حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630855660

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4671015344/1446
رقم الحكم:4630855660
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671015344 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630855660 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧١٠١٥٣٤٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: انه بتاريخ ٨/٦/١٤٤٤ه الموافق ١/١/٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على ان تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن (أجهزة الكترونية ومستلزمات الجوالات ) كونها شركة مرخصة العمل بذلك وتوريد البضاعة وذلك عبر السجل التجاري رقم (...) الصادر من وزارة التجارة وتملك ترخيص الاستثمار الأجنبي برقم (...) بتاريخ ٣/١٢/١٤٤٢ (مرفق ) الصادر من وزارة الاستثمار وتم توريد البضاعة على عدة دفعات منذ التاريخ المدون أعلاه (مرفق لكم بعض الحوالات الصادرة من المدعى عليها لحساب المدعية بمصرف (...)) يثبت التعاملات التجارية (ومرفق لكم أيضاً بعض الفواتير الصادرة من الجهاز المحاسبي للمدعية بتفاصيل البضاعة المستلمة من المدعى عليها ) لعام ٢٠٢٣م وعام ٢٠٢٤م بالتفصيل الاتي للحوالات البنكية وعددها (٣): الحوالة الأولى/ بمبلغ وقدره ٣٠،٠٠٠ ثلاثون ألف ريال بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢٣م. الحوالة الثانية/ بمبلغ وقدره ٦٣،٦٩٠ ثلاثة وستون ألف وستمائة وتسعون ريالاً بتاريخ ٣١/١/٢٠٢٤م. الحوالة الثالثة /بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠ عشرة آلاف ريال بتاريخ ١١/٩/٢٠٢٤م، بعد ذلك تم ارسال الحساب المتبقي في ذمة المدعى عليها للمدعية لمراجعته ومطابقته بختمها بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٤م بثمن اجمالي قدره (١٥٢,٣٢٥.٠٠) مائة و اثنان و خمسون الفاً و خمس مائة و ثلاثة و عشرون ريالاً وقد تم المصادقة على المبلغ من المدعى عليها وقد سلكت المدعية جميع طرق التراضي مع المدعى عليها بسداد المبلغ ولكنها لم تلتزم حتى تاريخ هذه الدعوى وقد تعذرت بوجود خلافات بين الشركاء وهذا عذر غير مقبول وكان فقط للمماطلة حتى تاريخه ،علماً أن المدعى عليها قد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وطابقت على الرصيد ولم تدفع الثمن ولأن هذا مخالفة صريحة للتعاملات التجارية والالتزامات بين الطرفين وحيث أن المدعية أدت التزامها كاملاً تجاه المدعى عليها فهي تستحق كامل المبلغ المطابق علبه ، في حين أن المدعى عليها لم تلتزم بتقديم مقابل العمل التجاري وتوريد البضاعة المتبقي بذمتها فيما بينهما مع إقرارها الكامل بمبلغ المطالبة وذلك بمطابقة الرصيد الإجمالي التي تمت من طرفها واضافة لإثبات العلاقة التجارية بين طرفي الدعوي تم ارفاق الحوالات البنكية السابقة للمطابقة الرصيد من حساب المدعي عليها للمدعية وبعض الفواتير لتعاملات بينهم ،وحيث أنه لا يخفى على علم فضيلتكم أن للمصادقات المحاسبية حجيةً في الإثبات حيث تعد من أكثر أدلة الإثبات الكتابية إقناعًا وموثوقيةً وإقرار من المدعى عليها واستنادا لقول ابن فرحون -رحمه الله- في التبصرة: (وإن قال: لفلان عندي أو قبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق)، ولما كان الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها وعدم بسداده قيامها ، وتذيلها ختما على هذا المستند يعد إقراراً بالكتابة واستناداً للمادة السادسة عشر من نظام الإثبات، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٢,٣٢٥.٠٠) مائة واثنان وخمسون الفاً وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريالاً حالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (١٥٢,٣٢٥.٠٠) مائة واثنان وخمسون الفاً وخمس مائة وثلاثة وعشرون ريالاً الممهورة بختم المدعى عليها. ٢- حوالات على مطبوعات مصرف (...) عدد (٣) بمبلغ قدره (١٠٣,٦٩٠) مائة وثلاثة وستمائة وتسعون الف ريال. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٦ه وفيها: حضر المدعي وكالة، الموضحة بياناته أعلاه؛ ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتحققت المحكمة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره (١٥٢,٣٢٥.٠٠) ريال مئة واثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريالًا نظير قيمة بضاعة ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها والتي تثبت معها قيام العلاقة التعاقدية وتعد حجة أمام المدعى عليها بموجب المادة: (٢٩) من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم الوفاء حتى يرد ما يثبت خلافه استنادا على القاعدة الكلية رقم: (٨) من المادة: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية، وبناء عليه يكون ثابتًا للدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة: (١٥٢,٣٢٥) مئة مئة واثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريالًا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة أسواق (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره (١٥٢,٣٢٥) ريال مئة واثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريالًا لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث