حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630856246
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670959190/1446
رقم الحكم:4630856246
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670959190 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630856246 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4670959190 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: أنه بتاريخ 2016/12/25م اتفق الطرفان على بدء التعامل بينهما للبيع بنظام الآجل بحيث تقوم موكلته المدعية بتوريد وبيع بضاعة للمدعى عليها عبارة عن مواد وأدوات بناء متعددة الأصناف (مثل: مواسير و وصلات ربط و مواد أعمال سباكة وبناء و ألواح فواصل تمدد و فتحة خدمات اتوماتيك) و تقوم المدعى عليها بسداد الثمن لاحقاً ويستمر التعامل بين الطرفين على هذا النحو، وقد بدأ الطرفان التعامل بينهما بتاريخ 2016/12/25م بلغ إجمالي قيمة البضاعة المسلمة للمدعى عليها منذ تاريخ بدء التعامل بين الطرفين مبلغ وقدره (777,915.84) سبعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً وأربع وثمانون هللة سددت المدعى عليها جزء منه مبلغ وقدره (723,948.50) سبعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالاً وخمسون هللة وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ غير مسدد الى الآن وقدره (53,967.34) ثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً وأربع وثلاثون هللة يخص البضاعة المسلمة لها بنظام الآجل (مواسير و وصلات ربط و مواد أعمال سباكة وبناء و ألواح فواصل تمدد و فتحة خدمات اتوماتيك) ومجموع أعدادها (27228) وقد تم التواصل مع المدعى عليها عدة مرات للسداد دون أي تجاوب منها. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المدعية قيمة البضاعة بمبلغ وقدره (53,967.34) ثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً وأربع وثلاثون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب المحاماة والترافع) بمبلغ وقدره (5,300) خمسة آلاف وثلاثمائة ريال. وقدم لطلباته المستندات الآتية: 1-محررات عادية متمثلة في عدد (6) فواتير على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة وقدره (63,499.09) ثلاثة وستون ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وتسع هللات، 2-محرر عادي متمثل في طلب شراء بالآجل على مطبوعات المدعية مذيلاً بختم المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/09/16هـ: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره (53,967.34) ريال ثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً وأربع وثلاثون هللة نظير قيمة بضاعة تم توريدها للمدعى عليها، بالإضافة للتعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب المحاماة والترافع) بمبلغ وقدره (5,300) خمسة آلاف وثلاثمائة ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وقدم في سبيل إثبات طلب موكلته العقد وعدة فواتير بمبلغ المطالبة ومذيلة بتوقيع، وبما أن المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات نصت على أن للمحكمة عند تخلف الخصم عن الحضور بغير عذر مقبول، استخلاص ما تراه من ذلك، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في الفواتير بأكثر من مبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة على العقد محل الدعوى وجدت بأنه نص على: (يلتزم العميل بإخطار شركة (...) في مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ الطلبية وذلك في حال عدم استلامه لكل أو جزء من المنتجات المطلوبة ويعني عدم الإخطار هو استلام العميل لكافة المنتجات المدونة بالطلبية وبكمها وكيفها) وبناء عليه ولما لهذه المستندات من حجية استناداً لما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، حيث إن الأصل عدم السداد، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلبه أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (5,300) خمسة آلاف وثلاثمائة ريال وبما أن الأساس الذي تنطلق منه الدائرة في التعويض هو ما نصت عليه المادة العشرون بعد المئة من نظام المعاملات المدنية، وبناء عليه لم تثبت أركان المسؤولية العقدية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وحيث لم يثبت للمحكمة ركن الضرر، حيث لم يقدم وكيل المدعية تكبد موكلته لأتعاب المحاماة بسبب هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ: (53,967.34) ريال ثلاثة وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريالًا وأربعة وثلاثون هللة لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب.