حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630834839
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4671006527/1446
رقم الحكم:4630834839
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671006527 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630834839 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧١٠٠٦٥٢٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: " إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سقالات لمدة (٢)شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (٥٠٤,٧٣٥.٠٠) خمس مئة وأربعة ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٢م حتى ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٣٢,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٢م إلى ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة تحضيرية بتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٦هـ وفيها: حضر المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير المحكمة إلى أنها عقدت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم رأت المحكمة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم جرى من المحكمة عرض الصلح بين الأطراف فقرر المدعي وكالة قائلا: لا مانع لدينا، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: "أن يلتزم (...) بأن يسلم لشركة (...) شركة شخص واحد مبلغا قدره (٣٣٢,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا ريال سعودي، مقسطا على أربع دفعات الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٢٥م وقدرها (٨٣,٠٠٠) ثلاثة وثمانون ألف ريال، وتكون كل دفعة بيوم ٩ من كل شهر ميلادي ومقدار كل دفعة (٨٣,٠٠٠) ثلاثة وثمانون ألف ريال، والله الموفق." الأسباب: ولما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولما كان الصلح صادرا ممن له الحق في ذلك حيث أن وكالة المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة تخولها حق ذلك؛ عليه ولما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية لذا فإن المحكمة تنتهي إلى نص الحكم: ثبت للمحكمة صلح الأطراف على ما يلي: "أن يلتزم (...) بأن يسلم لشركة (...) شركة شخص واحد مبلغا قدره (٣٣٢,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا ريال سعودي، مقسطا على أربع دفعات الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٢٥م وقدرها (٨٣,٠٠٠) ثلاثة وثمانون ألف ريال، وتكون كل دفعة بيوم ٩ من كل شهر ميلادي ومقدار كل دفعة (٨٣,٠٠٠) ثلاثة وثمانون ألف ريال، والله الموفق." وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.