حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630811524
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670872293/1446
رقم الحكم:4630811524
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670872293 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630811524 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٧٢٢٩٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية عدد (١٥) كرفانات وبيوت جاهزة للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٢١٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة عشر ألف ريال، سدد منه (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقدان بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٥م على أوراق المدعية وختم المدعى عليها الموثق من غرفة جدة التجارية. ٢- شيك بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١م ومبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال لأمر المدعية محرر من المدعى عليها، صادر من بنك (...). ٣- ورقة اعتراض على شيك بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣م صادرة من بنك (...). وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٠٢هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها " إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (كرفانات وبيوت جاهزة) عدد (١٥) (كرفانات وبيوت جاهزة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٢١٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي سدد منه (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(١١٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م، ودفعة قدرها(١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة السداد مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. " وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : العقد وشيك بدون رصيد هكذا أجاب ، وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات وبالاطلاع على العقدين المؤرخة بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠٢٣ وبسؤال المدعي وكالة هل القيمة المطالب بها هي المتبقي من قيمة العقدين ؟ أجاب بقوله : نعم كان يسدد مبالغ ولكن توقف عن السداد وقدم لنا شيك ولكن تبين أنه بدون رصيد وأرفقنا ورقة الاعتراض هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة عن عقد المحاماة أجاب قوله ليس بيننا عقد وإنما اتفاق شفهي هكذا أجاب عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ولما كان الممثل النظامي للمدعى عليها تغيب عن الحضور رغم تبلغهم بالدعوى دون تقديم عذر مما فوّت حقها في الدفاع؛ واستناداً على الفقرة الثانية من المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، والفقرة الثانية من المادة (٢١) من نظام الإثبات؛ الأمر الذي انتهت معه المحكمة إلى النظر في بينات المدعية، وحيث قدم وكيلها في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم منسوب للمدعى عليها والشيك الصادر من المدعى عليها وورقة الاعتراض عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب كاملًا (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في عدم تسليم كامل الثمن، واستنادًا للمادة (٢٦) من نظام المحاماة، واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لجزء من مبلغ المطالبة وقدره (٦,٢٥٠) ستة آلاف ومئتان وخمسون ريالا، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: أولا إلزام شركة (...) للمنتجات الاسمنتية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال لـ/ شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) ثانيا إلزام شركة (...) للمنتجات الاسمنتية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٦,٢٥٠) ستة آلاف ومئتان وخمسون ريالا لـ/ شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) لقاء أتعاب المحاماة .لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم