حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630825454
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٧ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670943937/1446
رقم الحكم:4630825454
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670943937 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630825454 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٤٣٩٣٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكله ورد للمدعى عليها (منتجات بلاستيكية) بمبلغ قدره: ألفان وسبعون ريال وستون هللة (٢,٠٧٠.٦٠)، ولم يسدد المدعى عليه، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها انضم طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ، وبعرض الصلح على الأطراف اصطلحا على ترك الدعوى مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبما أن طرفا الدعوى اصطلحا برضهما واختيارهما على ترك الدعوى، ولما كانت المادة (الثانية والتسعون) من نظام المرافعات نصت على ما يلي: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله."، كما نصت لائحة هذه المادة على ما يلي: "ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت."، وبما أن الطرفين اصطلحا على ترك الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه إلى إثباته وفق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت اصطلاح الطرفين برضاهما واختيارهما على ترك الدعوى، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.