حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630856125
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670928535/1446
رقم الحكم:4630856125
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670928535 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630856125 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4670928535 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إشارة للموضوع أعلاه وإلى القضية السابقة المقيدة برقم (4670375108) والمحكوم بها بتاريخ 1446/04/27هـ ومنطوق الحكم بعدم قبول الدعوى لتقديمها قبل أوانها لتقدم المدعي بورقة من قبله يدعي بأنه سيقوم بالسداد بتاريخ 2025/01م، وحيث أن المدعى عليه لم يلتزم بالتاريخ المحدد في الحكم القضائي ولا في الاتفاق الشفوي السابق له مما اضطر موكلته لتكبد عناء المطالبة بمستحقاته تفاصيل ذلك الآتي: "أولا: الوقائع: يؤرخ لبداية العلاقة مع المدعى عليها في 2021/08/18م بناء على كشف الحساب رقم: (...)، حيث أن موكلته تمارس نشاط بيع مواد البناء وحيث أن المدى عليه بلغ كشف حسابه في 2024/03/09م مبلغ وقـدره (200,948) مأتي ألف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال، وكانت آخر مصادقة على الرصيد بتاريخ 2024/01/22م على مبلغ وقدره (290,912) مائتان وتسعون ألفاً وتسعمائة واثنا عشر ريالاً، ثم قامت المدعى عليها بعد ذلك بطلب مواد بقيمة (60,035) ستون ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً بتاريخ 2024/01/25م ليصبح الإجمالي مبلغ وقـدره (350,948) ثلاثمائة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالاً وبناء على ذلك قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ وقـدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال بتاريخ 2024/03/09م ليصبح الرصيد المتبقي (200,948) مئتا ألفاً وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالاً ، لم تقم المدعى علها بالسداد طيلة سنة كاملة، رغم مطالبة موكلته المستمرة دون جدوى مما اضطره لرفع الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (200,948) مائتا ألف وتسع مئة وثمانية وأربعون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال. وقدم لطلباته المستندات الآتية: 1-محرر رسمي متمثل في صك حكم صدار من المحكمة التجارية بجدة برقم (4670375108) وتاريخ 1446/04/27هـ، 2-محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات (...) التجارية بإجمالي مبلغ وقدره (290,912) مائتان وتسعون ألفاً وتسعمائة واثنا عشر ريالاً مذيلا ًبختم المطابقة من قبل مؤسسة (...) لأنظمة الأمن والسلامة. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/08/17هـ: حضر وكيل المدعية ، كما حضر وكيل عن المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلًا: مبلغ المطالبة صحيح ولكن موعد السداد حتى الآن لم يحل. ومن ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه أن يجيب عن الدعوى بشكل واضح، وبناء عليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/09/02هـ: (فلقد اتفق الطرفان / مؤسسة (...) ويمثلها (...)- سعودي الجنسية ومؤسسة (...) - ويمثلها (...) (...) الجنسية على سداد مبلغ بضاعة على دفعتين (150,000) مائة وخمسون ألف ريال دفعة أولى من مستخلص جاري رقم (1) من مشروع (...) وعلى أن تكون الدفعة الثانية (140,912) مائة وأربعون ألف وتسعمائة واثنا عشر ريال حسب ما هو موضح في الاتفاق أن يكون السداد على دفعتين من مستخلصات مشروع (...) وقد تم سداد الدفعة الأولى حسب ما هو متفق ونتعهد بالسداد حين يتم صرف مستخلص جاري رقم (2) كما هو متفق)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن بينته على تأخر المستخلص من قبل الجهة المالكة أجاب قائلًا: (أطلب مهلة لذلك). وبناء عليه أجابته المحكمة لطلبه وبناء عليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه بتاريخ 1446/09/09هـ: نفيد فضلتكم انه تم تجديد الضمان البنكي بناء على توجهات الشؤون الصحية بمنطقة (...) وذلك لغرض صرف المستخلص وكذلك يوجد افادة من الشؤون الصحية عن المشروع بطلب تجديد الضمان. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 1446/09/16هـ: ولا: مصدر الالتزام في هذه الدعوى هو الحكم القضائي الصادر بالصك رقم: (4670375108) والمحكوم بها بتاريخ 1446/04/27هـ ومنطوق الحكم بعدم قبول الدعوى لتقديمها قبل أوانها وتم تحديد موعد السداد وفق إقرار المدعى عليها في القضية بتاريخ 1 / 2025م ، والحكم مكتسب للقطعية وحائز على حجية الأمر المقضي (مرفق رقم 1 الحكم القضائي) (مرفق رقم 2 منصة اعتماد ويوجد به تاريخ السداد المنوه عنه بتاريخ 1 / 2025م. ثانيًا: موكلتي لم توافق على تعليق السداد على المستخلص المزعوم وإنما عند ذهاب عامل موكلتي لهم لمطابقة الرصيد قام المدعى عليه بالكتابة على المستخلص دون موافقة موكلتي فتعليق السداد هنا كانت من قبلهم ولم توافق موكلتي عليه بتاتًا. ثالثًا: سبب عدم صرف الدفعة الختامية التي تزعم المدعى عليها تأخرها عن التاريخ المحدد في الحكم يعود لها حسب الخطاب لعدم توفر الضمان وهذا يؤكد أن المدعى عليها متقاعسة ومهملة فلا تتحمل موكلتي هذا التقاعس والإهمال الذي يعود لها ولا يد لموكلتي فيه. وعقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/09/16هـ: وبسؤال وكيل المدعى عليه هل المطالبة في هذه الدعوى سواء التي حلت في ذمة موكلك أم لم تحل صحيحة فأجاب قائلًا: نعم مبلغ المطالبة صحيح وندفع بأنها لم تحل، وبسؤاله عن المعني بتجديد الضمان البنكي هل هو موكلك فأجاب قائلًا: (نعم موكلي)، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره (200,948) ريال مائتا ألف وتسع مئة وثمانية وأربعون ريالًا نظير قيمة مبيع ولم يقم المدعى عليه بسداد قيمتها، بالإضافة لإلزامه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (20,000) ريال عشرون ألف ريال وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وأما من حيث الموضوع: وبما أن وكيل المدعية يطلب وفقًا لما هو مبين قي صدر هذه الأسباب، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: إقراره بالمطالبة ودفعه بعدم حلول الاجل، كما دفع وكيل المدعى عليه أنه تم تجديد الضمان البنكي بناء على توجهات الشؤون الصحية بمنطقة (...) لغرض صرف المستخلص، وباطلاع الدائرة على الخطاب المرفق من قبل وكيل المدعى عليه والذي نص على: (عليه مرفق لكم بطيه خطاب مدير الإدارة المالية بتجمع (...) الصحي والذي يفيد سعادتكم بأن المستخلص لم يتم صرفه حتى تاريخه لسبب عدم تجديد الضمان البنكي) وبسؤال وكيل المدعى عليه: (عن المعني بتجديد الضمان البنكي في الخطاب المرفق هل هو موكلك فأجاب قائلًا: (نعم موكلي) هكذا أجاب، وبناء عليه فقد ثبت للدائرة أن سبب تأخر صرف المستخلص هو عدم تجديد المدعى عليه للضمان البنكي، وبناء عليه فالأصل أن المستخلص قد حل ميعاد صرفه بناء على الخطاب السابق ولكن إهمال المدعى عليه في تجديد الضمان البنكي لا تتحمله المدعية مما يتبين معه للدائرة استحقاق المدعية لطلبها وحلول أجله، وبما أن وكيل المدعى عليه المخولة له بالإقرار بموجب وكالته أقر بالمطالبة وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في الضبط بتاريخ 1446/09/16هـ ولان هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات وحيث أن القرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة السابعة عشر من ذات النظام، وعلى المادة العشرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبها أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال وبما أن الأساس الذي تنطلق منه الدائرة في التعويض هو ما نصت عليه المادة العشرون بعد المئة من نظام المعاملات المدنية، وبناء عليه تثبت أركان المسؤولية العقدية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولًا: إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع مبلغ وقدره (200,984) مئتي ألف وتسع مئة وأربعة وثمانون ريالًا لـ(...) سجل مدني رقم (...). ثانيًا: إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال لـ(...) سجل مدني رقم (...) أتعاباً للتقاضي، لما هو موضح بالأسباب.