حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630846289
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670916044/1446
رقم الحكم:4630846289
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670916044 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630846289 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670916044 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة إلى المحكمة التجارية بصحيفة دعوى جاء فيها : إنه بتاريخ 1444/05/21هـ الموافق 2022/12/15م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات سقالات وشدات معدنية وفورم وورك لمدة (2)سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة (1,946,446.90) مليون وتسع مئة وستة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي و تسعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (1,946,447.00) مليون وتسع مئة وستة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (1,946,446.90) مليون وتسع مئة وستة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي و تسعون هلله بتاريخ 1446/06/30هـ سدد منه (1,210,526.74) مليون ومئتان وعشرة ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال سعودي و أربعة وسبعون هلله والمبالغ حالة السداد هي (735,921.00) سبع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/21هـ الموافق 2022/12/15م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1444/05/21هـ الموافق 2022/12/15م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/05/21هـ الموافق 2022/12/15م حتى 1446/06/30هـ الموافق 2024/12/31م. 2- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها مما أدى إلى (خسارة موكلتي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي وخلص فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها 1-الأجرة المتبقية وقدرها (735,920.16) سبع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي و ستة عشر هلله، عن الفترة من 1444/05/21هـ الموافق 2022/12/15م إلى 1446/06/30هـ الموافق 2024/12/31م. 2-التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي. ثم عقدت المحكمة جلسة في 1446/08/18هـ وفيها : الحمد لله وحده وبعد ، ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) ،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأرسلت ما نصّه "صاحب الفضيلة قاضي المحكمة التجارية بالرياض حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: أتقدم لفضيلتكم بوكالتي رقم (...) وتاريخ 09/02/1446ه عن المدعية / شركة (...) للتجارة والمقاولات ضد المدعى عليها / الشركة (...) في الدعوى رقم (4670916044) . أولاً : الوقائع : تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بموجب عقد رقم (...) والمؤرخ في 15/12/2022 م ، وبموجب أوامر التأجير (P.O) المعتمدة رقم (...) من قبل المدعى عليها والموضح بها تفاصيل وأعداد المواد المطلوب تأجيرها ، وبالإضافة إلي ذلك خطاب ضمان قيمة المواد المؤجرة في حال عدم الاسترجاع والمصدق من الغرفة التجارية والذي يثبت استئجار المواد ، وحيث أن العلاقة التعاقدية بين المدعى والمدعى عليها علاقة تأجير سقالات ومعدات، تم تأجير المعدات ثانياً : مدة العقد وتفاصيل المطالبة . استنادا لنص المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي تنص على ( لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين ؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم ) ، ونصت المادة السادسة من نظام الإثبات الفقرة الأولى على ( إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمٍل المحكمة اتفاقَهم ، مالم يخالف النظام العام ) فبهذا تستند موكلتي على ما تم الاتفاق علية ببنود العقد. بناء على ذلك فإن الايجار ساري من تاريخ استلام المدعى عليه للمواد المؤجرة حتى تاريخ استرجاعها لمستودعات موكلتي وفي حال عدم استرجاعها فيظل الإيجار ساري ، واستنادا لما جاء بنص المادة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على ( إذا لم تعين مدة الإيجار وكانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة عُدَّ عقد الإيجار منعقدًا إلى نهاية تلك الوحدة الزمنية، وإلا عينت المحكمة مدة الإيجار بحسب العرف وظروف العقد. ) ونظرا لعدم استرجاع المدعى عليه المواد المؤجرة واستناداً للبند السادس الفقرة (أولا) والتي نصت على (اتفق الطرفان على أن تكون