حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630860523
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4671057341/1446
رقم الحكم:4630860523
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671057341 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630860523 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4671057341 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وجاء فيها: (إنه بتاريخ 5/ 12/ 1445هـ الموافق 11/ 6/ 2024م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حافلات والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: حافلات نقل ركاب باصات لمدة (8) ثمانية أيام وقيمة الأجرة (540,000) خمس مئة وأربعون ألف ريال، بثمن إجمالي قدره: (540,000) خمسمائة وأربعون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(540,000) خمسمائة وأربعون ألف ريال بتاريخ 5/ 12/ 1445هـ سدد منه (282,500) مئتان واثنان وثمانون ألف وخمسمائة ريال والمبالغ حالة السداد هي (257,500) مئتان وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 5/ 12/ 1445هـ الموافق 11/ 6/ 2024م حتى 13/ 12/ 1445هـ الموافق 19/ 6/ 2024م، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (257,500) مئتان وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال، عن الفترة من 5/ 12/ 1445هـ الموافق 11/ 6/ 2024م حتى 13/ 12/ 1445هـ الموافق 19/ 6/ 2024م)، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 17/ 9/ 1446هـ والمنعقدة مرئيا عن بعد، حضر عن المدعية (...)، رقم الهوية الوطنية: (...)، وذلك بموجب وكالة رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ 2/ 12/ 1449هـ بموجب ترخيص المحاماة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحته الإلكترونية المقدمة عبر النظام والعقد المبرم بين الطرفين في صحيفة الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها، جرى النطق بالحكم في منطوقه أدناه علنًا مبنيًّا على ما يلي من الأسباب. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (257,500) مئتان وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال، يمثل المبلغ المتبقي من قيمة تأجير موكله باصات للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر"، وحيث تقدم وكيل المدعية بما يثبت دعواه عقد الاتفاق المبرم ممهورًا بختم الطرفين وتوقيعهما، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، وحيث نصت المادة (29/1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، قال البهوتي في كشاف القناع "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنه -بعدم حضورها- أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وحيث نصت الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للنقل البري شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــ/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (257.500) مئتان وسبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال والله الموفق.