حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630858168
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670098245/1446
رقم الحكم:4630858168
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670098245 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630858168 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٨٢٤٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ٧/ ٢/ ١٤٤٦هـ، وفيها حضر (...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...) المدعي بالوكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٤٧هـ، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (...)، كما حضر (...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...) المدعى عليه بالوكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ٢٢/ ٩/ ١٤٤٩هـ أُفهم -من خلال الضبط- بحضور ممثل الشركة المرخص له من وزارة العدل بتمثيل الشخصية المعنوية أو مدير المدعى عليها -وفق عقد التأسيس- أو محامٍ مرخص، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال لما جاء في الصحيفة الإلكترونية، والمتضمنة ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال توريد وتنفيذ دهانات ثرمو بلاستيكية حرارية لون أصفر وأبيض وأعمال تركيب عيون قطط والتشغيل، وذلك في أعمال مشروع (...) ابتداءً من تاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٥هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٣/ ٤/ ١٤٤٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢٤,٤٦٥) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢٤,٤٦٥) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال، سُددت منها مبلغًا قدره (٤٢,٥٧٠) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال، والمتبقي (١٨١,٨٩٥) مائة وواحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨١,٨٩٥) مائة وواحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال، هذه دعواي). وباطلاع الحاضر عن المدعى عليها استمهل للرد، فأمهلته الدائرة خمسة أيام وإرفاق الجواب من حساب مدير المدعى عليها، تليها مدة مماثلة للمدعي وكالة للاطلاع والرد على أن يرفق كافة مستندات الدعوى، فاستعدا بذلك. وبجلسة ٥/ ٣/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه لا يجيب بعد النداء عليه، كما تشير إلى المذكرة المقدمة بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤٦هـ من طرف المدعى عليها والمتضمنة ما يلي: (أولاً: إن المستحق له مبلغ إجمالي وقدره (١٢٦,١٤٢) ريال كما هو مرفق في المرفقات المقدمة من طرف المدعي. كما يوجد مبالغ استلمها المدعي بمبلغ وقدره (٤٢,٥٧٠) ريال. وبناءً على العقد المبرم وبين التوقيع على الكميات وعلى المستخلص على أنه يجب أن يكون الدهان مطابق لموصفات هيئة النقل، لذلك تم التوقيع على الكميات والمستخلص مع عدم صرف نسبة ٤٠% من قيمة المستخلص حتى يتم الانتهاء من تسليم بند الدهان، فعند خصم ٤٠% من المستخلص الإجمالي مبلغ وقدره (١٢٦,١٤٢) ريال، فيكون الخصم مبلغ وقدره (٥٠,٤٥٦) ريال، فيكون المستحق له مبلغ وقدره (٧٥,٦٨٥) ريال، وتم تحويل له مبلغ وقدره (٤٢,٥٧٠) ريال، فيكون المستحق حتى التسليم مبلغ وقدره (٣٣,١١٥) ريال، وفي حالة تسليم بند الدهان ويكون مطابق لمواصفات هيئة النقل فيكون إجمالي مستحقاته مبلغ وقدره (٨٣,٥٧٢) ريال طبقًا لاتفاق العقد. فيكون كذلك المستحق للمدعي مبلغ وقدره (٣٦,١٢٧) ريال). كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة بتاريخ ١٣/ ٢/ ١٤٤٦هـ والمتضمنة ما يلي: (أولاً: يوجد مستخلص معتمد من قبلهم ومكتمل التوقيعات بمبلغ وقدره (٨٣,٥٧٢.٧٠) ريال بعد حسم الدفعة المقدمة وقدرها (٤٢,٧٥٠) ريال خالي من الشوائب وبدون أي حسميات وواجب السداد، ومضى عليه أكثر من عشرة أشهر منذ صدوره حتى الآن لم يتم سداده رغم تعهدهم بسداده خلال يومين من تاريخ صدوره. ثانيًا: ما ورد في مذكرته بخصم ما نسبته ٤٠٪ فهذا غير صحيح ومخالف للعقد المبرم بيننا وذلك حسب الايضاح التالي: ١- ما نصت عليه المادة السابعة من العقد أنه يتم حجز ٥٪ من قيمة الأعمال المنفذة من كل مستخلص كضمان لحسن التنفيذ، وتُعاد المبالغ المحجوزة بعد الانتهاء من الأعمال في مده أقصاها شهر، وليست ٤٠٪ كما ذكر المدعي وقد صدرت الشهادة في حينه من المختبر المعتمد (...) بحسن التنفيذ وبذلك لا يجب حجز المبلغ. ٢- بعد صدور الشهادة من المختبر بحسن التنفيذ وأن الأعمال المنفذة مطابقة للمواصفات وجّه المدير التنفيذي للمدعى عليها (...) على المحصورات بالعبارة التالية (يرفع الحجز) لعدم أحقية الحجز وذلك حسب ما هو موضح في المستندات المرفقة. ٣- صدور المستخلص بكامل القيمة للأعمال المنفذة بدون حجز أي مبالغ أو حسومات. ثالثًا: تم استكمال الأعمال المتبقية بمبلغ (٩٨,٣٢٢.٥٥) والتي تم حصرها من قبل المكتب الفني طرفهم مهندس (...) وتسليم الأعمال للمهندس (...) وعند التوجه إلى مقر الشركة لعمل مستخلص ختامي بالأعمال المنفذة واجهنا تهرب الطاقم الفني بالكامل عن التوقيع بحجه انتظار موافقة الإدارة على ذلك، وكررنا عليهم عدة مرات دون نتيجة، مما اتضح لنا عدم رغبتهم في تسليمنا أي مستند يثبت حقنا لتهربهم عن السداد. وبناءً على ما تم إيضاحه من حقائق ووقائع موثقة بالبيانات والمستندات المرفقة نطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٨٣,٥٧٢.٧٠) بموجب مستخلص مكتمل مصوغات الصرف، كما نطلب إلزامه بسداد مبلغ (٩٨,٣٢٢.٥٥) قيمة ما تم تنفيذه من أعمال بعد ذلك مسلمة للمكتب الفني طرفهم المهندس (...) ومهندس المشروع المهندس (...) ويمكن الاستشهاد بهم في حالة إنكار المدعى عليه هذه الأعمال)، كما طلب المدعي وكالة سماع شهادة كلاً من المهندس (...) والمهندس (...) وقررت الدائرة دراسة ما قدم. كما وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها تضمنت ما سبق ذكره وأضاف أن ما ذكره وكيل المدعي من وجود أعمال متبقية بمبلغ وقدره (٩٨,٣٢٢.٥٥) ريال غير صحيح، ولم يعمل أي أعمال إضافية وإذا تم العمل كان سوف يتم له عمل نفس المستخلص مع خصم النسبة التي يحددها مدير المشروع. وبجلسة ١٠/ ٤/ ١٤٤٦هـ حضر أطراف الدعوى -المدونة بياناتهم سلفًا- وقررت الدائرة ندب خبرة هندسية للاطلاع على أعمال العقد المبرم بين الطرفين وكافة المستندات المتعلقة به -تنفيذ أعمال توريد وتنفيذ دهانات ثرموبلاستيكية حرارية لون أصفر وأبيض وأعمال تركيب عيون قطط والتشغيل وذلك في أعمال مشروع تصميم وتنفيذ مواقف الحافلات ب(...)- وبيان الأعمال المنجزة وغير المنجزة والمبالغ المترتبة على الأعمال المنفذة وغير المنفذة -وفق العقد- وبيان نسبة الإنجاز. وبجلسة ٨/ ٥/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن تقرير الخبرة لا يزال (تحت إعداد التقرير) وأُفهم الطرفان بتقديم ملحوظات موكليهم -إن وجدت- على التقرير فور صدوره -عبر منصة خبرة-؛ ليتسنى للخبير الاطلاع عليها ومعالجتها أو الرد من الناحية الفنية وتضمين جميع ذلك في تقريره النهائي قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك. وبجلسة ٧/ ٦/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى المدونة بياناتهم سلفاً، وتشير الدائرة إلى صدور التقرير المبدئي وإلى الملاحظات المقدمة من الطرفين، وقد انتهى الخبير في تقريره إلى أن الكمية المنفذة في المواقع رقم (٢, ٣, ٦) معتمدة من المدعى عليها بالمستخلص الجاري رقم (١)، وأن الكمية المنفذة بالموقع رقم (٤) منفذة على الطبيعة وغير موجودة في المستخلصات، والكمية المنفذة في الموقع رقم (١) هي (٦٠٨٦.٢٧٨)م٢، منها (٣٠٠٠)م٢ معتمدة في المستخلص، أما باقي الكمية فهي منفذة على الطبيعة وغير معتمدة في المستخلص، وأن عيون القطط لم يتم تنفيذها في الطبيعة، كما لم تقدم المدعى عليها أي مستخلصات تثبت قيام مقاول آخر بتنفيذ الأعمال في المواقع رقم (١, ٤) كما لم تقدم أي خطابات موجهة للمدعي برفض أو تعديل الأعمال المنفذة، وانتهى إلى أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعي هي (٢٢٢,٤٣٣.٦٨) مائتان واثنان وعشرون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثمان وستون هللة، وأن إجمالي المبلغ المستلم (٤٢,٥٧٠) اثنان وأربعون ألفًا وخمسمائة وسبعون ريالاً، وأن المبلغ المستحق للمدعي قدره (١٧٩,٨٦٣.٦٨) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً وثمان وستون هللة. وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة حتى ورود التقرير النهائي. وبجلسة ٢٨/ ٦/ ١٤٤٦هـ حضر (...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...) المدعي بالوكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٤٧هـ، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (...)، كما حضر (...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...) المدعى عليه بالوكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ٢٢/ ٩/ ١٤٤٩هـ، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها المقدمة بتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٤٦هـ، والمتضمنة ما يلي: (أولاً: اعترض على تقرير الخبير بسبب الآتي: لقد ذكر الخبير في بدية الأمر بعدم تزويده بمستخلصات لمقاولين آخرين، وبعد أن تم تزويده بالمستخلصات المعتمدة وبنفس الأعمال التي ذكرها المدعي بأنه قام بتنفيذها. أما الرد على أن المستخلصات التي تم تزويد مكتب الخبير بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٣م، وأما العقد الذي يخص المدعي بتاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢٣م ويوجد به الكميات فهذا الكلام غير صحيح إطلاقًا فإن العقد الكميات المتواجدة به غير الكميات التي أتت في تقرير الخبير، وأن التاريخ المتواجد على رأس التاريخ غلط، حيث إنه مرفق لكم مستخلص وكشف حساب يبين أن التحويل تم بتاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٣م وحيث تم بعد إبرام العقد. وأما عن خصم جزء من المبلغ لعدم تسليم الأعمال. ثانيا: وفي حالة تسليم بند الدهان ويكون مطابق لموصفات وزارة النقل فيكون إجمالي مستحقاته مبلغ وقدره (٨٣,٥٧٢) ريال طبقا لاتفاق العقد، أما في حالة عدم التسليم فيكون المبلغ المستحق (٣٦,١٢٧) ريال)، كما تشير الدائرة إلى خلو تقرير الخبير من ذكر ملحوظات المدعى عليها، فقررت الدائرة إعادة التقرير للخبير لتضمين تقريره هذه الملحوظات. وبجلسة ٢٦/ ٧/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى المدونة بياناتهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير النهائي والذي انتهى فيه إلى ما انتهى إليه في تقريره المبدئي من أن المستحق للمدعي نظير أعمال العقد مبلغًا قدره (١٧٩,٨٦٣.٦٨) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً وثمان وستون هللة. كما قام بالرد على ملاحظات المدعى عليها على النحو الآتي: ١- لم يتم من طرفكم طلب مستخلصات تخص مقاولين آخرين. ورداً على ذلك ذكر الخبير أنه أثناء الاجتماع مع وكيل المدعى عليها تم طلب أي مستندات تفيد رفض استشاري المشروع استلام الأعمال أو أي خطابات مرسلة للمدعي تفيد رفض استلام الأعمال أو طلب التعديل عليها، كما تم طلب ما يفيد قيام مقاولين آخرين بتنفيذ الأعمال ولم يتم تزويدنا بأي من المستندات المشار إليها. ٢- يوجد مستخلصات أخرى تخص دهان المشروع لمقاولين آخرين غير المدعي. ٣- لم يقم المدعي بتنفيذ أعمال إضافية غير المستخلص المعتمد. ٤- أطلب مراجعة التقرير وفقًا لما تم تقديمه من مستخلصات لمقاولين آخرين. ورداً على ذلك ذكر الخبير أن المستخلصات التي تم تزويده بها مع الملاحظات هي لصالح مؤسسة (...) بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٣م، بينما العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢٣م، أي قبل ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد، والعقد موضحة به الكميات المتفق عليها بين الطرفين، وأن هذه المستخلصات تفيد بتنفيذ الأعمال في المواقع (١, ٢, ٣, ٤, ٦) مع أعمال دهانات البردورات، وأثناء زيارة الموقع بحضور المدعي وعدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها تبين أن الكميات المتفق عليها بالعقد هي جزء من الموقع وليست كامل الموقع، ووجود أعمال منفذة سابقاً بخلاف الكميات المذكورة بالعقد، كما ذكر أن المستخلص المعتمد من المدعى عليها للمدعي هو مستخلص جاري (يكون أثناء تنفيذ الأعمال) وليس مستخلص ختامي. ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإبلاغ الخبير لحضور الجلسة القادمة لمناقشة التقرير وملاحظات الأطراف وملاحظات الدائرة، فاستعدا بذلك. وبجلسة ١٦/ ٩/ ١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، وتاريخ: ١٨/ ٥/ ١٤٤٦هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، كما حضر الخبير الهندسي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، ثم سألت الدائرة الخبير الهندسي عن المستخلصات المقدمة من المدعى عليها؟ فذكر: بأن المستخلصات المقدمة من المدعى عليها هي صادره قبل توقيع العقد بين الطرفين، حيث إن هذه المستخلصات بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٣م، بينما العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢٣م، كما ذكر بأن بنود المستخلصات المقدمة من المدعى عليها تخص أعمال البردورات، والأعمال محل هذه الدعوى تخص دهانات الطرق، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقة أدناه. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٨١,٨٩٥) مائة وواحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريالا، يمثل المتبقي من مستحقاته الناتجة عن العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢٣م، وبما أن الأطراف مختلفين في قيمة الأعمال المنفذة من المدعي والمبالغ المستحقة له، وبما أن معرفة ذلك يحتاج فيه إلى رأي خبير مختص، قال السرخسي -رحمه الله- في المبسوط :- (إنما يرجع إلى معرفة كل شيء، إلى من له بَصَرٌ في ذلك الباب، كما في معرفة القيمة)، وبناءً على المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن: (للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر)، ولذا تم ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية خبيرا في هذه الدعوى، وبما أن الخبير انتهى في تقريره إلى أن المستحق للمدعي عن الأعمال المنفذة مبلغًا قدره (١٧٩,٨٦٣) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً، وبما أن الخبير قام بالرد على ملاحظات المدعى عليها، ولم تر الدائرة ما يوجب العدول عنه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره: (١٧٩.٨٦٣) مائة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً ورفض ما زاد عن ذلك. وبما أن المدعي قد قام بسداد كامل أتعاب الخبير البالغ قدرها (٣,٤٥٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ريالاً، وبما أن المادة (١٢٢) من نظام الإثبات نصت على تحمل الخصم الذي خسر المطالبة لأتعاب الخبرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبرة. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره: (١٧٩.٨٦٣) مائة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون ريالاً. ثانياً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، أتعاب الخبير وقدرها: (٣.٤٥٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب والله الموفق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.