اقل مدة للإيجار أسبوع واحد فقط للفورم ورك وشهر للشدات المعدنية والسقالات الحديدية وما زاد عن ذلك يحسب باليوم ، يتم احتساب القيمة الإيجارية للمواد الموردة والمستأجرة من تاريخ خروج الكميات من مستودعات الطرف الأول حتى تاريخ استرجاعها) ، وكما جاء بخطاب الإقرار والتعهد بضمان سداد قيمة المواد المؤجرة والمصدق من الغرفة التجارية وكما هو مذكور به ( ونتعهد بسداد فواتير الإيجارات الشهرية المستحقة دون تأخير مع سريان القيمة الإيجارية على المواد المؤجرة المذكورة حتي إعادتها لمستودعات شركة (...) للتجارة والمقاولات ) بناءً عليه فإن الإيجار ساري وبشكل تلقائي من تاريخ استلام المواد المؤجرة حتي تاريخه ونظرا لعدم الاسترجاع ونظرا لعدم استرجاع بعض من المواد المؤجرة فظل الإيجار ساري عليها لعدم استرجاعها ، ووفقاً للبند (6) الفقرة (1) من العقد المبرم بين الطرفين يتجدد الإيجار شهرياً وبشكل تلقائي بموجب اخر فاتورة إيجار ، وذلك مثبت حسب التالي: الإجمـــــــالـــــــي 1946447 ريال المسدد 1210526.74ريال المتبقي 735920.16 ريال المرفقات والأسانيد : العقد الفواتير من شهر 12/2022م حتى 12/2024م. أوامر التأجير مطابقة رصيد شهر 31-10-2023م بريد إلكتروني يثبت بأن المعدات لازالت لدى المدعى عليه. عرض السعر خطاب الضمان. التفويض. الطلبـــــات: ولقوله تعالى "يا أيها الذين أمنو أوفوا بالعقود"، ولقوله عليه الصلاة والسلام ( المسلمون على شروطهم )، وبناء على أن العقد شريعة المتعاقدين نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها: بسداد القيمة المتبقية من مديونية الإيجارات بإجمالي بمبلغ وقدره (735920.16 ريال) سبعمائة وخمسة وثلاثون وتسعمائة وعشرون ريال وستة عشر هلله. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (50000 ريال) خمسون الف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم .. مقدمة لفضيلتكم المدعية : شركة (...) للتجارة والمقاولات محامية المدعية (...)"ا.هـ. وبسؤاله عن طلبه في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بالأجرة هكذا قررت. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية والتحرير المرسل هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت وكيلة المدعية قائلة: لابد من الرجوع لموكلتي وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لانقبل حتى نتحقق من مبلغ المطالبة بالرجوع لموكلتي هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإيداع الجواب في النظام عبر طلبات القضية مرفقا به كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم تجيب وكيلة المدعية خلال مدة مماثلة، ويتم تبادل المذكرات على هذا النحو حتى الاكتفاء ، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. ثم عقدت المحكمة جلسة في 1446/09/12هـ وفيها :الحمد لله وحده وبعد ، ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...) ، وتشير الدائرة إلى الطلب المقدم من المدعى عليها هذا اليوم وتقرر عدم قبوله استنادًا لحكم المادة (02/26) من نظام المحاكم التجارية كما تشير إلى نكول المدعى عليها عن تقديم الجواب خلال المدة المحددة ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وحيث حصر المدعي وكالة طلباتها بإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (735,920.16) سبع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي و ستة عشر هللة والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي. وقدم لذلك أسانيده المرفقة والمتمثلة بالعقد والفواتير عن الفترات المحددة واستنادًا لحكم المادة (29) من نظام الإثبات فتقرر الدائرة الاعتداد بتلك المستندات وحيث نكلت المدعى عليها عن تقديم الجواب خلال المدة المحددة وقررت الدائرة عدم قبول المذكرة المقدمة من المدعى عليها استنادًا لحكم المادة (02/26) من نظام المحاكم التجارية فتقرر قبول طلب المدعية الأصلي وطلبها التعويض عن مصاريف التقاضي وفقًا لحكم المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعليه فتخلص المحكمة لمنطوق الحكم الموالي وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها / الشركه (...) أن تدفع للمدعية /شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد ما يلي : أولًا: مبلغ قدره (735,920.16) سبع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي و ستة عشر هللة لقاء الأجرة بموجب العقد محل الدعوى . ثانيًا : مبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، وبالله التوفيق .