حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630802273

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٦ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670174788/1446
رقم الحكم:4630802273
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670174788 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630802273 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٤٧٨٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم مالك المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها تتضمن ما نصها: " إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات حفرية لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٩,٢١١.٠٠) تسعة عشر ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٩,٢١١.٠٠) تسعة عشر ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال سعودي، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٦م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٦م حتى ١٤٤٥/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م.، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٩,٢١١.٠٠) تسعة عشر ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٥/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٦م إلى ١٤٤٥/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر مالك المدعية (...) صاحب الهوية رقم (...) و حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها وزوجها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال مالك المدعية عن الدعوى؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤال مالك المدعية عن تفصيل مطالبته؟ أجاب قائلاً: أن أجرة المعدات قدرها (١٧,٧١١,٠٥) وأجرة نقلها من موقع المدعى عليها لأنها تركها قدرها (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى؟ أجاب قائلاً: أن المدعي سحب معداته، وأضاف مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصها:" اتفقنا مع الشركة اننا نزل معدات لعمل حفر داخل موقع (...) ثم اتفقنا مع راعي المعدات للنزول علي موقع العمل وتم الاتفاق علي الية الدفع ثم تم سحب المعدات من طرف صاحب المعدات بعد ١١ يوم من المداومة داخل المقع وجلسنا اليوم الاثنا عشر بدون معدات تم طرد مؤسسة (...) من الموقع بسبب سحب المعدات من الموقع وتم صرف ٤٧٠٠٠ مصروفات علي الموقع ولم نحصل علي اي عوائد"، واستمهل مالك المدعية للتعقيب عليها والرد، وجرى إمهال وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه عن المطالبة بشكل ملاق وأسانيد الدعوى، فاستعد، ولإمهال المدعي لتقديم رده عبر الطلبات ثم يعقب وكيل المدعى عليها عبر الطلبات مع تقديم جوابه على الأسانيد والمطالبة قبل موعد الجلسة المقبلة، فاستعدا، ورفعت الجلسة، وفي جلسة النطق بالحكم حضر مالك المدعية (...) صاحب الهوية رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي مذكرة مع مرفقاتها عبر الطلبات بتاريخ ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٦هـ تتضمن ما مفادها:" ١. نفيدكم بانه تم الاتفاق على ايجار شهري بمبلغ (١٧٠٠٠) ريال شهرياً بواقع (١٠) ساعات عمل يومياً حسب العقد المرفق ٢. تم الاتفاق على تأمين سكن واعاشه للسائقين حسب العقد المرفق ٣. تم الاتفاق على إعادة المعدات إلى موقعها بعد الانتهاء من العمل، حيث ان المدعى علية لم يلتزم نهائياً بأي بند من بنود العقد من حيث عمل (١٠) ساعات يوميا حيث يتم تشغيل المعدات من (٥) ساعات إلى (٨ ) ساعات حسب كرت المعدة المرفق، لم يتم تأمين سكن او اعاشه للسائقين نهائيا وتم التواصل مع مهندس الموقع (...) ولكن لا يرد، اما بخصوص رد وكيل المدعى عليها بأنه تم سحب المعدات من الموقع نفيد فضيلتكم بأن هذا الكلام غير صحيح اطلاقاً حيث حضر المهندس (...) واوقف المعدات وقام بأغلاق الكروت لكل معده (مرفق صوره منها ) حيث تم الانتظار لمدة ثلاثة أيام لإعادتها إلى موقها وتم التواصل معه ولكن لم يرد على جواله نهائيا فتم سحب المعدات واعادتها على حسابنا الخاص" وقدم معها ثلاثة محررات كروت تشغيل للمعدة تتضمن عدد ساعات العمل وتوقيع مشغلها، وعقب عليها وكيل المدعى عليها عبر الطلبات بتاريخ ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٦هـ تتضمن ما مفادها:" إن الاتفاق ما بينهما كان على أن يقدم الطرف الأول (المدعي) معدة للطرف الثاني (المدعى عليه ) بغرض الانتفاع وليس بغرض الإضرار ، أما بخصوص إلتزام المدعي عليه بببنود العقد وفر المدعى عليه سكن ولكن لم يتم إستخدامه بحجة انه بعيد عن الموقع وتم توفير الإعاشة، أما بالنسبة لسحب المعدات نستند علي إعتراف وكيل المدعى في الجلسة السابقة ونستند علي شهود، وكرت العمل الذى أستند عليه المدعي ليس لمؤسسة موكلتي أي علاقة به"، وفي هذه الجلسة طلب المدعي أصالة حصر دعواه في طلب أجرة المعدات وقدرها (١٧,٧١١,٠٥) ، وأما أجرة النقل وقدرها (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال فأجاب بأنه يتنازل عنها، هكذا قرر، وقرر الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها؛ وبما أن مالك المدعية يهدف من إقامة الدعوى بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٧,٧١١,٠٥) سبعة عشر ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريالاً وخمسة هللات؛ لقاء تأجير المدعية ثلاثة معدات-منصوص عليها في العقد والفاتورة- مع سائقها لمؤسسة المدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: قدم مالك المدعية في سبيل إثبات الدعوى عقد إيجار مبرم بين المدعية ومؤسسة المدعى عليها يتضمن تأجير المدعية ثلاثة بوكلينات مع سائقها مدة ثلاثة أشهر ويتضمن قيمة الإيجار الشهرية للبوكلين الواحد (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال سعودي شهري تدفع على مرحلتين كل خمسة عشر يوماً، ويتضمن وإذا رغب الطرف الثاني بالعمل في يوم الجمعة يحسب ليوم الجمعة يومية البوكلين الواحد تقدر (٦٥٣.٨٥) زائدة على قيمة الإيجار تدفع بعد رفع الطرف الأول فاتورة موضحاً فيها ساعات العمل ومرفق معه كروت العمل، ويتضمن يحق للطرف الأول-المدعية قبل تحولها إلى شركة- إذا لم يلتزم الطرف الثاني – مؤسسة المدعى عليها- بدفع الإيجار المتفق عليه والموضح أعلاه بفسخ العقد وسحب المعدات دون الرجوع للطرف الثاني...الخ"، ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليها ومصدق من غرفة (...)، كما قدم فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية-قبل تحولها إلى شركة- تتضمن بيان المعدات المؤجرة وكميتها وسعر الوحدة ومبلغها التفصيلي والمبلغ الإجمالي لها، كما قدم ثلاثة كروت تشغيل للمعدات يتضمن عدد ساعات العمل وتوقيع سائقها، وأجاب وكيل المدعى عليها والمدعى عليها عبر مذكرة نصها مذكور في الوقائع، وبما أن المدعى عليها لم تنكر عمل المعدات مع مشغلها أثناء فترة الأجرة ولم تنكر صراحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ولم تنكر الفاتورة المقدمة ولا العقد ولم تنازع فيها، والمتقرر في القواعد أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (٤٠) الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات المتضمنة ما نصها:" ١- يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن، وتعد مطابقة لأصلها"، و الأصل عدم السداد، ولم ينازع فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة محل الحصر، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بحصول الضرر من المدعية وسحب المعدات، وبصرف النظر عن حق المدعية بسحب المعدات من عدمه إلا أن دعوى الضرر ليست محلاً للنظر مع هذه الدعوى المتعلقة بطلب أجرة المعدات مع سائقها فضلاً عن عدم التقدم بها بشكل صحيح عبر النظام وفي الجلسة التحضيرية، ولمن يدعي الضرر حق إقامة دعواه في دعوى مستقلة تنظر بحسب المقتضى الشرعي والنظامي ثبوتاً وعدما، واستصحاباً لما ساقته الدائرة في ثنايا أسبابها، وتخلص الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) صاحبة الهوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٧,٧١١,٠٥) سبعة عشر ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريالاً وخمسة هللات؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث