حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630813313

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670926544/1446
رقم الحكم:4630813313
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670926544 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630813313 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٢٦٥٤٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٣/ ٠٨/ ٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (٢)شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة ثلاث مئة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة، بتاريخ ٢٢/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ، سدد منه: مبلغ قدره ثلاث مئة وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي: ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و ستة وثمانون هلله، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٣/ ٠٨/ ٢٠١٧م ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٣/ ٠٨/ ٢٠١٧م حتى ٢٢/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٩م . ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (اللجوء للتقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره: أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وسبعون ريالا، وختم لائحته بطلب: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٨.٦٥٧.٨٦) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي وستة وثمانون هلله، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤.٨٧٢) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وسبعون ريالا، هذه دعواي وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من: أمر الشراء، صورة الفواتير، عقد اتعاب المحاماة. وفي ٠٣/٠٩/١٤٤٦هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضرت وكيلة المدعي /(...) بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة بأن هذه الجلسة تحضيرية بناء على المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعي بانها مختصة بنظر الدعوى شكلا وموضوعا ، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها احالت على صحيفة الدعوى وتنحصر بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ الأجرة المتبقية وقدرها (٢٨.٦٥٧.٨٦)ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و ستة وثمانون هلله، عن الفترة من ٢١/ ١١/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٣/ ٠٨/ ٢٠١٧م حتى ٢٢/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٩م .٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤.٨٧٢) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وسبعون ريال سعودي)بموجب الفواتير وامر الشراء وعقد أتعاب المحاماة ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه مبلغ وقدره (٢٨,٦٥٧.٨٦) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريال و ستة وثمانون هللة، المتمثلة بقيمة أجرة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤.٨٧٢) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وسبعون ريال، وأرفق وكيل المدعي مجموعة فواتير وأمر شراء، وبالنظر إلى هذه الأسانيد المقدمة فإنها تعد حجه على المدعى عليه وفقاً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات حيث لم تقدم جواباً عليها، وبما أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم مذكرةً بدفاعه، ولم ينازع في الدعوى ومستنداتها، ولم ينازع في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، ولم يقدم عذراً تقبله الدائرة لتغيبه رغم تبلغه، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها:" على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، وكذلك الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" ، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها ، وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (٢٨,٦٥٧.٨٦) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريال و ستة وثمانون هللة الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. وأما طلب قيمة أتعاب المحاماة، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما تبذله المدعية زائدًا عن المعتاد، وبما أن من شروط الحكم بالتعويض تحقق أركان المسؤولية وهي الضرر والخطأ والعلاقة السببية وفقاً للمادة (١٢٠) من نظام المعاملات وبما أنه لم تقدم المدعية ما يدل على تضررها وعليه يكون ثابت للدائرة عدم استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (٤,٨٧٢) أربعة آلاف وثمان مئة واثنان وسبعون ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه.، ويكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي /(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٢٨,٦٥٧.٨٦) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريال وستة وثمانون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث