حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630831077

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670931828/1446
رقم الحكم:4630831077
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670931828 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630831077 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٣١٨٢٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في مذكرة قدمها وكيل المدعية للمحكمة التجارية بجدة وفقا لما تضمنته الجلسة التحضيرية التي عقدتها الدائرة استنادا لحكم المادة ( ٩٠ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وجاء فيها: ( وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة . ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، كما بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اواني منزليه) عدد (٢٣) (حفاظات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي سدد منه (٧٣,٤٨٣.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(٣٣,٣٣٣.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد+فاتوره +كشف حساب). ) ا.هـ ، ثم قرر وكيل المدعي بأنه توصل إلى اتفاق منهي للنزاع مع المدعى عليه وهذا نص الاتفاق : (اصطلحنا على أن يقوم المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره "٢٣٥٠٧ " على أن يتم سداد مبلغ وقدره ثلاثة الاف كل اسبوع ابتداء من هذا اليوم ٦ / ٩ / ١٤٤٦هـ بشرط الالتزام وفي حالة التأخر في السداد يتم تنفيذ المبلغ كاملا ) هكذا قرر، وبعرضه على المدعى عليه أصالة وافق على مضمون هذا الصلح، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. )، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يأتي من أسباب: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أنَّ الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْر} ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: «إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.» وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: «للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك». نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين، والإلزام به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث