حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630840138

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4671033981/1446
رقم الحكم:4630840138
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671033981 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630840138 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧١٠٣٣٩٨١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم بتقدم وكيل المدعي بدعوى نصّها: "لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧١٢٣٦١٩٩) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥هـ والمنظورة لدى (السادسة) بشأن المطالبة بـ(رد رأس مال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي / (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره ستمائة وخمسة وسبعون ألف ري (٦٧٥.٠٠٠) مال، وذلك لما هو موضح في الأسباب) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٥هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم التزام المدعى عليها بنصوص الشراكة المنصوص عليها في العقد مما ألجاء المدعي لإقامة دعوى ضده مما أدى إلى (مصاريف وأتعاب التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي"، وبقيد أوراق الدعوى قضية بالرقم المدوّن أعلاه، وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت، حيث عقد لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي بتاريخ (١١ / ٩ / ١٤٤٦هـ)، وفيها حضر (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها (...) إقامة نظامية رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرضها على ممثل المدعى عليها الحاضر أجاب قائلاً: المشروع لم يستفد منه كلا الطرفين لا المدعي ولا المدعى عليها وتم إلغاؤه من وزارة (...) والمدعى عليها دفعت للمدعي رأس ماله من عندها قبل أن تسترد مبلغ الضمان من وزارة (...) هكذا أجاب، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، وسألت الأطراف الحاضرين هل لدى أحدهم ما يرغب إضافته، فقررا اكتفاءهما، ولصلاحية القضية للفصل، وبناء على المادة (٥٨ / ١ ) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (١٦٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رفعت الجلسة للمداولة والحكم الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن طلب المدعي هو التعويض عن مصاريف وأتعاب التقاضي عن دعوى سبق نظرها في هذه الدائرة، فإن الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للدائرة بناء على المادة (١٦ / ٩ ) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى: فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتعويضه عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٦٣.٧٥٠ريال)، ولأن المطالبة بأتعاب المحاماة من قبيل دعاوى التعويض التي تنظر ببحث أركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ولأن خطأ المدعى عليها ثابت بثبوت مطلها حق المدعي وإلجائه للشكاية، كما ثبت في الدعوى السابقة أن المشروع محل الشراكة بين الطرفين تم سحبه من المدعى عليها، ما يعني أنها أخطأت حينما ظلت حائزة رأس مال المدعي، كما أن الضرر الواقع على المدعي في إقامة تلك الدعوى ثابت، ولم يكن لهذا الضرر أن يقع لولا أن أفضى إليه خطأ المدعى عليها، ما يثبت معه تحقق أركان التعويض، ولما تنص عليه المادة (١١٨) من نظام المعاملات المدنية ونصّها: "مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية"، والمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية ونصّها: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، وفي تقدير التعويض فقد طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بتعويض موكله بمبلغ قدره (٦٣.٧٥٠ريال)، وبناء على المادة (١٣٦) من نظام المعاملات المدنية ونصّها: "يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر"، ولأن الدائرة تعد الخبير الأول في تقدير ذلك، لتناثر وقائع الدعوى أمامها، ولأنها شهدت جميع مجريات الدعوى، فقد انتهت الدائرة إلى الحكم بتعويض المدعي، ورأت أن في تعويضه بمبلغ قدره (٣٣.٧٥٠ريال) ما يجبر الضرر الواقع عليه، ورفض ما زاد عن ذلك، حيث لم يظهر في نوع الدعوى أو مدة نظرها أو عدد جلساتها ما يوجب الزيادة على ما نسبته ٥% من حقه، ولذا فإن الدائرة تحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٣٣.٧٥٠ريال)، وترفض ما زاد عن ذلك، وفق منطوق حكمها المبيّن أدناه، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: ثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريـ(٣٣.٧٥٠)ـال، ورفض ما عدا ذلك، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث