حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630824026
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670943857/1446
رقم الحكم:4630824026
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670943857 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630824026 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٤٣٨٥٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ذكر فيها : تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ أعمال تغيير إنارة لمجموعة (...)بمنطقة (...) بوحدات موفرة للطاقة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧٢,٣٢٨.٠٥) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٧٢,٣٢٨.٠٥) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢٢٢,٣٢٨.٠٥) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة هلله، والمتبقي (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٧٢,٣٢٨.٠٥) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة هلله بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (...) في ١٤٤٣/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م بمبلغ قدره (٢٧٢,٣٢٨.٠٥) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة هلله. وبناء عليه يطلب المدعي: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٦ وفيها حضر المدعي المدونة بيناته أعلاه ، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم:(...) ،وبسؤال المدعي هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ أعمال تغيير إنارة لمجموعة (...) بمنطقة (...) بوحدات موفرة للطاقة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧٢,٣٢٨.٠٥) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٧٢,٣٢٨.٠٥) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢٢٢,٣٢٨.٠٥) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة هلله، والمتبقي (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٧٢,٣٢٨.٠٥) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة هلله بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (...) في ١٤٤٣/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م بمبلغ قدره (٢٧٢,٣٢٨.٠٥) مئتان واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة هلله، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى العقد، ومستخلص ختامي، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها ثلاثا أجاب قائلا: إن المدعي يستحق المبلغ المطالب به في الدعوى وتطلب مهلة للسداد، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: أرفض ذلك. هكذا أجاب. وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ، وأما عن موضوع الدعوى: ولما كان طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وأجمل المدعى عليه إجابته: أن المدعي يستحق المبلغ المطالب به في الدعوى وتطلب مهلة للسداد، وحيث قوبل الطلب بالرفض من قبل المدعي، وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعي ، وحيث المـدعى عليها قـد أقرت بهـذا المبلغ للمدعية ، وحيث نصت المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات في فقرتها الأولى على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، وبما نصت عليه المادة السابعة عشر من ذات النظام على أنه: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تنتهي الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.