حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630835454
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670870001/1446
رقم الحكم:4630835454
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670870001 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630835454 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670870001 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 13/11/1443هـ، الموافق 12/06/2022م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (رول كيبل) عدد (60) (كيابل)،وتاريخ ابتداء التعامل 16/11/1443هـ، الموافق 15/06/2022م، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 21/02/1444هـ، الموافق 17/09/2022م، بمبلغ قدره (25.105.60) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة ريال سعودي و ستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 21/02/1444هـ، الموافق 17/09/2022م تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب والفاتورة)، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (25.105.60) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة ريال سعودي و ستون هلله، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه عبارة عن: كشف الحساب و الفواتير و طلب فتح الحساب ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 12/08/1446هـ، حضر وكيل المدعية/(...) –بموجب الوكالة رقم:(...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) –بموجب الوكالة رقم:(...)، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيراً للدعوى وفقاً للمادة ( 90 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأنها مختصه بنظر هذه الدعوى شكلاً و موضوعاً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية و مرفقاتها وأن طلب موكلته ينحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره(25,105.60) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة ريال سعودي و ستون هلله بموجب البينات التالية:- كشف الحساب و الفواتير و طلب فتح الحساب، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن الفاتورة المقدمة لا تتوافق مع طلبات المدعية كما أن المواد المورد لن تكن مجموعها مقبولة وان المبلغ المستحق هو (10,000.00) عشرة آلاف ريال، وطلب وكيل المدعية مهلة لتقديم الفواتير كاملة، فأفهمته الدائرة بتقديمها خلال خمسة أيام من تاريخه ولوكيلة المدعى عليها الرد خلال خمسة الأيام التي تليها، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى، وفي تاريخ 16/08/1446هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها إيضاح وتفصيل الفواتير : 1/ فاتورة رقم (...) بتاريخ 19/07/2022م، بمبلغ ( 12592,50) وامر شراء صادر من المدعى عليه بتاريخ 13/07/2022م، بنفس مبلغ الفاتورة وسدد المدعى عليه ( 50%) من قيمة الفاتورة بمبلغ ( 6296,30) بموجب سند القبض وتبقى في ذمته ( 50%) من الفاتورة لم يقوم بسداد مبلغ ( 6296,20) ستة الأف ومائتان وستة وتسعون ريال وعشرون هللة استنادا إلى (امر الشراء - الفاتورة - سند القبض - كشف الحساب)، 2/ فاتورة رقم (...) بتاريخ 17/09/2022م، بمبلغ (24753,75) سدد المدعى عليه جزءا منها بمبلغ (۲۰۰۰) الفان ريال سعودي حسب سند القبض وقام المدعى عليه باسترجاع بضائع بتاريخ 14/05/2024م، بمبلغ (8653,75) فيتبقى في ذمته ( 14100) أربعة عشر ألفا ومائة ريال سعودي وذلك استنادا إلى (سند القبض والفاتورة - وكشف الحساب فاتورة إرجاع بضائع) 3/ فاتورة رقم (...) بتاريخ 08/10/2022م، بمبلغ (۱۳۵۱,۲۵ ) ألف وثلاث مائة وواحد وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة لم تسدد استنادا إلى ( الفاتورة - كشف الحساب) 4/ فاتورة 08/10/2022م، بمبلغ (۳۳۵۸) ثلاثة الأف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال سعودي لم يسدد المدعى عليه منها أي مبلغ استنادا إلى ( الفاتورة - كشف الحساب)، وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي مبلغ وقدره ( 25105,60) خمسة وعشرون ألفا ومائة وخمسة ريال وستون هللة، وفي جلسة 10/09/1446هـ، حضر وكيل المدعية/(...) –بموجب الوكالة رقم:(...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) –بموجب الوكالة رقم:(...)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم ما طلب منه في الجلسة السابقة، وعقبت وكيلة المدعى عليها بأن المستحق للمدعية (10,000.00) عشرة آلاف ريال وأغلب الفواتير المقدمة غير صحيحة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (25.105.60) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة ريال سعودي و ستون هلله، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها ببيع مواد ((رول كيبل) عدد (60) (كيابل) للمدعى عليها، وحيث قدم وكيل المدعية ما تستند عليه موكلته في دعواها، عبارة عن: طلب تعامل بالأجل – فواتير- كشف حساب، وحيث إن وكيلة المدعى عليها أجملت جوابها بأن المستحق للمدعية هو مبلغ قدره عشرة آلاف ريال فقط، وأن أغلب الفواتير المقدمة غير صحيحة، وحيث إن وكيلة المدعى عليها قدمت هذا الجواب، وهو جواب مجمل غير مفصل للفواتير التي ترى أنها غير صحيحة، مما يجعل هذا الجواب يسقط أمام البينات المقدمة فكل الفواتير عليها التوقيع والختم للمدعى عليها، وحيث لم تنكر وكيلة المدعى عليها هذه التواقيع ولا الأختام وعدم نسبتها لموكلتها، مما يجعل الدائرة لا تلتفت لهذا الجواب المجمل والمرسل، ووفقاًً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (29/1) على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، عليه واستناداً على المواد (307-308-345) من نظام المعاملات المدنية، فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة،، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد –ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/(...) شركة شخص واحد –ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره(25,105.60) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.