حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630854953
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4671005911/1446
رقم الحكم:4630854953
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671005911 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630854953 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4671005911 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1437/03/21هـ الموافق 2016/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ملحقات مكائن طباعة) عدد (79) (حسب المواصفات المدونة بسندات الاستلام)،وتاريخ ابتداء التعامل 1437/03/21هـ الموافق 2016/01/01م بثمن إجمالي قدره (336,160.17) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وستون ريال و سبعة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (إتمام التوريد بموجب سندات الاستلام.)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/07/18هـ الموافق 2019/03/25م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (336,160.17) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وستون ريال و سبعة عشر هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة الرصيد بتاريخ 25/03/2019م بمبلغ قدره (336,160.17) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وستون ريال و سبعة عشر هلله الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- سندات استلام بضاعة عدد (2). ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن: أن المبلغ المطالب، به بقيمة (336,160.17) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وستون ريال و سبعة عشر هلله، استناداً على مطابقة الرصيد صحيح والمبلغ شامل لجميع أعمالها لدى المجموعة ويصبح رصيدها في حق المدعى عليها صفر . ولا مانع للمدعى عليها من تسليمها قيمة المطابقة. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 16/09/1446ه وفيها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أرفقت مذكرة عبر المحادثة في برنامج التيمز ونص الحاجة منها: (نوضح لفضيلتكم بان المبلغ المطالب، به بقيمة (336,160.17) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وستون ريال و سبعة عشر هلله .استناداً على مطابقة الرصيد صحيح والمبلغ شامل لجميع أعمالها لدى المجموعة ويصبح رصيدها في حق موكلتي صفر . ولا مانع لموكلتي من تسليمها قيمة المطابقة. )وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره (336,160.17) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وستون ريال و سبعة عشر هلله نظير قيمة مبيع ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمته، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وأما من حيث الموضوع: وبما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته وفقًا لما ورد في صدر هذه الأسباب، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها بأن المبلغ المطالب، به بقيمة (336,160.17) ريال ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وستون ريال و سبعة عشر هلله استناداً على مطابقة الرصيد فهو صحيح والمبلغ شامل لجميع أعمال المدعى عليها لدى المجموعة ويصبح رصيدها في حق المدعى عليها صفر . ولا مانع للمدعى عليها من تسليمها قيمة المطابقة. وبناء على ما سبق من الدعوى، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، واستناداً على المادة (14) فقرة (1) من نظام الإثبات، وبناء عليه فيكون ثابت للدائرة استحقاق المدعية مبلغ قدره (336,160.17) ريال ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا ومئة وستون ريالًا وسبعة عشر هللة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (336,160.17) ريال ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا ومئة وستون ريالًا وسبعة عشر هللة لما هو موضح بالأسباب.