حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630864240

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670939369/1446
رقم الحكم:4630864240
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670939369 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630864240 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670939369 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/12/28هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (26) مواد غذائية ومياه وفواكه مجمدة، بثمن إجمالي قدره (8,952.50) ثمانية آلاف وتسع مئة واثنان وخمسون ريال وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (8,952.50) ثمانية آلاف وتسع مئة واثنان وخمسون ريال وخمسون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل بفواتير التوريد صادرة من المدعية شملت مبلغ المطالبة. 2- محرر عادي متمثل بمراسلات عبر الواتساب. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/09/02هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير الدعوى قرر أنها وفق ما ورد في النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن البينات اجاب: فواتير ومراسلات، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن صفة الشخص الذي تم التواصل معه في المراسلات أجاب " غالب هو موظف لدى الشركة المدعى عليها وهو الذي نتعامل معه دائماً ، وعند مطالباتنا بالمبالغ والتواصل معه له يجيب علينا سأتواصل مع الإدارة وكرر ذلك اكثر من مره وطلبنا منه التواصل مع المالك ولم يتم الاستجابة معنا" ، وبسؤال وكيل المدعية هل لديكم ما تودون اضافته : أجاب لا ، ثم جرى افهام وكيل المدعية بإحضار الأصيل في الجلسة القادمة فستعد لذلك ، وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة للاطلاع على المستندات وتمكين المدعى عليه من الرد وفي حال عدم الرد يعد ناكلاً. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/09/18هـ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على ما تم ضبطه سابقاً ، جرى من المحكمة إفهام المدعية أصالة بأن عليها حلف اليمين المتممة لبينتها وفقاً لأحكام النظام ، فأجابت المدعية أصالة قائله: بأني مستعده لحلف اليمين المطلوبة مني ثم جرى عرض صيغة اليمين التالي نصها عليها :( والله العظيم الذي لا إله إلا هو بأني وردت للمدعى عليها مواد غذائية ومياه ومجمدات وبقي لي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (8,952.50) ثمانية آلاف وتسعمائة واثنان وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله ولم استلم من المبلغ المدعى به شيء أو جزء منه بأي وسيلة والله العظيم والله العظيم) فاستعدت بحلف اليمين، فحلفت بعد ما حذرتها المحكمة من مغبت حلف اليمين الفاجرة قائله (والله العظيم الذي لا إله إلا هو بأني وردت للمدعى عليها مواد غذائية ومياه ومجمدات وبقي لي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (8,952.50) ثمانية آلاف وتسعمائة واثنان وخمسون ريال سعودي وخمسون هللة ولم استلم من المبلغ المدعى به شي او جزء منه بأي وسيلة والله العظيم والله العظيم)،وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم، أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي. الأسباب: فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ فإنه مشمول في اختصاص هذه المحكمة، أما بما يتعلق بموضوع الدعوى: و لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن وقدره (8,952.50) ثمانية آلاف وتسع مئة واثنان وخمسون ريال وخمسون هلله، والتي تمثل ثمن توريد (مواد غذائية ومياه ومجمدات) ولما قدم وكيل المدعية بينته على دعواه تمثلت في فواتير التوريد , كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب تعده المحكمة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل ، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، ولما قدمه وكيل المدعية من أسانيد في سبيل إثبات صحة هذه الدعوى ، ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ بموجب تبليغ رقم (...) وموجب تبليغ رقم (...) ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تحضر وتدفع بشأنها رغم حاجة المقام للبيان ، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات لذا فإن المحكمة تستخلص مما سبق توجه دعوى المدعية وتقوية جانبها ، وبناء عليه ولما كانت الدائرة قد اتجهت إلى قوة جانب المدعية في الدعوى فقد رأت تكميل ذلك باليمين المتممة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (92) من نظام الإثبات ونصها : " اليمين المتممة : هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة ، ولا يجوز ردها على المدعى عليه وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب."ـ والمادة (93) من نظام الإثبات ونصها : " تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين" ، وحيث بذلت المدعية اليمين بالصيغة التي ارتضتها الدائرة بحسب ما نص عليه نظام الإثبات وأدلته الإجرائية في الفقرة (2) من المادة (95) ونصها: "يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة " وعليه وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعية وأدتها على نحو ما طلب منها، وبما أنه ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لمطالبتها، فإن المحكمة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (8952.50) ثمانية آلاف وتسعمائة واثنان وخمسون ريال سعودي وخمسون هللة، وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث