حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630822092

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670668824/1446
رقم الحكم:4630822092
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670668824 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630822092 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٦٦٨٨٢٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد ٤ ابراج إنارة لمدة (٢٨) ثمانية وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٠,١٢٠.٠٠) عشرة آلاف ومائة وعشرون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٨٠,٩٩٨.٦٨) مئتان وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٨٠,٩٩٨.٦٨) مئتان وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٨٠,٩٩٨.٦٨) مئتان وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م حتى ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٣١م. ٢- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ الموافق م وانتهى العقد ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٦هـ، وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد ٤ ابراج إنارة لمدة (٢٨) ثمانية وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٠,١٢٠.٠٠) عشرة آلاف ومائة وعشرون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٨٠,٩٩٨.٦٨) مئتان وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٨٠,٩٩٨.٦٨) مئتان وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٨٠,٩٩٨.٦٨) مئتان وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م حتى ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٣١م. ٢- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ الموافق م وانتهى العقد ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة) ا.هـ ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب الآتي : أولا/ الأجرة المتبقية وقدرها (٢٨٠,٩٩٨.٦٨) مئتان وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م إلى ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٣١م. ثانيا/ ٢-رد العين المؤجرة. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على كشف حساب صادر من موكلتي بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٤م وخمسون فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية وتقرير خبرة صادر من مكتب (...) بتاريخ ٦ / ٣ / ٢٠٢٣م في القضية رقم (٤٣٩١٦٦٠٨٩) وثلاثة محاضر تسليم موقعة من المدعى عليها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بالمبلغ المتبقي من أجرة أربعة أبراج إنارة في حوزة المدعى عليها هكذا قرر. وجرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن الحكم رقم (٤٤٣٠٧٧٦٠٩٤ ) وتاريخ ١٩ / ٩ /١٤٤٤هـ الصادر من الدائرة السابعة و كذلك جرى سؤاله عن الشاهد من الحكم والتقرير وعن مواصفات أبراج الإنارة محل الدعوى من التقرير أو العقد فقدم الطلب رقم(٤٦١١٤٤٤٩٣٠) وتاريخ ٢٧ /٧ /١٤٤٦هـ المتضمن ما نصه: (أولاً: الرد على ما تم طلبه من فضيلتكم من الشاهد من الحكم السابقة في هذه الدعوى نفيد فضيلتكم ان الحكم رقم ٤٤٣٠٧٧٦٠٩٤ والمؤيد من محكمة الاستئناف بالصك رقم ٤٤٣٠٩٠٤٤٥٦ تاريخ ٠١/١١/١٤٤٤ه انتهي إلى إلزام المدعى عليها بسداد أجرة المعدات حتى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م وذلك وفقاً لطلب المدعية بصحيفة الدعوى في الصفحة الأولى السطر رقم ٩ من صك الحكم ؛ كما تضمن التقرير التي استند عليه الدائرة في حكمها بأن المدعى عليه استلام عدد ٣٠ برج إنارة وقام بإرجاع ٢٦ منها وتبقى عدد أربع أبراج إنارة مازالت في حيازة المدعى عليه وهي (...) كما مذكور بالتقرير الصادر في القضية الأولى والمعتمد من المحكمة مصدرة الحكم وذلك في الصفحة ١٥ الفقرة ٣ كما تضمن التقرير أنه يوجد معدات لم يقوم المدعي بإرجاعها للمدعي وهي نفس الأرقام التي نطلب بإلزام المدعى عليه بإرجاعها في الصفحة الثامنة من التقرير السطر السادس؛ كما يوجد محاضر استلام موقعه من المدعى عليه للمعدات تفيد استلامه للمعدات ولا يوجد محاضر تفيد تسليمه المعدات للمؤجر (المدعية) للمعدات محل الدعوى. ثانياً: المعدات المشار إليه في الدعوى هي عبارة عن أبراج إنارة ليلية موديل (...) ومواصفتها هي (بها عدد ٢ من الإطارات وبها عمود طوله ٥ متر يتعلق فيه أربع كشافات إنارة ليلية وتعمل بالديزل في المشاريع التي لا يتوفر بها تيار كهربائي) وكل معدة له رقم معين والمعدات التي نطلب بإلزام المدعى عليها بإرجاعها وهي المعدة ذات الرقم (...) ورقم التسلسل (...) والمعدة ذات رقم (...) ورقم التسلسل هو (...) والمعدة ذات رقم (...) ورقم التسلسل هو (...) والمعدة ذات رقم (...) ورقم التسلسل هو (...) ا.هـ المرفق به الحكم رقم (٤٤٣٠٧٧٦٠٩٤ ) وتاريخ ١٩ / ٩ /١٤٤٤هـ الصادر من الدائرة السابعة وتأييد دائرة الاستئناف الرابعة له بتاريخ ١ /١١ /١٤٤٤هـ ورفعت الجلسة للدراسة وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية المدونة بياناته سابقاً، ولم يحضر المدعى عليه أصالة أو من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بحسب مهمة التبليغ الإلكتروني رقم (...) ونصها:" صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: ٤٦٧٠٦٦٨٨٢٤ المقامة من: شركة (...) ضد: (...) المحددة بتاريخ: ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٦ الساعة: ١٠:٠٥ صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر ناجز" انتهى، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن يحصر ما لديه من بينات وأسانيد على ما تدعيه موكلته؟ فأجاب قائلاً: البينات هي كشف الحساب الصادر من موكلتي، والفواتير الصادر من موكلتي، وثلاثة محاضر باستلام المدعى عليها العين المؤجرة وموقعه من قِبلها، وحكم قضائي، وتقرير خبير هكذا أجاب، فجرى من الدائرة الاطلاع على محاضر تسليم العين المؤجرة وعرضها أثناء الجلسة، وقد تبين أن خانة المستأجر في هذه المحاضر لا يوجد فيها اسم ولا توقيع لأحد وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك؟ أجاب قائلاً: يوجد توقيع السائق في هذه المحاضر هكذا أجاب، وبسؤاله عن بينته على أن هذا السائق تابع للمدعية؟ أجاب قائلاً: يوجد لدينا تقرير الخبير وقد جاء في الصفحة الخامسة عشر المعدات (...) ما زالت بحيازة المدعى عليها هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية عن محل الشاهد في الحكم القضائي؟ أجاب قائلاً: محل الشاهد في الصفحة الأولى السطر التاسع حيث جاء في الدعوى ما نصه:" إلزام المدعى عليها بإرجاع المعدات التي ما زالت بحوزتها"، وكذلك في منطوق الحكم الذي تضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مالي مما يدل على أن المعدات لا تزال بحيازتها هكذا أجاب، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة التي أرفقها وكيل المدعية برقم (٤٦١١٤٤٤٩٣٠) وتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٤٦هـ، ونصها:" أولاً: الرد على ما تم طلبه من فضيلتكم من الشاهد من الحكم السابقة في هذه الدعوى نفيد فضيلتكم ان الحكم رقم ٤٤٣٠٧٧٦٠٩٤ والمؤيد من محكمة الاستئناف بالصك رقم ٤٤٣٠٩٠٤٤٥٦ تاريخ ٠١/١١/١٤٤٤ه انتهي إلى إلزام المدعى عليها بسداد أجرة المعدات حتى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م وذلك وفقاً لطلب المدعية بصحيفة الدعوى في الصفحة الأولى السطر رقم ٩ من صك الحكم ؛ كما تضمن التقرير التي استند عليه الدائرة في حكمها بأن المدعى عليه استلام عدد ٣٠ برج إنارة وقام بإرجاع ٢٦ منها وتبقى عدد أربع أبراج إنارة مازالت في حيازة المدعى عليه وهي (...) كما مذكور بالتقرير الصادر في القضية الأولى والمعتمد من المحكمة مصدرة الحكم وذلك في الصفحة ١٥ الفقرة ٣ كما تضمن التقرير أنه يوجد معدات لم يقوم المدعي بإرجاعها للمدعي وهي نفس الأرقام التي نطلب بإلزام المدعى عليه بإرجاعها في الصفحة الثامنة من التقرير السطر السادس؛ كما يوجد محاضر استلام موقعه من المدعى عليه للمعدات تفيد استلامه للمعدات ولا يوجد محاضر تفيد تسليمه المعدات للمؤجر (المدعية) للمعدات محل الدعوى. ثانياً: المعدات المشار إليه في الدعوى هي عبارة عن أبراج إنارة ليلية موديل (...) ومواصفتها هي (بها عدد ٢ من الإطارات وبها عمود طوله ٥ متر يتعلق فيه أربع كشافات إنارة ليلية وتعمل بالديزل في المشاريع التي لا يتوفر بها تيار كهربائي) وكل معدة له رقم معين والمعدات التي نطلب بإلزام المدعى عليها بإرجاعها وهي المعدة ذات الرقم (...) ورقم التسلسل (...) والمعدة ذات رقم (...) ورقم التسلسل هو (...) والمعدة ذات رقم (...) ورقم التسلسل هو (...) والمعدة ذات رقم (...) ورقم التسلسل هو (...)" انتهى وعليه وبغرض الدراسة والتأمل فالدائرة تقرر رفع الجلسة وتحديد موعد بعد أربعة أيام والله الموفق. نوع الدعوى إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد ٤ ابراج إنارة لمدة (٢٨) ثمانية وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٠,١٢٠.٠٠) عشرة آلاف ومائة وعشرون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٨٠,٩٩٨.٦٨) مئتان وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٨٠,٩٩٨.٦٨) مئتان وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٨٠,٩٩٨.٦٨) مئتان وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م حتى ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٣١م. ٢- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ الموافق م وانتهى العقد ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية المدونة بياناته سابقاً، ولم يحضر المدعى عليه أصالة أو من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بحسب مهمة التبليغ الإلكتروني رقم (...) نصها:" صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: ٤٦٧٠٦٦٨٨٢٤ المقامة من: شركة (...) المحدودة ضد: (...) المحددة بتاريخ: ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٦ الساعة: ١٢:١٥ مساءً" انتهى، وفي هذه الجلسة جرى سؤال وكيل المدعية عن تقدير الأجرة؟ فأجاب قائلاً: تم تقدير الأجرة بناء على أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها هكذا أجاب، وبسؤاله عنها؟ أجاب قائلاً: سأرفقها الآن هكذا أجاب، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة التي أرفقها وكيل المدعية برقم (٤٦١١٦٥٠٨٤٨) وتاريخ ٢٥/ ٨/ ١٤٤٦هـ، وعليه ولغرض الدراسة فيما تم إرفاقه فالدائرة تقرر رفع الجلسة وتحديد موعد بعد سبعة أيام والله الموفق. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم (...) وقد تم الدائرة دراسة القضية والحكم السابق بين الطرفين وكذلك قرار الخبرة السابق ورأت الدائرة أن العلاقة التعاقدية بالأجرة غير مستمرة بين الطرفين بما ظهر من تسليم المدعى عليه جزء من الأبراج للمدعية وكذلك سحب الشركة المدعية عدد من الأبراج لذلك جرى سؤال المدعي وكالة هل موكلتك مستعدة بدفع قيمة خبير لتقدير اجرة المثل للأبراج محل الدعوى للفترة محل الدعوى فأجاب قائلا أن موكلتي ترغب بحصر دعواها على إعادة الأبراج محل الدعوى وتريد حفظ حقها في المطالبة بالأجرة في دعوى مستقلة هكذا أجاب ثم قدم طلب تعديل الطلب الأصلي رقم (٤٦١١٧٠٣١٢١) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ وتم من الدائرة الموافقة عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجرين والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبلغ مدير الشركة المدعى عليها عن طريق جواله بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ هـ، و بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). ولمّا كان المدعي وكالة حصر دعواه في هذه القضية في طلب إعادة أبراج الإنارة محل الدعوى وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى في ضبط الجلسة الأخيرة ، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى تقرير خبرة صادر من مكتب (...) بتاريخ ٦ / ٣ / ٢٠٢٣م في القضية رقم (٤٣٩١٦٦٠٨٩) والذي تضمن في الصفحة الخامسة عشر منه فقرة رقم (٣) أن المعدات محل الدعوى لم تسلم للشركة المدعية ومازالت في حيازة المدعى عليه كما قدم المدعي وكالة ثلاثة محاضر تسليم موقعة من المدعى عليها ، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على محاضر الاستلام دلالة على استلام ما جاء في مضمونها ، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بإعادة أبراج الإنارة محل الدعوى وهي كالآتي: (المعدة ذات الرقم (...) ورقم التسلسل (...) والمعدة ذات رقم (...) ورقم التسلسل هو (...) والمعدة ذات رقم (...) ورقم التسلسل هو (...) والمعدة ذات رقم (...) ورقم التسلسل هو (...) للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث