حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630778387

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670879451/1446
رقم الحكم:4630778387
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670879451 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630778387 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٧٩٤٥١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: لموكلته في ذمة المدعى عليها مبلغاً مستحق بتاريخ: ١٥/ ٠٥/ ٢٠٢٤م، قدره (١٤٠,٥٧١.٤٥) مائة واربعون الف وخمسمائة وواحد وسبعون ريال وخمسة واربعون هلله، مقابل ثمن مبيع (دهانات ومشتقاتها) بموجب كشف الحساب ومصادقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها ، وقد سعت موكلته بشتى الطرق الودية لمطالبة المدعى عليها بالسداد عدة مرات ولم تتجاوب (مرفق-٣)، ما دعا موكلته لتعاقد مع محامي ودفع اتعاب محاماة وذلك للشروع في إجراءات رفع الدعوى لدى المحكمة التجارية (مرفق-٤- عقد اتعاب)، وبناء على المادة (٨) من نظام المحاكم التجارية، تم تقديم طلب اجراء المصالحة عبر منصة تراضي وقيد برقم (...) وتاريخ: ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٦هـ، وتم انعقاد الجلسة الأولى بتاريخ: ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٦هـ ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها وعليه تم تحديد موعد الجلسة الثانية بتاريخ: ١٤/ ٠٧/ ١٤٤٦هـ، وتعذر الصلح بموجب تقرير منصة تراضي، وعند البدء بتقديم الدعوى التجارية عبر منصة ناجز بعد الانتهاء من إجراءات المصالحة قامت المدعى عليها بسداد المبلغ المشار اليه أعلاه، ولما كانت مصروفات الدعوى من المسائل التي يعني القضاء فيها بجبر الأضرار المحدقة لمن تكبدها وألجأته إلى شكاية خصومه لاستحصال حقوقه، وحيث اضطرت المدعية الى توكيل محامي وإقامة تلك الدعوى امام منصة تراضي، وتكبد مصروفاتها من توكيل أرباب الخبرة في الخصومات، لكي تحصل على حقها من المدعى عليها، وهو محل مماطلة من المدعى عليها سلفاً في سياق ما سبق بيانه، وألجأتها إلى توكيل محامي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ المتمثل في مماطلة المدعى عليها عن أداء الحق ما احوج المدعية على توكيل محامي لتقديم دعوى وفقا الإجراءات المقررة بنظام المحاكم التجارية، والضرر الذي لحق المدعية والمتمثل في تكبد اتعاب محاماة، وكما يعلم أن الشريعة الإسلامية حرصت على حفظ الحقوق وإيصالها لأهلها وأن من أبرم عقد مع أخر لزمه الإيفاء بهذا العقد كما أن الشريعة منعت من المماطلة والتسويف، وإذ تقرر عند الفقهاء أن من مصروفات الدعوى أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل ،ولأن المتقرر فقها أنه إن امتنع المدين من سداد الدَّيْن، وكان مليئاً قادراً على السداد، فإنه يتحمل جميع ما أنفقه الدائن من أجل تحصيل دَيْنه. وطالب: بإلـزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٨,١١٤.٢٧) ثمانية وعشرون ألف ومائة وأربعة عشر ريال وسبعة وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية:١-محرر عادي يتمثل في مجموعة كشف حساب . ٢-محرر عادي يتمثل في مجموعة فواتير. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ١٤٤٦/٠٨/١٩هـ : حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليها، وبسؤاله عن سبق المخاصمة القضائية بالحق الأصلي أجاب قائلًا: لم تنعقد خصومة قضائية إنما لجأت موكلته للمصالحة وقامت المدعى عليها بالسداد بعد ذلك مباشرة، وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلًا: لا يوجد بيننا خصومة ومنذ أن بلغنا إشعار الصلح قمنا بالسداد، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلـزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٨,١١٤.٢٧) ثمانية وعشرون ألف ومائة وأربعة عشر ريال وسبعة وعشرون هللة المتمثلة تعويضًا عن مصاريف التقاضي للمطالبة بالحق الثابت على المدعى عليها لقاء توريد المبيع الموصوف في الدعوى بثمن قدره (١٤٠,٥٧١.٤٥) مائة واربعون الف وخمسمائة وواحد وسبعون ريال وخمسة واربعون هلله، وبما أن وكيل المدعى عليها أجمل إجابته في : بعدم وجود خصومة بين موكلته والمدعية بالحق الأصلي وأن موكلته منذ أن بلغها إشعار الصلح قامت بالسداد. وبما أن وكيل المدعية قرر صحة سداد المدعى عليها الحق الأصلي قبل المطالبة به قضاءً إلا أنه تمسك بالمطالبة بالتعويض لأن السداد تم بعد انتهاء إجراءات المصالحة وعند البدء بإجراءات تقديم الدعوى للمطالبة به، تأسيسًا على ما تقدم وبما أن التعويض عن الضرر يرتكز على ثبوت تحقق الخطأ والضرر والعلاقة السببية استنادًا للمادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، وبما أن الثابت عدم إلجاء المدعى عليها المدعية للمخاصمة والمطالبة بحقها الأصلي قضاءً مما يقتضي عدم تحقق خطأ الإلجاء، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث