حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630821911

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670959209/1446
رقم الحكم:4630821911
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670959209 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630821911 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٩٥٩٢٠٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على توريد بضاعة ورق صحي (مناديل) بتاريخ ٣/٣/١٤٤٤هـ الموافق ٢٩/٩/٢٠٢٢م وهو ذاته تاريخ بدء التعامل بين الطرفين ، بمبلغ وقدره (٢,١٤٦.٢١ ريال) ألفان ومائة وستة واربعون ريال سعودي وواحد وعشرون هللة فقط،و بناءً عليه لم يسدد المدعى عليه ماهو في ذمته الأمر وظل يماطل في السداد، ولا يخفى على فضيلتكم بأنه المدعى عليه قد استلم المبيع بموجب مصادقة الرصيد المرفقة لكم، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحوي المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ٥/٩/١٤٤٦هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية المدونة بياناتها أعلاه بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي يستند إليها في طلبها قالت إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى مطابقات الرصيد، وبسؤال وكيلة المدعية عما تود اضافته قررت الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ، وأما عن موضوع الدعوى: ولما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (٢,١٤٦.٢١ ريال) ألفان ومائة وستة واربعون ريال سعودي وواحد وعشرون هللة، وحيث أن وكيلة المدعية قدمت مصادقة الرصيد من قبل المدعي عليها؛ وبناءً على ما نصَّت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنّه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، )، ولمَّا تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبمنزلة الإقرار الضمني بمضمون الدعوى، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢,١٤٦.٢١) ألفان ومائة وستة وأربعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث