حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630742272

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670824820/1446
رقم الحكم:4630742272
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670824820 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630742272 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٢٤٨٢٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها: انه في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٨هـ باع موكله للمدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بضاعة عبارة عن اواني منزلية متنوعة كما هو مبين في الفواتير المرفقة في صحيفة الدعوى بمبلغ اجمالي قدره (٤١,٥٤٩) واحد واربعون ألف وخمسمائة وتسعه وأربعون ريال سددت منها مبلغ (٦,٠٠١) ستة الاف وواحد ريال وقد استلمت المدعى عليها المبيع وبقي في ذمتها مبلغ حال عليها قدره(٣٥,٥٤٨) خمسة وثلاثون الف وخمسمائة وثمانية واربعون ريال ماطلت بسداد المبلغ. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤١,٥٤٩) واحد واربعون الف وخمسمائة وتسعه واربعون ريال المتبقي في ذمتها. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-محررات عادية متمثلة في عدد (٦) فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) بإجمالي مبلغ وقدره (٤١,٥٤٩) واحد واربعون ألف وخمسمائة وتسعه وأربعون ريال مذيلةً بتوقيع الاستلام. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٣هـ: حضر وكيل المدعي، كما تبين للمحكمة عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي الدعوى عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال إلى الفواتير المرفقة بملف القضية المذيلة بتوقيع الاستلام المنسوب للمدعى عليها، وبالاطلاع عليها، تبين مطابقتها لما ذكر باستثناء الفاتورة المؤرخة في ٢٠٢١/١٢/١٢م والفاتورة المؤرخة في ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م، لم تتضمن ما يفيد اعتماد الاستلام والتوقيع عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على التسليم للبضاعة المطالبة بها في الفاتورتين المشار لهما، أجاب قائلًا: ليس لدى موكلتي مزيد بينة حاضرة، ونكتفي بالأسانيد المقدمة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٥.٥٤٨ريال ) خمسة وثلاثون الف وخمسمائة وثمانية واربعون ريال، ثمن البضاعة الموصوفة في الدعوى، عليه ولعدم حضور ممثل عن المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة إسقاطاً لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات على أن للمحكمة عند تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، استخلاص ما تراه من ذلك، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في الفواتير المذيلة بتوقيع الاستلام، باستثناء الفاتورة المؤرخة في ٢٠٢١/١٢/١٢م والفاتورة المؤرخة في ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م، عليه ولما لهذه المستندات من حجية استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وبما أن الأصل عدم السداد، وبما أن مجموع الفواتير المذيلة بالاستلام قدرها مبلغ قدره (٢٦٥٩٧.٢) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالًا وهللتان، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢٦٥٩٧.٢) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالًا وهللتان، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث