حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630859062

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4671033968/1446
رقم الحكم:4630859062
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671033968 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630859062 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4671033968 لعام 1446 هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 17/09/1446هـ المنعقدة مرئيًا عن بُعد، وفيها حضرت عن المدعية / (...) رقم الهوية الوطنية (...) وذلك بموجب وكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ (...) هـ بموجب ترخيص المحاماة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (...) وبسؤالها عن دعواها أحالت إلى لائحتها الإلكترونية المقدمة عبر النظام ونصّها: (إنه بتاريخ 19/ 01/ 1446هـ الموافق 25/ 07/ 2024م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة عبارة عن اكواب ورقية) عدد (50) (اكواب ورقية)، وتاريخ ابتداء التعامل 19 / 01/ 1446هـ الموافق 25/ 07/ 2024م بثمن إجمالي قدره (40,882.00) أربعون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال سعودي سدد منه (35,133.00) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (أن المدعى عليه قام بشراء بضاعه لدى موكلتنا منذ تاريخ:25/07/2024 بمبلغ إجمالي وقدره (40,882) قام بسداد مبلغ (35,133) والمتبقي في ذمته (5,749 ريال ) لم يسدد منها حتى الان. وذلك بموجب كشف الحساب المرفق والفاتورة التالية: 1- فاتورة رقم (...) بتاريخ:25/07/2024 بمبلغ وقدره (5,844 ريال)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 19/ 01/ 1446هـ الموافق 25/ 07/ 2024م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). 2- أضرار تقاضي متمثلة بلم يتم السداد من قبل المدعى عليه مما أدى إلى (رفع دعوى قضائية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1,000.00) ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (5,749.00) خمسة آلاف وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000.00) ألف ريال سعودي. هذه دعواي.)، وبسؤالها عن بينتها؟ أجابت بأنها تتمثل في مستند جدولة السداد المرسلة من قبل المدعى عليها عبر تطبيق الواتساب، وإلى البينات الأخرى المرفقة في ملف القضية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها مبلغاً قدره مبلغاً قدره (5.749) خمسة آلاف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريالاً متمثلة في قيمة عدد (50) من الأكواب الورقية التي وردتها المدعية للمدعى عليها، وسددت المدعى عليها جزء من المبلغ، وحيث أنه قد ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام (بينتك أو يمينه)، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك، وحيث قدمت المدعية بينتها على صحة الدعوى والمطالبة المتمثلة في مستند جدولة السداد المرسلة من قبل المدعى عليها عبر تطبيق الواتساب، وكذلك كشف حساب وعدة فواتير وسند إيصال شحن البضاعة، وحيث أن المدعى عليها قد سددت جزءاً من المبلغ، أصبح مبلغ المطالبة المتبقي ثابت في ذمة المدعى عليها فلزم المدعى عليها الوفاء بما هو ثابت في ذمتها للمدعية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه أولاً، وأما عن طلب أتعاب المحاماة وحيث تبين عدم وجود المسوغ للمماطلة بالدفع وفق ما سبق بيانه، مما ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى، وحيث أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعية في مقابل أتعاب الترافع غير مناسب، وحيث أنها سلطة تقديرية للقضاء، فقد قدرته الدائرة بمبلغ قدره: (700) سبعمائة ريال كأتعاب للمحاماة مقابل ما بذل من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، ولذلك فقد انتهت الدائرة إلى الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجارية رقم (...) بأن تدفع لــ/ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (5.749) خمسة آلاف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريالاً. ثانياً/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجارية رقم (...) بأن تدفع لــ/ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (700) سبعمائة ريال مقابل مصاريف تقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث