه بتاريخ 10\08\1444هـ تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم المدعي بتوريد أجهزة كهربائية بثمن وقدرة (281,963.90) مائتان وواحد وثمانون ألف وتسعمائة وثلاثة وستون ريال سعودي وتسعون هللة ويكون السداد من قبل المدعى عليه لهذا المبلغ دفعة واحدة بتاريخ 10\8\1444هـ، وبحلول تاريخ السداد لم يقم المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق عن السند كلياً بل قام بالسداد الجزئي وسدد مبلغ وقدرة (78,200) ثمانية وسبعون ألف ومائتان ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليه لصالح المدعي باقي ثمن المبيع وهو مبلغ وقدرة (203,763.90) مائتان وثلاثة ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال وتسعون هللة ولم يقم بسداده حتى تاريخه مما يحق للمدعي المطالبة بهذا المبلغ موضوع الاتفاق. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (203,763.90) مائتان وثلاثة ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال وتسعون هللة للمدعي وهو القيمة المستحقة من ثمن المبيع. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 01\01\2023 حتى 31\12\2023 م موقع ومصدق من المدعى عليها ومختوم بختمه والمتضمن فيه مطابقة من المدعى عليه للمبلغ موضوع المطالبة. وعقدت المحكمة جلسة في 20\08\1446هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (203,763.90) مئتان وثلاثة ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و تسعون هللة، قيمة بيع بضاعة عبارة عن: أجهزة كهربائية متنوعة، سلمت للمدعى عليها، ولم تقم بسداد ثمنها، وذكر أنه أرفق مستند عبارة عن: كشف الحساب، فطلبت منه المحكمة تقديم مذكرة شارحة تتضمن حصر عدد المستندات المقدمة وبيان نوعها وتاريخها والمبالغ فيها وهل هي معتمدة بالتوقيع أو الختم من الطرف الآخر؟ ثم حساب مجموعها؛ وإيداعها في أيقونة الطلبات خلال (5) أيام، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأمهلته المحكمة مدة (5) أيام ؛ وذلك لإيداعها عبر أيقونة الطلبات، وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في 12\09\1446هـ: وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر أنه أودع مذكرة الدفاع الأولى في تاريخ 11\09\1446هــ، والتي نصت على ما يلي: (اولاً / لا صحة لما جاء في طلب المدعية من استحقاق موكلته للمبلغ المدعى به. ثانياً / أن التعامل بين طرفي الدعوى فهو في أساسه يسمى بيع بالتصريف كون موكلتي ليست المشترية، وإنما وسيلة لتسويق المنتج وبيعها ، فأن لم تتمكن من بيعها تقوم بدورها بإعادة المنتج الغير مباع للمدعية ، وهذا ما جرت عليه العادة في مجال بيع أدوات الكهرباء ، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وحيث أن العرف السائد بين الباعة والتجار إذا اتفقوا عليه في شيء ما فإنه يعتبر في الشرع كالشرط ، وأن لم يكن هناك شروط في العقد، وكان العرف في هذه المعاملة دارج فيأخذ هنا بالعرف، ونوضح لفضيلتكم بأن موكلتي ليست مشترية للبضاعة إنما موزعة للبضاعة، وبدورها تقوم بسداد ما تم بيعه. ثالثاً / وما يؤكد صحة ما جاء في الفقرة الثانية، كانت هناك تواصل ما بين محاسب موكلتي وما بين محامي المدعية / (...) على إعادة ما لم يتم بيعه وتم الاتفاق على عمل جرد ببيان كمية البضاعة ومسمياتها والتسعيرة، وهذا ما عملته موكلتي بدورها، وتم عمل بيان بإجمالي مبلغ وقدره (102,562,75) مائة واثنان الف ريال وخمسمائة واثنان وستون ريال وخمسة وسبعون هللة، والمتفق على أن يتم إعادة البضاعة مقابل خصم المبلغ المذكور، وأن في ذلك قرينة موصلة على صحة ما تم ذكره وبيان للحقيقة لتعامل المدعية مع موكلتي، وعليه لكل ما تم ذكره من دفوع جديرة بالأخذ بها فأن طلبات موكلتي تتلخص فيما يلي : - رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق الحالي)، وبناء عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدرة (203,763.90) مائتان وثلاثة ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال وتسعون هللة للمدعي قيمة بيع بضاعة عبارة عن: أجهزة كهربائية متنوعة، سلمت للمدعى عليها، ولم تقم بسداد ثمنها، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه في أن التعامل بين طرفي الدعوى فهو في أساسه يسمى بيع بالتصريف كون موكلته ليست المشترية، وإنما وسيلة لتسويق المنتج وبيعها ، فأن لم تتمكن من بيعها تقوم بدورها بإعادة المنتج الغير مباع للمدعية وطلب رد الدعوى لعدم الاستحقاق الحالي، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 01\01\2023 حتى 31\12\2023 م موقع ومصدق من المدعى عليها ومختوم بختمه والمتضمن فيه مطابقة من المدعى عليه للمبلغ موضوع المطالبة.، ووفقاًً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (29/1)، ولما تقدم من أسباب فإن المحكمة ترى صحة دعوى المدعية والمبلغ المطالب به وحيث إن ما قدم وكيل المدعية من بينات كافٍ لإثبات ما تطالب به موكلته من إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ : شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (203,763.90) مئتان وثلاثة ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال وتسعون هللة.