حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630819885
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670981248/1446
رقم الحكم:4630819885
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670981248 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630819885 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٨١٢٤٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، تضمنت:" اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٥٠٠٠) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٧م بمبلغ قدره(٦,٣٤٣.٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٧م -تقريباً-، وتطلب: إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦,٣٤٣.٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٠٠.٠٠) ألف وست مئة ريال"، وبعد قيد الدعوى حددت جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعية/(...)، فيما حضر المدعى عليه (...)، ثم احالت وكيلة المدعية إلى ما جاء في صحيفة دعواها، وتشير وكلية المدعية إلى أن المدعى عليه سدد موكلتها مبلغ المطالبة الأصلية، وذكرت بأن المدعى عليه ارفق مذكرة بها سداد لموكلتها بتاريخ ٣/٩/١٤٤٦هـ وأنها لم تتمكن من انهاء الخصومة، وتطلب الآن انهاء الخصومة مع المدعى عليه وانقضائها، ثم ذكر المدعى عليه بأن هذا المبلغ سدد قبل شهر وأنه أخذ مخالصة من المدعية، وهذه الدعوى رفعت بعد السداد، وعليه قررت الدائرة الفصل بالدعوى. الأسباب: ولما كانت وكيلة المدعية قد قررت بأن المدعى عليه سدد مبلغ مطالبة موكلتها بهذه الدعوى الأصلية، وتطلب انهاء الخصومة وانقضائها، فإن الدائرة تنتهي لما قررته وكيلة المدعية بذلك. ن ص الحكم: بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم