حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630820158

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670790907/1446
رقم الحكم:4630820158
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670790907 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630820158 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٧٩٠٩٠٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: "اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال ألمنيوم وزجاج ، لمدة (١)سنة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨,١٦٧,٣٧٥.٣٤) ثمانية عشر مليونًا ومائة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١٧,١٩٤,٨٤٩.٢٢) سبعة عشر مليونًا ومائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، والمتبقي (٩٧٢,٥٢٦.١٢) تسع مئة واثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال سعودي و اثنا عشر هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢١م, وطلبت إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧٢,٥٢٦.١٢) تسع مئة واثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال سعودي و اثنا عشر هلله، وبعد إحالة القضية لهذه الدائرة عقدت الجلسة وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى المرصودة ، ثم سألته عن حصر بيناته فأجاب قائلاً: بينتنا المرفقات بالنظام وهي: العقد، ومحضار تسليم المشروع الابتدائي والنهائي، بريد الكتروني مرسل من قبلهم يفيد بأنه تم استلام المشروع وبريد آخر أيضاً يفيد بأنهم لا يمانعون من دفع المبالغ المتبقية، كشف حساب. هكذا أجاب. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: إن موكلتي تقر بالمبلغ كاملاً ونطلب من المدعي الصلح على جدولة المبالغ. هكذا أجاب. ثم جرى من الطرفين تداول الصلح فيما بينها ، ثم أرسل المدعي وكالة عبر محادثة برنامج (التيمز) ما نصه: "تم الصلح بين الطرفين على ان تدفع المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٩٧٢,٥٢٦.١٢) تسع مائة واثنان وسبعون ألفًا وخمس مائة وستة وعشرون ريالاً و اثنا عشر هلله، دفعة واحدة تحل بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٧م." ، فأرسل المدعى عليه وكالة ما نصه: "تقر موكلتي بالصلح الذي أشار اليه المدعي وتوافق على دفع المبلغ في التاريخ المشار اليه أعلاه." وبسؤالهما هل لديكما ما تودون إضافته اكتفى كل واحد منهما بما قدم، وعليه ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، ولما اتفق طرفا الدعوى إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة وتأسيسا على قوله الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكون الصلح المراد إثباته صدر من جائزي التصرف، كما أنه لم يتبين في مضمونه مخالفة لأمر شرعي أو نظامي؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة ما اصطلح عليه الطرفان ونصه: "أن تدفع المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٩٧٢,٥٢٦.١٢) تسع مائة واثنان وسبعون ألفًا وخمس مائة وستة وعشرون ريالاً و اثنا عشر هلله، دفعة واحدة تحل بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٧م." وألزمتهما التمشي بموجبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث