حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630865603
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670815023/1446
رقم الحكم:4630865603
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670815023 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630865603 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670815023 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " إنه بتاريخ 13/04/1446هـ الموافق 16/10/2024م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بلك) عدد (24500) (عادي مقاس 40*20*20)، و(بلك) عدد (300) (عادي مقاس 40*20*15)، و(بلك) عدد (2300) (عازل (...) مقاس 40*20*20)،وتاريخ ابتداء التعامل 13/04/1446هـ الموافق 16/10/2024م بثمن إجمالي قدره (62,412.00) اثنان وستون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي سدد منه (36,529.50) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تورد المدعية كميات بلك للمدعى عليه حسب طلبه)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 06/06/1446هـ الموافق 07/12/2024م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير، سندات تسليم، كشف حساب). "؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (25,883.00) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي ، هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في تاريخ 26/07/1446 وفيها حضر (...) رقم مدني:(...) بصفته وكيلا للمدعية بموجب الوكالة رقم: (...) ، كما حضر المدعى عليه أصالة، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وتبين أن موضوعها مطالبة بـ قيمة مبيع بلك ، وتبيّن تعذر الصلح ثم جرى حصر الطلبات وتبيّن أنها كما يلي: 1. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره 25883 ريال، وبالسؤال عن تحرير الدعوى قرر أنها وفق ما ورد في صحيفة ناجز، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجاب الحاضر عنها: " أنا فعلاً تعاملت مع عدة مصانع ولكن المدعى عليها لم أتعامل معها جملة وتفصيلاً "، وقد المدعى عليه ما نصه " ما ذكره المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا وما ذكره من عقد فغير صحيح والذي تم التعامل معه مصنع (...) والحساب الذي تم التحويل اليه مصنع (...) للبلك اما اسم المدعي لا اعرفه ولا تم التعامل معه نهائي. وحيث ان المدعيه اتي مندوبها في الموقع يقوم بتوزيع كروت تحمل اسم مصنع (...) للبلك وفيها رقم المندوب فتم التعامل معه وسداده، اما في اخر دفعه وهي مبلغ محل الدعوي اتصل عليه وقلت له انا خارج المملكة وبعد ايام اتصلت عليه في الموقع فقلت له تعال معي كاش تبي فقال نعم فأتى واستلم المبلغ محل الدعوي وزياده 25900 فتفاجأت بعد ايام بإرسال رسائل ليس لها معني ...كقوله ..تحول اليوم ..كررها مرارا ولم اعلم انه مبيت النية الخبيثة فعلمت بعدها ان الوافد منكر لاستلامه المبلغ ،واثبت لفضيلتكم ،انه لا يوجد عقد اتفاق بيني وبين المدعيه، ثانيا / تعاملي مع المندوب شخصيا وليس مع الشركة ،ثالثا / لست صاحب صفه في هذه الدعوي وللمدعي اقامه دعواه علي من قام بتفريط ،شهود علي ان (...) استلم المبلغ كاملا، لذا اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي. " وعليه فقد أفهمت الدائرة المدعي بإرفاق ما يثب الارتباط بين سجل المدعية وبين مصنع (...)، كما أفهمت المدعى عليه أن عليه إرفاق جوابه على أن يكون شاملاً للبينات والمستندات خلال يومين إضافة إلى أن يكون الشهود جاهزين للحضور في الجلسة القادمة، كما وجهت وكيل المدعية أن للمدعية حق الرد خلال مدة أمد لا يزيد على تاريخ 6-8-1446هـ ، وفي جلسة12/08/1446 وفيها حضر أطراف الدعوى ، حضر الشاهد (...) رقم مدني: (...) تاريخ الميلاد (هجري) 24/10/1408 تاريخ الميلاد (ميلادي) 08/06/1988، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي شركة (...) أو مصنع (...) فقرر أنه لا علاقه له بهم، وبسؤال عن علاقته بالمدعى عليه قرر أنه صديق، وبسؤاله عن عمله قرر أن يعمل في البنك (...) وبسؤال عن سكنه أجاب أن يسكن (...) حي (...)، وبسؤاله عن شهادته قرر أن " قبل ثلاثة أشهر تقريباً كنّا أنا و (...) ماشين للعمارة المملوكة له لأجل فحصها والتأكد من الشغل وأثناء هذا جاء شخص بسيارة (...) وأعطاه (...) مبلغ ثم حسبها اللي اسمه (...) وطلع المبلغ 25.800 ريال والفلة بحي (...) مشروع (...) كما أذكر "، وقد لاحظ المدعي وكالة أن المبلغ المذكور في جواب الدعوى هو 25.900 بينما كلام الشاهد أنها 25.800، وأضاف وكيل المدعي وكالة أن آخر تعامل كان بتاريخ 07-12-2024م وهذا التاريخ لآخر فاتورة والشاهد أفاد أنه قبل ثلاثة أشهر، وجميع المبالغ السابقة كانت محولة حوالات بنكية، وقد قرر المدعي وكالة أن المدعى عليه لا يمكن أن يسلّم المبالغ قبل أن يتسلم البضاعة وتصدر الفواتير، وقد أضاف المدعى عليه أن المبلغ الزائد في الجواب كان إكرامية (...) ويدل ذلك النص الذي ذكرته في الجواب " استلم المبلغ محل الدعوي وزياده 25900 " وهناك تفريط من المدعية حيث ترسل المندوب دون سندات تسليم أو فواتير، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للتأمل ، وفي جلسة 04/09/1446 وفيها حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها رأت بعد النظر استدعاء الشاهد الذي سبق وأدى الشهادة وذلك لتوجيه اليمين له على صحة الشهادة استناداً على المادة رقم 74 من نظام الإثبات ذلك أن الشاهد قد قرر أن المدعى عليه صديقه وقد قررت الدائرة توجيه اليمين للشاهد لذلك، ونص اليمين يكون كالآتي: " والله الذي لا إله غير أن المدعى عليه (...) قد سلّم مبلغاً 25.800 ريال للموظف (...) وكنت حاضراً في وقت التسليم والله العظيم "، وبسؤال المدعى عليه عن ذلك قرر طلب مهلة لإحضار الشاهد، وعليه أجلت الجلسة لطلب الشاهد ، وفي جلسة 18/09/1446 وفيها حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه حضر (...) رقم إقامة: (...)، وهو الذي يعمل لدى المدعية والذي ادعى المدعى عليه أنه سلمه المبلغ محل التعامل، فقرر أنه حضر وحدثت مشكلة وأن لم يستلم أي شيء وأن المدعى عليه لم يكن يتعامل بصورة جيدة معي، وعليه فقد أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين أنها على رأيها في توجيه اليمن إلى الشاهد الحاضر ونص اليمن: " والله الذي لا إله غيره أن المدعى عليه (...) قد سلّم مبلغاً 25.800 ريال للموظف (...) وكنت حاضراً في وقت التسليم والله العظيم " فحلف قائلاً: " والله الذي لا إله غير أن المدعى عليه (...) قد سلّم مبلغاً 25.800 ريال للموظف (...) وكنت حاضراً في وقت التسليم والله العظيم " ثم وجهت الدائرة اليمين المتممة إلى المدعى عليه ونصها " والله الذي لا إله غيره أني سلمت المدعية عن طريق موظفها ال(...) مبلغاً قدره 25920ريال والذي هو الباقي من قيمة البلك وأنه ليس للمدعية في ذمتي أي مبلغ والله العظيم " فحلف قائلاً: " والله الذي لا إله غيره أني سلمت المدعية عن طريق موظفها ال(...) مبلغاً قدره 25920ريال والذي هو الباقي من قيمة البلك وأنه ليس للمدعية في ذمتي أي مبلغ والله العظيم ". وعليه أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: تطلب المدعية مبلغا قدره 25800 متبق من قيمة مبيع، ونظرا لكون أطراف الدعوى تجارا والتعامل بين طرفي الدعوى عمل تجاري، واستناداً للمادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وقد قرر المدعى عليه أن التعامل صحيح ودفع بالوفاء، وأنكرت المدعية الوفاء المُدعى، وقدم المدعى عليه شهادة شاهدٍ إضافة إلى يمينه المتممة، وعليه وبناء على نص المادة 105 من نظام الإثبات فقد انتهت المحكمة إلى. نص الحكم: رفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.