حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630854013
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٨ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670742579/1446
رقم الحكم:4630854013
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670742579 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630854013 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٤٢٥٧٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي وكيله/(...) كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فقدم ما يلي نصه تحريراً لدعواه :((بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة قاضي الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بأبها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع/ تحرير الدعوى المقيدة لدى دائرتكم الموقرة بالرقم ٤٦٧٠٧٤٢٥٧٩ أولا/ صاحب الفضيلة سبق وان اتفق أطراف الدعوى بعام ٢٠١٩م على ان تقوم موكلتي بتوريد (رخام وبلاط ومشتقاته) للمدعى عليه وان تكون الية السداد بالآجل حيث تقوم موكلتي بالتوريد ويسدد المدعى عليه بعد ذلك. وقد استمر التعامل بين الطرفين حتى تاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢٣م ثانيا/ صاحب الفضيلة قد تسلم المدعى عليه كامل المبيع واخل بالتزاماته حيث انه تبقى في ذمت المدعى عليه مبلغ حال وقدرة (٣٧,٢٤٨) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال سعودي وحيث ان المدعى عليه قد ماطل موكلتي ورفض السداد الي تاريخه. ثالثًا/ صاحب الفضيلة لكل ما سبق ولما هو ثابت ولكون موكلتي قد تضررت من مماطلة المدعى عليه بالسداد مما اضطرها لتقديم دعوى امام القضاء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليه ان يسلم المدعية مبلغ وقدره (٣٧,٢٤٨) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال سعودي والتي تمثل قيمة المبيع المورد للمدعى عليها. هذه دعوى موكلي وفق الله فضيلتكم لصائب الراي وعدل القرار،)) وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب بقوله : كشف الحساب المرفق وباطلاع الدائرة وجدت كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية مكون من صفحتين موجهة لمؤسسة (...) للمقاولات العامة بمبلغ ٤٠.٨٥٠.٣٠ أربعون ألف وثمان مائة وخمسون ريال وثلاثون هللة ممهور بختم بمؤسسة (...) للمقاولات العامة للمباني وعبارة الرصيد مطابق وكان المدعى عليه قد تقدم بمذكرة رد عبر الطلبات على القضية فيما يلي نصها :(بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة ناظر القضية في المحكمة التجارية بأبها الدائرة الثانية سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : مقدم من المدعي عليه / (...)سجل مدني رقم (...) دفاع عن صحيفة الدعوى ( القضية رقم / ٤٦٧٠٧٤٢٥٧٩ ) بتاريخ /٢٨/٦/١٤٤٦هـ , المقامة من المدعي / شركة (...)المحدودة ( السجل التجاري : (...) ) . الدفوع وهي كالاتي : ١. عدم وجود عقد , المعاملات التجارية تُثبت بالكتابة، ولا يجوز الاعتماد على الادعاءات الشفهية إذا لم يكن هناك عقد مكتوب وموقع من الأطراف , استنادًا إلى المادة (٢) من نظام الإثبات المدعي لا يوجد لديه إثبات صحة وجود العقد . تأكيد أنه لم يتم إبرام أي عقد توريد بين الطرفين وأن الدعوى تستند إلى ادعاءات غير موثقة. ٢. الاعتراض على كشف الحساب المقدم, الكشف غير صادر من موكلي، وبالتالي، فهو باطل ولا يمكن اعتباره دليلًا على وجود الدين. ٣. مصداقية الدعوى المادة (٩) من نظام المرافعات الشرعية , الدعوى لا تُقبل إذا لم يتم إثبات الحق بالدليل القاطع , يجب أن يثبت المدعي بشكل قانوني صحة وجود المبالغ المستحقة عن طريق وثائق معتمدة أو عقد رسمي. ٤. العلاقة التجارية بين الطرفين , النظام التجاري ينص النظام على أن المعاملات التجارية تتطلب وجود دليل على العلاقة التجارية بين الطرفين، كالعقود أو المستندات المعتمدة. إذا لم يتم تقديم دليل يثبت العلاقة التجارية، فإن الدعوى تُعتبر باطلة. الطلبات بناءً على ما ذكر أعلاه، أطلب من المحكمة رد الدعوى . الوكيل الشرعي بالوكالة الشرعية رقم (...) :(...)) وبسؤاله عن الختم الممهور على كشف الحساب أجاب بقوله : الختم ليس لموكلي وقد قدم وكيل المدعية عبر الطلبات إيصال حوالات من المدعى عليه لموكلته ومطابقة رصيد محرره على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليه بمبلغ ٣١.٠٣٨.٠٠ واحد وثلاثون ألف وثمانية وثلاثون ريال ممهورة بختم مصنع (...) وتوقيع منسوب له بمطابقة المبلغ مع دفاتره وبسؤال وكيل المدعى عليه هل يوجد تعامل بين موكله والمدعية أجاب بقوله : لا يوجد تعامل بين موكله والمدعية وذكر أن لم يسبق لموكله التعامل مع المدعية ولا يوجد حوالات بين موكله والمدعية وعليه أفهمته الدائرة وكيل المدعية بتقديم مزيد بينات خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وأفهمت وكيل المدعى عليه بتقديم ما لديه حيالها خلال عشرة الأيام التي تيلها فاستعدا بذلك وعليه أقفل المحضر. وفي جلسة أخرى , افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بالدائرة الفردية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها , وفيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه . و بسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أحال للمذكرة المرفقة و نصها : بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة قاضي الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بأبها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: مذكرة في القضية رقم ٤٦٧٠٧٤٢٥٧٩ اولًا: صاحب الفضيلة حيث انا قد تقدمنا ببيناتنا في الدعوى وهي على النحو التالي ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م بمبلغ وقدره ٣١,٠٨٣ واحد وثلاثون الفا وثلاثة وثمانون ريال ممهورة بختم المدعى عليها وذات التوقيع في كشف الحساب وعبارة (نعم) امام خانة الرصيد مطابق مع دفاترنا ٢- كشف حساب لعام ٢٠٢١م بمبلغ وقدره ٤٠,٨٥٠.٣٠ أربعون الفا وثمانمائة وخمسون ريال وثلاثون هللة ممهور بختم المدعى المؤسسة المدعى عليها وتوقيعها وعبارة الرصيد مطابق ٣- عدة حوالات مقدمة من المدعى عليها متمثلة ب(...) ثانيًا: صاحب الفضيلة كان جواب المدعى عليها غير ملاقي للدعوى حيث انه قابل الدعوى بالنكران التام وأنكر التعامل بين الطرفين دون ان يقوم بالرد على الحوالات الصادرة منه وهي حوالات على بنك (...) وممهورة بختم مصرف (...) أي انه لا يمكن نكرانها وهي التي تثبت التعامل بين الطرفين والذي انكرته المدعى عليها وانه بناء على الفقرة الثانية من المادة التاسعة والثلاثون من نظام الاثبات التي نصت على (على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه....) عليه ان عبء اثبات الادعاء يقع على عاتق المدعى عليها عليه ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي بكامل مبلغ المطالبة وفق الله فضيلتكم لصائب الرأي وعدل القرار،،،، هكذا أرفق . ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة الجواب على ما أرفقه المدعي وكالة فيما يتعلق بالحوالات فأجاب قائلا : هذه الحوالات مني شخصيا و هي مقابل بضاعة لي شخصيا و لا علاقة لموكلي بها هكذا أجاب . ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديه مزيد بينة على أن المستندات المرفقة و كونها صادرة من المدعى عليه فأجاب قائلا : لا ليس لدي و أطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى و نفي صدورها عنه هكذا أجاب . و بعرض اليمين و نصها : (و الله الذي لا إله غيره عالم الغيب و الشهادة أن دعوى المدعية ضدي غير صحيحة و لم أتعاقد معها بأي عقد و لا يوجد بيننا أي تعامل و أن الأختام الموجودة على المرفقات التي تستند عليها المدعية غير صحيحة و لم تصدر عني و لا علم لي عمن صدرت و الله العظيم و الله العظيم ) فقبلها و استعد بإحضار موكله في الجلسة القادمة لإدائها و عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين حضوره و بالله التوفيق . وفي جلسة أخرى , افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بالدائرة الفردية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها , وفيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه . وبحضور المدعى عليه أصالة وبعرض اليمين عليه و بعد تذكيره بالله و بعظم اليمين استعد لإدائها قائلا :(و الله الذي لا إله غيره عالم الغيب و الشهادة أن دعوى المدعية ضدي غير صحيحة و لم أتعاقد معها بأي عقد و لا يوجد بيننا أي تعامل و أن الأختام الموجودة على المرفقات التي تستند عليها المدعية غير صحيحة و لم تصدر عني و لا علم لي عمن صدرت و الله العظيم و الله العظيم ) هكذا حلف . وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة لصلاحية الفصل في الدعوى والنطق بالحكم و بالله التوفيق . الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين في عمل تجاري، فتكون داخلة في اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ. أما عن الموضوع فلما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(٣٧,٢٤٨.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال سعودي , وحيث أنكر المدعى عليه وكالة الدعوى و أنكر المستندات المرفقة ، ولما لم تثبت المدعية دعواها, و لم تثبت صدور الختم عن المدعى عليه بأي بينات ظاهرة ،وحيث أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأنه ليس له إلا يمين خصمه وقد طلبها، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة دعواها على النحو الوارد في الوقائع ،بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية و ذللك لما هو مبين في أسبابه ,وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.