حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630831893
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٩ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670826713/1446
رقم الحكم:4630831893
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670826713 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630831893 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4670826713 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ضد المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ(28/07/1446) هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...)، فيما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة برقم (...)، ثم أرسل وكيل المدعية تحرير الدعوى عبر شات التايمز والمتضمن: " أولا: لقد استأجرت المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبتها (...) عدد 2 مولد كهربائي بقدرة 1140 مع كوابل 15 متر وخزان وقود سعة 5000 بسعر اجمالي شامل للضريبة 44,000 ريال شهريا - مرفق العقد – التعميد وقد بلغ جملة هذه الفواتير مبلغ وقدره 253,000 ريال سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره 50,600 ريال فقط وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره 202,400 ريال وقد تمت المطالبة بالمبلغ وتم الحكم لنا – مرفق الحكم ثالثا: حيث أن مدة العقد قد انتهت الخمسة أشهر المتفق عليها بنهاية شهر 10/2024م وقد طالبنا المدعى عليها بتسليم المولدات ولم تلتزم إلى وقتنا الحالي مع احتفاظنا بحقنا في المطالبة بالمبلغ إلى آخر فاتورة نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: الزامها بإرجاع المولدات عدد 2 مولد ماركة(...) 1- رقم (...) رقم المحرك (...)و 2- مولد ماركة (...) رقم (...) رقم المحرك (...) 3- وملحقاتها كيبل 15 متر وخزان وقود."، ثم سألتها الدائرة بينتهم على هذه الدعوى؟ فذكرت بأن بينتهم مذكرة تسليم معدات، وامر شراء، ثم طلبت مهلة لإرفاقها في النظام، فأمهلتها الدائرة لتقديمها خلال يومين، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة 09/09/1446 هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...)، فيما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة برقم (...)، وعليه قررت الدائرة الفصل بالدعوى، وأفهمت الحاضر في هذه الجلسة بعد النطق بالحكم بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ صدور الحكم، فإذا مضت هذه المدة ولم يتم الاعتراض يصبح الحكم قطعياً. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الزام المدعى عليها: بإرجاع المولدات عدد 2 مولد ماركة (...) 1- رقم (...) رقم المحرك (...) و 2- مولد ماركة (...) رقم (...) رقم المحرك (...)3- وملحقاتها كيبل 15 متر وخزان وقود، وتستند المدعية على صحة دعواها على مذكرة شحن وتسليم المعدات، وأمر الشراء، المرفقة بمذكرتها المودعة في النظام، ولكون المدعى عليها لم تحضر الجلسات القضائية مع صحة تبلغها، ولم تودع مذكرتها الدفاعية، وذلك استناداً للمادة(81) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل" فإنه ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة. نص الحكم: بإلزام (...) هوية وطنية (...) بان تسلم شركة (...) للاتصالات، سجل تجاري (...) ما يلي:" عدد 2 مولد ماركة(...) 1- رقم (...) رقم المحرك (...) و2- مولد (...) رقم (...) رقم المحرك (...) وملحقاتها (كيبل 15 متر وخزان وقود بسعة 5000 لتر) لكل مولد؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم